وسبق رأسه ( 1 ) والمرأة عرضا ( 2 ) وتحفي النازل وكشف رأسه وحل أزراره ( 3 ) وكونه أجنبيا ( 4 ) إلا المرأة ( 5 )
شرح
والمراسم والوسيلة والغنية والسرائر والشرائع والنافع وكتب المصنف والشهيد وجامع المقاصد والروضة ) وغيرها وهو المشهور فتوى وعملا كما في ( مجمع البرهان ) والمشهور كما في حاشية الفاضل الميسي ( والروضة والكفاية ) وعليه إجماع الطائفة كما في ( الغنية ) وقد يدعى ظهور دعوى الإجماع من ( التذكرة ونهاية الإحكام ) وخالف الكاتب فلم يرد في وضعه على مرة وهو ظاهر ( المعتبر ) أو صريحه وتبعهما على ذلك صاحب ( الكفاية والمدارك ) وظاهر ( حاشية الميسي والروض والمسالك ومجمع البرهان ) التوقف وفي الأخير أنه لا يعرف على المشهور دليلا ( قلت ) الدليل عليه بعد الإجماع الحديث الذي رواه الصدوق في العلل مرسلا فإنه صريح في ذلك ( وروى ) نحوه عن الرضا عليه السلام
( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( وسبق رأسه )
إجماعا كما في ( الخلاف والغنية ) وظاهر ( التذكرة ونهاية الإحكام ) إن لم نرجع قوله عند علمائنا إلى الأخير فقط وفي ( المدارك ) أن أكثر الأخبار واردة بسل الميّت من قبل الرجلين من غير فرق بين الرجل والمرأة ولم يذكر هذا الفرع بعض المتأخرين
( قوله قدس سره ) ( والمرأة عرضا )
إجماعا كما في ( الخلاف والغنية وظاهر التذكرة والمنتهى ونهاية الإحكام )
( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( وتحفي النازل وكشف رأسه وحل أزراره )
هذا مذهب الأصحاب كما في ( المعتبر والمدارك ) ونسبه في ( المجمع ) إلى الفتوى وليس ذلك بواجب إجماعا كما في الذكرى ) وفي ( المختلف ) ليس نزع الخف بواجب إجماعا ( وعن ) ابن الجنيد إطلاق نفي البأس عن الخفين ( وقال في الذكرى ) الأقرب تقييده بوقت الضرورة والتقية كما عليه الأكثر وفيها أنه لا يعتبر الوتر عندنا وفي ( التذكرة ) أن الشافعي استحب الوتر ثلاثا أو خمسا
( قوله رحمه اللَّه ) ( وكونه أجنبيا )
هذا قاله الأصحاب كما في ( الذكرى ) وهو المشهور شهرة كادت تكون إجماعا كما في ( مجمع البرهان ) وبذلك صرح في ( النهاية والمبسوط والشرائع والمعتبر والمنتهى والتذكرة ونهاية الإحكام والذكرى والدروس واللمعة وجامع المقاصد ) وغيرها وهو المراد بقوله في ( النافع ) وأن لا يكون رحما إلا في الامرأة ومثله ( التحرير والإرشاد ) وفي ( المقنعة والمراسم والوسيلة والسرائر ) ينزله الولي أو من يأمره ونسب في ( كشف اللثام ) إلى الوسيلة استحباب الأجنبي والموجود فيها ما سمعته وفي ( البيان ) يستحب كونه رحما في المرأة لا الرجل وفي ( مجمع البرهان ) الأولى عدم الكراهة في الولد وجميع الأقارب واقتصر في ( الكفاية ) على ذكر الكراهة في الوالد وقد يظهر من ( المنتهى ) الميل إلى عدم الكراهة في الولد كما نقل استثناؤه صريحا عن ابن سعيد ( وروى في الذكرى ) خبر عبد اللَّه بن محمد بن خالد بلفظ لا في الولد والوالد ومثله في ( الروض ) وفي ( التهذيب وكثير من كتب الاستدلال تركها أي ترك لفظة لا في الشق الأخير فيكون موافقا لخبر العنبري الناص على الفرق بين الولد والوالد لكن الشهيد والمحقق الثاني والشهيد الثاني وسبطه حملوا خبر العنبري على أن الكراهة في إنزال الولد أباه أخف من العكس
( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( إلا في المرأة )
فالمحارم أولى بإنزالها إجماعا كما في ( التذكرة والمنتهى ) ونفى عنه الخلاف في ( مجمع البرهان ) وقد يستشعر من عبارة ( المقنعة ) المخالفة كما يأتي نقلها وليس إنزال الرحم لها بواجب زوجا كان أو غيره بل هو