تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 487

مساهمون:

ص٤٨٧
ولو قلع صلي عليه مطلقا ( 1 ) نعم تقديم الصلاة على الدفن واجب ( 2 ) إجماعا والمسبوق يكبر مع الإمام ثم يتدارك بعد الفراغ ( 3 ) فإن خاف الفوت والى التكبير ( 4 )
شرح
والتحرير ) حيث صرح بالاستحباب فيهما والشهيد في ( البيان ) والميسي والشهيد الثاني وسبطه وعبارة ( الوسيلة ) كعبارة ( النافع ) ليست صريحة في الجواز بل قد يفهم منها الوجوب لكن جماعة من الأصحاب نسبوا إلى ابن حمزة الجواز وهؤلاء القائلون بالجواز إلا قليلا منهم فرضوا المسألة فيمن فاتته الصلاة ولم يدركها قالوا فإنه يجوز له أن يصلي على قبره يوما وليلة وإطلاق كلامهم يقتضي جواز الصلاة عليه كذلك وإن كان الميّت قد صلي عليه وهو الذي فهمه جماعة منهم وعبارة ( المراسم والغنية ) مطلقتان شاملتان لهذه إن لم تكونا ظاهرتين فيها لأن المدفون الذي لم يصل عليه أصلا فرد نادر بل الشهيدان في ( البيان وفوائد القواعد ) صرحا بعدم الفرق بين الأمرين وكذا الفاضل الميسي إلا أنه قال الاقتصار على ميت لم يصل عليه أصلا أحوط بل في ( التنقيح والكفاية ) إن كان صلي عليه جاز لمن فاتته أن يصلي ندبا وإن كان لم يصل عليه صلى عليه وجوبا كما تقدم نقل ذلك عنهما لكن المصنف هنا وفي ( التذكرة ونهاية الإحكام ) إنما ذكر الصلاة على مدفون لم يصل عليه أحد أصلا كما تقدمت الإشارة إلى ذلك وفي ( نهاية الإحكام ) الإجماع على أنه لا يصلى على المدفون إذا كان قد صلي عليه قبل دفنه وهذا منه تنزيل لإطلاق الأصحاب الصلاة عليه على مدفون لم يصل عليه أحد وفيه بعد عن عباراتهم وقد سمعتها اللَّهمّ إلا أن يريد نفي الوجوب فتأمل وفي ( التذكرة ) هذا التقدير عندنا إنما هو على من لم يصل عليه وظاهره الإجماع أيضا وفي ( المختلف ) إن لم يصل على الميّت أصلا بل دفن بغير صلاة صلي على قبره وإلا فلا ( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( ولو قلع صلي عليه مطلقا ) أي من غير تقدير إن لم يكن صلي عليه كما في ( الذكرى وجامع المقاصد ) ( قال الشهيد ولو صار رميما ففي الصلاة بعد وفي ( جامع المقاصد ) في الصلاة تردد وقالا إن القلع يستلزم بقاء شيء منه ( وقال في الذكرى ) وإن كان قد صلي عليه ففي استحباب التثنية قولان وكذا يستحب تقديرها أيضا باليوم أو الثلاثة ويمكن عدم التقدير لعدم مقتضيه انتهى ( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( نعم تقديم الصلاة على الدفن واجب ) يريد أن هذا غير اشتراط ظهوره في صحتها ( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( والمسبوق يكبر الباقي مع الإمام ثم يتدارك بعد الفراغ ) إجماعا كما في ( الخلاف ) وعندنا كما في ( التذكرة ) وهو مذهب الأصحاب كما في ( المعتبر والحدائق ) وفي ( الذكرى ) يأتي بالباقي بعد الفراغ على الأشهر ولا فرق في ذلك بين أن يكبر الباقي مع الإمام أو بعده ولو كان الإمام في الدعاء كما هو الشأن في الصلوات الرواتب كما صرح بذلك جماعة بل في ( الخلاف ) الإجماع عليه حيث قال ولا ينتظر تكبيرة الإمام وخالف في ذلك إسحاق والثوري وأبو حنيفة وأحمد ومالك على رواية فنزلوا التكبيرات منزلة الركعات ( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( فإن خاف الفوت والى التكبير ) وفاقا ( للتذكرة ونهاية الإحكام والموجز الحاوي وجامع المقاصد وحاشية الإرشاد وكشف الالتباس وحاشية الشرائع للميسي والروض والمسالك ومجمع البرهان وكشف اللثام ) ونفى عنه البأس في ( المدارك ) ونسبه في البحار إلى الأكثر ( قال ) وقال الأكثر إن أمكن الدعاء يأتي بأقل المجزي وإلا يكبر ولاء من غير دعاء وفي ( الفقيه والمبسوط والنهاية