تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 483

مساهمون:

ص٤٨٣
ولا قراءة فيها ( 1 ) ولا تسليم ( 2 ) ويكره تكرارها على الواحدة ( 3 )
شرح
الإمام وغيره سواء في ذلك كما هو ظاهر ( الكتاب والشرائع ) وغيرهما ( وقال ) الفاضل الميسي والشهيد الثاني إنه يستثنى من المصلين من يتحقق بهم رفع الجنازة إن لم ينفذ من غيرهم وخص الحكم بالإمام في ( المصباح ومختصره والسرائر والذكرى والدروس ) ونقله في ( الذكرى ) عن الكاتب وفي ( كشف اللثام ) عن الإشارة والجامع ( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( ولا قراءة فيها ) إجماعا كما في ( المنتهى والتذكرة ونهاية الإحكام والبيان وشرح الجعفرية والروض والحدائق وظاهر مجمع البرهان وكشف اللثام ) ويحتمل أنهم أرادوا أنها غير واجبة ولا مندوبة كما نطق به إجماع ( الروض وكشف اللثام ) ويحتمل أنهم أرادوا أنها غير مشروعة كما احتمله في ( مجمع البرهان ) قال والمعنيان متقاربان لكن في ( المنتهى ) يجوز قراءة أم الكتاب لاشتمالها على الشهادة يعني قوله إياك نعبد ( قال في مجمع البرهان ) هذا يخالف الإجماع الذي نقله فيه وفي ( الذكرى وشرح الجعفرية ) الإجماع على عدم الوجوب وفي ( الخلاف ) الإجماع على كراهتها واحتمل الشهيد في ( الذكرى ) استناده في الكراهية إلى أنه تكلف ما لم يثبت شرعه ( قال ) ويمكن أن يقال بعدم الكراهة لأن القرآن في نفسه حسن ما لم يثبت النهي عنه والأخبار خالية عن النهي وغايتها النفي وكذا كلام الأصحاب لكن الشيخ نقل الإجماع بعد ذلك وقد يفهم منه الإجماع على الكراهية ونحن فلم نر أحدا ذكر الكراهية فضلا عن الإجماع عليها ( وقال في الروض ) بعد نقل كلام ( الذكرى ) الأخبار مصرحة بنفيها وكذا الأصحاب صرحوا بنفيها ولو كانت مستحبة لما أعرضوا عنها والإباحة فيها منفية لأنها عبادة لأن الكلام إنما هو مع ضميمتها إلى ما يجب من الدعاء لا مع الاجتزاء بها ونحوه ما في ( الحدائق ) حيث قال ليس البحث في قراءة القرآن من حيث هو قرآن حتى أنه يحتج بأن القرآن في نفسه حسن بل محل البحث في أنه هل القراءة جزء من هذه الصلاة من واجباتها أو مستحباتها كما هو مذهب العامة أم لا والاتفاق من الأصحاب على عدم ذلك كما يفهم من كلام شيخنا الشهيد الثاني انتهى وفي ( الدروس وجامع المقاصد وحاشية الإرشاد ) أن الأصح الكراهة ( وقال ) الشافعي وأحمد وإسحاق وداود تجب فيها فاتحة الكتاب ( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( ولا تسليم ) إجماعا كما في ( الإنتصار والخلاف والتذكرة ونهاية الإحكام والذكرى وجامع المقاصد وشرح الجعفرية وروض الجنان وكشف اللثام والحدائق ) وفي ( الإنتصار ) أنه من متفردات الإمامية وأن الجمهور يوجبونه وإجماع ( جامع المقاصد والروض ) ناطق بعدمه وجوبا واستحبابا وفي ( الذكرى ) بعد نقل الإجماع على سقوطه قال وظاهرهم عدم مشروعيته فضلا عن استحبابه لكنه قال في آخر المسألة وأما شرعية التسليم استحبابا أو جوازا فالكلام فيه كالقراءة إذ الإجماع المعلوم إنما هو على عدم وجوبه انتهى وقد سمعت الإجماعات وما فهمه هو من ظاهرهم ثم إن التسليم عبادة فكيف توصف بالجواز من دون وجوب ولا استحباب لأنها إن شرعت لا بد وأن تقع على أحد الأمرين ولا باعث على القول بالاستحباب إلا الأخبار المحمولة على التقية لأن الجمهور جميعهم يوجبونه كذا قال في الحدائق ( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( ويكره تكرارها على الجنازة الواحدة ) هذا هو المشهور كما في ( المختلف والمفاتيح والحدائق ) ومذهب الأكثر كما في ( التنقيح والمدارك والذكرى ) لكنه استظهر في الأخير ما يأتي نقله وفي ( الغنية ) يكره أن تعاد بدليل إجماع