وليست الجماعة شرطا ( 1 ) ولا العدد ( 2 ) بل لو صلى الواحد أجزأ وإن كان امرأة ويشترط حضور الميّت لا ظهوره ( 3 ) فلو دفن قبل الصلاة صلي عليه يوما وليلة على رأي ( 4 )
شرح
السرائر ) أن تقديمها أولى وأفضل هذا ولو اتسع الوقتان فالأفضل تقديم المكتوبة كما في ( النهاية والسرائر والذكرى والدروس والبيان والمدارك ) وفي ( المعتبر والتذكرة والمنتهى وفوائد الشرائع ) أنه يتخير
( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( وليست الجماعة شرطا )
قد تقدم نقل الإجماع على ذلك
( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( ولا العدد )
ذهب إليه علماؤنا كما في ( التذكرة ) وعندنا كما في ( كشف اللثام ) فلو صلى الواحد أجزأ وإن كان امرأة وهو أحد أقوال الشافعي وله قول آخر وهو اشتراط ثلاثة ( وثالث ) وهو اشتراط أربعة لأنهم الحملة للجنازة وفيه أنهم اتفقوا على جواز حمل الواحد والحمل على دابة على أن الحمل بين عمودين عند هذا المشترط أفضل كذا قال في ( الذكرى )
( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( ويشترط حضور الميّت لا ظهوره )
تقدم نقل الإجماع على ذلك وأما عدم اشتراط الظهور فللإجماع والضرورة على الصلاة عليه مستورا في أكفانه وفي التابوت وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك أيضا
( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( فلو دفن قبل الصلاة صلى عليه يوما وليلة على رأي )
التحديد باليوم والليلة إجماعي كما في ( الغنية ) وظاهر ( التذكرة ) حيث قال عندنا بل فيها وفي ( المنتهى ) أن الميّت خرج من أهل الدنيا مع النهي عن الصلاة عليه خرج ما قدرناه بالإجماع وهو المشهور كما في ( التنقيح وتخليص التلخيص والروض وكشف اللثام ) والأظهر بين الطائفة كما في ( السرائر ) ومذهب الأكثر كما في ( التنقيح أيضا وجامع المقاصد والمدارك ) وهذه النسبة ظاهرة من ( الذكرى ) أيضا وهو الأشهر كما في ( الروضة ) وفي ( الخلاف ) قد حددنا الصلاة على القبر يوما وليلة وأكثره ثلاثة أيام وقال قبل ذلك وقد روي ثلاثة أيام واختار ذلك في ( المراسم ) وفي ( البيان ) الأقرب عدم التحديد وهو خيرة المحقق الثاني والفاضل الميسي والشهيد الثاني في ( جامع المقاصد وفوائد الشرائع وحاشية الإرشاد وحاشية الشرائع للميسي والمسالك والروض والروضة وفوائد القواعد ) وهو ظاهر ( المعتبر والمنتهى والمختلف والكفاية ) وظاهر الحسن والصدوق على ما نقل غير واحد وفي ( مجمع البرهان ) الأصح عدم التحديد ما دام الميّت باقيا ويصدق عليه أنه ميت ولعله أراد مذهب الكاتب حيث قال يصلى عليه ما لم يعلم تغير صورته وفي ( المدارك ) لا يبعد التحديد بيوم الدفن وفي ( اللمعة ) يوما أو ليلة أو دائما وقد اعترف المحقق ومن تأخر عنه بعدم العثور على المستند في هذه التحديدات وكأنهم لم يلتفتوا إلى رواية ( الخلاف ) وقال أحمد يجوز إلى شهر ( وقال ) أبو حنيفة يصلي عليه الوالي إلى ثلاث ( وقال ) جماعة منهم يصلى عليه أبدا وآخرون ما لم يبل جسده ( هذا ) وظاهر المصنف هنا وجوب الصلاة على من لم يصل عليه أصلا كما في ( المختلف والذكرى والتنقيح ومجمع البرهان والكفاية ) وقد يظهر ذلك من ( جامع المقاصد وفوائد الشرائع والروض ) حيث نفي البأس فيها عن خيرة ( المختلف ) والجواز هو المشهور بين الأصحاب « 1 » كما في ( التنقيح والمدارك وكشف اللثام ) ( وظاهر الذكرى ) وفي ( الخلاف والغنية والتذكرة ونهاية الإحكام ) الإجماع عليه وبه صرح الشيخان والقاضي على ما نقل في ( المختلف ) والديلمي والطوسي والعجلي والمحقق في ( الشرائع والمعتبر ) والمصنف في ( المنتهى )
هامش
( 1 ) فيما ذكره المصنف وفيمن صلي عليه ودفن ثم أراد من لم يدرك الصلاة عليه أن يصلي عليه ( منه )