تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 493

مساهمون:

ص٤٩٣
فينبغي أن يجعل رأس الميّت الأبعد عند ورك الأقرب وهكذا صفا مدرجا ثم يقف الإمام عند « 1 » وسط الصف ( 1 )

[ الفصل الرابع في الدفن ]

( الفصل الرابع ) في الدفن

[ الواجب فيه ]

والواجب فيه على الكفاية شيئان دفنه ( 2 ) في حفيرة ( 3 ) تحرس الميّت عن السباع وتكتم رائحته عن الناس ( 4 )
شرح
تقدم الكلام في ذلك عن قريب ( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( وينبغي أن يجعل رأس الميّت الأبعد عند ورك الأقرب وهكذا صفا مدرجا ثم يقف الإمام وسط الصف ) قد تقدم الكلام في المسألة في آخر المطلب الثالث والأصل في هذا الحكم خبر عمار الموجود في ( الكافي ) وبعض كتب الاستدلال « 2 » وأما الموجود في ( التهذيب ) فقد قيل إنه « 3 » فيه سهوا من قلم الناسخ لكن رواه في ( المنتهى ) كما في ( التهذيب ) قال في ( جامع المقاصد ) ولا منافاة بين قول المصنف هنا وبين ما تقدم من مراعاة جعل صدر المرأة عند وسط الرجل لأن ذلك مع اتحاد الرجل وقول المصنف سابقا وإن كان عبدا وسط بينهما بيان للرتبة في المذكورين ولا دلالة فيه على كيفية الصف ( نعم ) قد يقال الغرض من ذلك مراعاة القرب من الإمام وذلك يفوت بالصف مدرجا انتهى ( بيان ) فوات ذلك أنه متى طال الصف وقال الإمام في وسط الرجال فإن قرب الإمام إلى الجنازة التي يقوم عليها كما هو السنة في الصلاة على الجنازة لزم تأخر ميمنة الصف خلفه وإن بعد على وجه تكون الميمنة قدامه لزم خلاف السنة في الصلاة ولعله لذلك قال الشهيد الظاهر أنه يجعلهم صفين كتراص البناء لئلا يلزم الانحراف عن القبلة ( انتهى ) وفي ( جامع المقاصد ) أن في كلام الشهيد هذا شيئا وفي ( فوائد القواعد ) أنه يقف في وسطهم وإن خرج عن محاذاة أوله وآخره للرواية واستجود الفاضل الهندي قول الشهيد إلا أنه قال ظاهر النص والأصحاب جعلهم صفا واحدا الفصل الرابع في الدفن ( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( والواجب فيه على الكفاية شيئان دفنه ) الدفن واجب بإجماع المسلمين كما في ( المعتبر والتذكرة ونهاية الإحكام وكشف الالتباس والمدارك وكشف اللثام ) وبالإجماع كما في ( الغنية والإرشاد في شرح الجعفرية ومجمع البرهان ) ( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) في ( حفيرة ) قطع به الأصحاب كما في ( المدارك ) وعليه عمل الصحابة والتابعين كما في ( كشف الالتباس والمدارك ) أيضا وغيرها وقد ينطبق عليه بعض الإجماعات السالفة فلا يجزي التابوت والأزج الكائنان على وجه الأرض إلا عند الضرورة كما صرح به الشهيد وأكثر من تأخر عنه ونسبه في ( المدارك ) إلى ظاهر الأصحاب وفي ( المبسوط ) الإجماع على أنه لو دفن بالتابوت في الأرض كان مكروها ( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( تحرس الميّت عن السباع وتكتم رائحته عن الناس ) قال الشهيدان والمحقق الثاني هاتان الصفتان يعني الحراسة وكتم الرائحة متلازمتان في الغالب ولو قدر وجود أحدهما بدون الأخرى وجب مراعاة الأخرى للإجماع على وجوب الدفن ولا تتم فائدته إلا بهما وأمر النبي صلى اللَّه عليه وآله به ( قوله قدس اللَّه تعالى روحه
هامش
( 1 ) في ( 2 ) كالذكرى وجامع المقاصد ( منه ) ( 3 ) إن
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 493 | محمد باقر حسينى شهيدى / السيد محمد جواد الحسيني العاملي