كما أن الجمع في المتعدي أفضل ( 1 ) ويجزي ذو الجهات الثلاث ( 2 )
شرح
بالأحجار مع وجود الماء
( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( كما أن الجمع في المتعدي أفضل )
نقل الإجماع في ( الخلاف ) على أن الجمع بينهما أفضل من دون ذكر التعدي وعدمه وكذا في ( المعتبر والمدارك ) وفي ( المنتهى ) نسبه إلى أهل العلم
( قوله قدس اللَّه روحه ) ( ويجزي ذو الجهات الثلاث )
نقل الأقوال في المسألة يستدعي نقل الأقوال في لزوم التثليث لابتناء هذه على تلك في الجملة وإن كان المصنف سيشير إلى وجوب التثليث بقوله ولو نقي بدونها وجب الإكمال ( فنقول ) هنا مسألتان ( الأولى ) هل يجب التثليث أم لا ( الثانية ) هل المدار على تثليث المسحات فقط أو على تثليث المسحة والماسح أعني الحجر ( أما الأولى ) ففي ( النهاية والخلاف ) أن الحد النقاء والتثليث سنة وفي ( المبسوط ) استعمال الثلاث عبادة وفي ( جمل السيد ) المسنون في عدد الأحجار ثلاثة وفي ( جمل ) الشيخ ( والنزهة ) ذكر جنس المطهر مما عدا الماء من غير تعرض للعدد ( وفي الوسيلة ) فإن زالت النجاسة بواحدة استعمل تمام الثلاثة سنة ( ونقل في الغنية ) الإجماع على أن التثليث سنة وكذا ( في الخلاف ) وفي ( السرائر ) ما نصه والمسنون في عدد الأحجار في الاستنجاء ثلاثة وإن نقاه حجر واحد لم يقتصر عليه بل يجب عليه أن يكمل العدد على الصحيح من الأقوال ( ثم نقل ) عن المفيد الاقتصار على حجر واحد إذا نقي به الموضع ( قال ) وهو مذهب المخالف وظاهره أن مراده بالمسنون ما قابل الفرض أي ما ثبت بالسنة ويمكن إرادة ذلك ممن ذكر ذلك فيما مر وقد حكم بعدم لزوم الإكمال أيضا في ( الاقتصاد ) ونقل ذلك عن ( المهذب والجامع ومصباح الشيخ ) وقد علمت أنه نسبه في ( السرائر ) إلى المفيد وكذا في ( المفاتيح ) نسبه إلى الشيخين ولم أجد له في ( المقنعة ) نصا ولعله ذكره في غيرها ومال إليه في ( المدارك والمجمع والكفاية والمفاتيح ) وربما لاح من ( التذكرة ) الميل إليه وقد حكم بوجوب الثلاث وعدم الاكتفاء بما دونها وإن حصل النقاء في ( الشرائع والنافع والمعتبر والمنتهى والتحرير ) ( وكتب الشهيد الخمسة والموجز وشرحه ومجمع الفوائد وشرح الألفية والروض والروضة والدلائل ) ( والاثني عشرية وشرحيها ) ونقل في ( الدلائل ) حكاية الإجماع عن ( المعتبر ) ولعله فهم ذلك من نسبة الخلاف فيه إلى مالك وداود أو من قوله لنا ما رواه الأصحاب ونقل الشهرة عليه في ( المدارك وشرح الاثني عشرية ) للشيخ نجيب الدين ( والذخيرة والكفاية ) واستشكل في ( النهاية ) فلم يرجح شيئا ( وأما ) المسألة الثانية وهي ما نحن فيه فالناس فيها على أنحاء ففي ( المبسوط وجمل السيد والشرائع والمعتبر والروض ) ( والروضة والمدارك ) عدم الإجزاء وبناه في ( المدارك ) على المشهور « 1 » من اعتبار التثليث وهو أعني عدم الإجزاء ظاهر ( السرائر ) وغيرها وفي ( التذكرة والمنتهى والتحرير والدروس والبيان والذكرى ) ( والألفية وشرحها والموجز وشرحه والجعفرية ومجمع الفوائد ) وظاهر غيرها أنه يجزي ذو الجهات الثلاث فيمسح ثلاث مسحات بثلاث جهات وهو المنقول عن المهذب والجامع وعن المفيد « 2 » وإليه مال الفاضل البهائي وفي ( شرح الألفية والروض ) نقل عليه الشهرة ونقل حكايتها في الأنوار القمرية وقد
هامش
( 1 ) قال الأستاذ في حاشية ( المدارك ) البناء على المشهور إنما يتم لو قيل بأن وجوب الإكمال لأجل الطهارة في الواقع ولو قيل بأنه لأجل حصول الظن بالطهارة شرعا فلا يتم ( منه عفي عنه )
( 2 ) ولعله في المقنعة ( منه )