[ المطلب الرابع في كيفيتها ]
( المطلب الرابع في كيفيتها )
[ يجب فيها ]
ويجب فيها القيام ( 1 ) والنية ( 2 ) والتكبير خمسا ( 3 )
شرح
الكراهة مطلقا وفي ( مجمع البرهان ) الظاهر عموم الكراهة لولا الإجماع وقد سمعت ما في ( البيان ) وعن الكاتب أنه لا بأس بها في الجوامع وحيث يجتمع الناس على الجنازة دون المساجد الصغار
المطلب الرابع في كيفيتها ( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( يجب فيها القيام )
تقدم الكلام فيه
( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( والنية )
هذا مما لا ريب فيه كما في ( المدارك ) ولا نعلم فيه خلافا كما في ( المنتهى ) ولا يجب فيها تعيين الميّت لكن يجب القصد إلى معين كما في ( الذكرى وجامع المقاصد والروض ) واكتفى في الأولين بنية منوي الإمام وفي ( الذكرى ) فلو تبرع بالتعين فلم يطابق فالأقرب البطلان وفي ( جامع المقاصد والروض ) ينبغي أن يقيد بما إذا لم يشر إلى الموجود بأن قصد على فلان لا على هذا فلان لأنه يقوى تغليب الإشارة وفي اعتبار الوجه قولا « 1 » للشهيد في ( الذكرى ) وقيل الوجه عدم الوجه لعدم الاشتراك لأنها لا تكون إلا واجبة أو مندوبة وفيه نظر
( قوله قدس سره ) ( والتكبير خمسا )
إجماعا كما في ظاهر ( الخلاف ) وصريح ( الإنتصار والغنية والتذكرة ونهاية الإحكام والذكرى وكشف الالتباس وجامع المقاصد والروض والمدارك وكشف اللثام والمفاتيح ) وظاهر ( المعتبر ) حيث نسبه فيه إلى علمائنا وفي حواشي الشهيد أن محمد بن علي بن عمر التميمي المقري المالكي قال في كتابه الموسوم بفوائد مسلم أن زيدا كبر خمسا وأن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله كان يكبرها وترك هذا المذهب لأنه صار علما على القول بالرفض انتهى وخالفنا جميع الفقهاء في ذلك فقالوا بالأربع وقطع الأصحاب بأن الزيادة غير مشروعة وفي ( كشف اللثام ) الإجماع عليه ( ومال في الذكرى ) إلى عدم البطلان بزيادة التكبير سهوا ثم احتمل البطلان معللا بزيادة الركن وقال بعد ذلك ولو زاد في التكبير متعمدا لم يبطل لأنه خرج بالخامس من الصلاة فكانت زيادة خارجة من الصلاة وفي ( جامع المقاصد ) يشكل بما إذا زاد عند بعض الأدعية بتكبيرتين ( تكبيرتين خ ل ) وليست هذه حينئذ خارجة من الصلاة ومثله ( قال صاحب الروض ) وقال هؤلاء وصاحب ( المدارك ) تبطل مع النقصان على وجه لا يمكن تداركه وظاهر عبارة الكتاب كظاهر أكثر العبارات من أنه لا فرق في الخمس بين المؤمن والمنافق كما صرح بذلك الصدوق في ( الهداية ) والحلبي في ( الغنية ) وفيها الإجماع واقتصر على الأربع على المنافق الطوسي والحلبي على ما نقل عنه والمحقق في ( الشرائع ) وابن سعيد في ( الجامع ) على ما نقل عنه والمصنف في ( نهاية الإحكام والتحرير ) والشهيد في ( الدروس والبيان والذكرى واللمعة ) وأبو العباس في ( الموجز الحاوي ) والمحقق الثاني في ( جامع المقاصد والجعفرية وحاشية الإرشاد وشارح الجعفرية ) والفاضل الميسي في حاشيته والصيمري في ( كشف الالتباس ) والشهيد الثاني في ( المسالك والروضة ) وسبطه في ( المدارك ) والكاشاني في ( المفاتيح ) ونسبه في الأخير إلى الأصحاب وهو ظاهر ( المقنعة والمعتبر والمنتهى ومجمع الفائدة والبرهان ) وخير في ذلك المحقق الثاني في ( فوائد الشرائع ) وتلميذه في الشرح الآخر للجعفرية وفي ( كشف اللثام ) إذا لم تجب
هامش
( 1 ) كذا في النسخ والظاهر قول أو قولان ( مصححه )