ويستحب وقوفه عند وسط الرجل وصدر المرأة ( 1 ) وجعل الرجل مما يلي الإمام إن اتفقا ( 2 ) يحاذي بصدرها وسطه ( 3 ) فإن كان عبد وسط بينهما ( 4 )
شرح
الجعفرية وكشف الالتباس والروض والمدارك والمفاتيح ) ويظهر من ( مجمع البرهان ) نسبة ذلك إلى الأصحاب واستظهر فيه من عبارة ( الفقيه ) الاستحباب وهي هذه فليقف عند رأسه بحيث إن هبت ريح فرفعت ثوبه أصاب الجنازة وفي ( الذكرى ) أيضا ولا يجوز التباعد بمائتي ذراع وفي ( جامع المقاصد وشرحي الجعفرية وكشف الالتباس والروض والمدارك والمفاتيح ) أن المرجع في هذا التباعد إلى العرف وفي ( جامع المقاصد والروض ) ومثله الارتفاع والانخفاض وقال الشيخ في ( المبسوط والنهاية ) والعجلي في ( السرائر ) والقاضي في ( المهذب ) على ما نقل عنه ينبغي أن يكون بينه وبين الجنازة شيء يسير ونحوه في ( المنتهى ) وظاهرهم الاستحباب إلا أن يؤول كلامهم بأن هذا القرب زيادة على الواجب كما في ( الذكرى ) فيقع الاختلاف بين هذه العبارات وعبارة ( الفقيه ) إن حملناها على الوجوب ولعله لذلك فهم منها المولى الأردبيلي الاستحباب وإن كان الأمر حقيقته الوجوب وفي ( جامع المقاصد ) يستحب أن يكون بين الإمام والجنازة شيء يسير ذكره الأصحاب انتهى وفي ( كشف اللثام ) لم أظفر بخبر ينص على الباب ومثله قال في ( مجمع الفائدة )
( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( ويستحب وقوفه عند وسط الرجل وصدر المرأة )
عندنا بلا خلاف كما في ( المنتهى ) وعليه الإجماع كما في ( الغنية ) وهو قول الأصحاب كما في ( مجمع البرهان ) والمعظم كما في ( المدارك ) والأكثر كما في ( كشف اللثام ) وهو المشهور كما في ( المختلف والتنقيح والروضة ) والأشهر كما في ( الكفاية والمفاتيح ) وقال الشيخ في ( الخلاف ) السنة أن يقف عند رأس الرجل وصدر المرأة وادعى عليه الإجماع ثم قال وقيل للرجل عند الوسط وللمرأة عند الصدر وحكى قول ( الخلاف ) في ( المختلف ) عن علي بن بابويه ( وقال في الإستبصار ) يقف عند رأسها وصدره وفي ( الفقيه والهداية ) الوقوف عند الرأس مطلقا وحكى هذا القول المحقق في ( المعتبر ) عن الشيخ أيضا وفي ( المقنع ) على ما نقل عنه الوقوف عند الصدر مطلقا وفي ( المعتبر ) الكل جائز يريد القولين اللذين حكاهما وقال الشافعي يقف عند رأس الرجل وعجيزة المرأة وفي ( جامع المقاصد ) لا يبعد إلحاق الخنثى وفي ( كشف اللثام ) الأولى إلحاقها وإلحاق الصغيرة وفي ( الروض ) في إلحاق الخنثى نظر
( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( وجعل الرجل مما يلي الإمام إن اتفقا )
هذا مذهب العلماء كافة كما في ( المنتهى ) وبه قال جميع الفقهاء كما في ( المعتبر والتذكرة ) ولا خلاف فيه إلا من الحسن البصري وابن المسيب كما في ( الذكرى وكشف اللثام ) وظاهر ( الخلاف ) أو صريحه الإجماع عليه ولا يجب بلا خلاف كما في ( المنتهى والمفاتيح ) وفيهما أنا لا نعرف خلافا في إجزاء الصلاة الواحدة على الجنائز المتعددة
( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( ويحاذي بصدرها وسطه )
هذه الكيفية ذكرها المصنف في جملة من كتبه والمحقق في ( الشرائع ) والشهيد وأبو العباس والصيمري وغيرهم وفي ( المنتهى ) عليه إجماع العلماء كافة
( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( وإن كان عبد وسط بينهما )
إجماعا كما في ( الخلاف والمنتهى ) ذكراه في مسألة ما إذا كان معهم خنثى وإليه ذهب علماؤنا كما في ( التذكرة ) وفي ( الذكرى ) أن الأشهر تغليب جانب الذكر وبه صرح الصدوق والشيخ والطوسي والعجلي وباقي الأصحاب ممن تعرض له والمراد من