فإن رفعت الجنازة أو دفنت أتم ولو على القبر ( 1 ) ولو سبق الإمام بتكبيرة فصاعدا استحب إعادتها مع الإمام ( 2 )
شرح
والتهذيبين والمعتبر والشرائع والنافع والمنتهى والإرشاد والتحرير والتلخيص والدروس والبيان والكفاية ) وغيرها أنه يتم بعد الفراغ مواليا من دون تقييد بخوف الفوت ويفهم منهم تعيين ذلك ونسبه المحقق في ( المعتبر ) إلى الأصحاب وفي ( كشف اللثام ) أنه المشهور وفي ( المنتهى ) التصريح بسقوط الدعاء حيث قال إن الأدعية إن فات محلها فتفوت وأما التكبيرات فلسرعة الإتيان بها وفي ( الذكرى ) يمكن وجوب الدعاء مع الاختيار لعموم أدلة الوجوب وعموم قوله صلى اللَّه عليه وآله وما فاتكم فاقضوا انتهى ( قلت ) قال الكاشاني والمولى البحراني إن العموم معارض بسقوط الصلاة بفعل السابقين عن هذا المصلي ( وفيه ) كما قرر في فنه أن المسبوق لما ابتدأ كانت صلاته واجبة ووجوبها مستمر فيجب الدعاء والتكبير مع الاختيار فالدعاء للداخل في الصلاة واجب عيني فإذا خيف الفوت برفع الجنازة وإبعادها أو قلبها عن الهيئة المشروعة في الصلاة يسقط الدعاء ( قال ) الشهيدان والكركي والأردبيلي إن خبر القلانسي يدل بظاهره على اعتبار خوف الفوت إذ لولا الاشتغال بالدعوات لكان البلوغ إلى الدفن بعيدا وقيد في ( جامع المقاصد والروض ومجمع البرهان ) بما إذا كان مشيهم إلى سمت القبلة ولم يفت شرط من الصلاة وإلا وجب التكبير ولاء وفي ( كشف اللثام والحدائق ) أن ظاهر الخبر أنه إن لم يدرك الصلاة على الميّت صلى عليه عند القبر فإن لم يدركها قبل الدفن فبعده وليس من مسألة المسبوق في شيء وفي ( الحدائق ) أن الخبر المروي عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وهو ما فاتكم فاقضوا عامي من الأخبار التي يستسلفونها في أمثال هذه المقامات ( وقال في المنتهى ) إذا فاتته تكبيرة مثلا كبر أولة وهي ثانية الإمام يتشهد هو ويصلي الإمام فإذا كبر الإمام الثالثة ودعا للمؤمنين كبر هو الثانية وصلى فإذا كبر الإمام الرابعة ودعا للميت كبر هو الثالثة ودعا للمؤمنين وهكذا
( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( فإن رفعت الجنازة أو دفنت أتم ولو على القبر )
كما في ( المبسوط والنهاية والشرائع والنافع والمعتبر والتحرير والتذكرة ونهاية الإحكام والدروس والبيان وجامع المقاصد وكشف الالتباس والروض ومجمع البرهان ) واستدل عليه في ( المعتبر والتذكرة ونهاية الإحكام والدروس وجامع المقاصد والروض ومجمع الفائدة ) بخبر القلانسي وقد سمعت ما قال فيه الفاضل الهندي والمولى البحراني وفي ( المقنعة والخلاف والموجز الحاوي والكفاية ) أتمها وإن رفعت الجنازة وفي ( الخلاف ) الإجماع عليه ولم يذكروا في هذه الثلاثة الإتمام ولو بعد الدفن وفي ( الوسيلة ) وإن فاتته واحدة كبر عليه بعد فراغ الإمام وإن رفع ولم يتعرض لشرح هذا الفرع بخصوصه في ( المدارك ) مع ذكره في ( الشرائع ) ونقله له في المدارك
( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( ولو سبق الإمام بتكبيرة فصاعدا استحب له إعادتها مع الإمام )
كما في ( الشرائع والتذكرة والتحرير والإرشاد ونهاية الإحكام ) وفي ( الذكرى والدروس وجامع المقاصد وحاشية الميسي والروض والمسالك ) تستحب الإعادة للظان أن الإمام كبر وللناسي وأما العامد ففي ( الذكرى وجامع المقاصد والروض ) أن في الإعادة له إشكالا إلا أن في ( الروض ) عدم الإعادة له أولى وفي ( المدارك ) أن في الحكمين إشكالا ( ثم قال ) ولو قيل بوجوب الإعادة مع العمد كان جيدا إن لم تبطل الصلاة بذلك وبين وجه الإشكال