ويجب تقديم الغسل والتكفين ( 1 ) على الصلاة فإن لم يكن له كفن ( 2 ) طرح في القبر ثم صلي عليه بعد تغسيله وستر عورته ودفن ثم يقف الإمام وراء الجنازة ( 3 ) مستقبل القبلة ( 4 ) ورأس الميّت على يمينه ( 5 ) غير متباعد عنها كثيرا وجوبا ( 6 ) في الجميع
شرح
وفوائد الشرائع والروض والروضة والمسالك والكفاية والمفاتيح ) بعض صرح به في المقام وبعض في بحث التيمم وهو المنقول عن ( الجامع والإصباح ) وقيد الجواز في ( التهذيب والبيان والدروس والمدارك ) بخوف الفوت كما نقل ذلك عن الكاتب والراوندي وهو ظاهر ( النهاية والمبسوط ) ونفى عنه البأس في ( المعتبر ) وقد سمعت عبارة السيد والديلمي والقاضي في المسألة المتقدمة وفي ( كشف اللثام ) أما مع خوف الفوت فلا أعرف خلافا في استحباب التيمم وأن أعطي كلام ( المعتبر ) احتمال العدم انتهى وقد تقدم في صدر الكتاب تمام الكلام في المسألة وفي ( المنتهى ) في بحث التيمم أن الجمهور شرطوا الطهارة في صلاة الجنازة
( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( ويجب تقديم الغسل والتكفين )
في ( المدارك ) أنه قول العلماء كافة ونفى عنه الخلاف في ( كشف اللثام )
( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( وإن لم يكن كفن إلخ )
في ( المدارك ) أن الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب وفي ( كشف اللثام ) الظاهر أنه لا خلاف في جواز الصلاة عليه خارجا إذا سترت عورته بلبن أو تراب لأن وضعه في اللحد وستر عورته فيه لكراهة وضعه عاريا تحت السماء وإن سترت عورته كما يرشد إليه كراهة تغسيله تحت السماء ولما في الصلاة عليه خارجا كذلك ونقله إلى اللحد من المشقة على المصلين ( انتهى )
( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( ثم يقف وراء الجنازة )
أما وجوب الوقوف مع القدرة فعليه الإجماع كما في ( الذكرى وجامع المقاصد ) ولا أعلم فيه خلافا إلا من الشافعي كما في ( التذكرة ) وفي ( الذكرى ) وفي الاكتفاء بصلاة العاجز حينئذ نظر وبينه في ( الروضة ) من صدق الصلاة الصحيحة عليه ومن نقصها مع القدرة على الكاملة ( قلت ) صحتها مع إمكان الكاملة كما هو المفروض ممنوع وأما وجوب كونه وراء الجنازة فللتأسي بالنبي والأئمّة صلى اللَّه عليه وعليهم كما في ( جامع المقاصد ) وفي ( الذكرى ) أن هذا ثابت عندنا والقياس على الغائب كما ذهب إليه بعض العامة خطأ في خطأ وفي ( مجمع البرهان ) ما يشير إلى أن هذا هو المشهور المتعارف وفي ( كشف اللثام ) أن ذلك ثابت عندنا والعمل مستمر عليه من زمن النبي صلى اللَّه عليه وآله إلى الآن وفي ( جامع المقاصد ) هل يشترط أن يكون محاذيا لها بحيث يكون قدام موقفه حتى لو وقف وراءها باعتبار السمت ولم يكن محاذيا ولا لشيء منها لم يصح ولا أعلم الآن تصريحا لأحد من معتبري المتقدمين بنفي ولا إثبات وإن صرح بالاشتراط بعض المتأخرين ( انتهى )
( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( مستقبل القبلة )
وجوب الاستقبال فيها مما لا خلاف فيه كما في ( المدارك ومجمع البرهان ) دليله التأسي كما هو المشهور والمتعارف ثم نسبه كما في ( الذكرى ) إلى الأصحاب
( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( ورأس الميّت على يمينه )
إجماعا كما في ( الغنية ) ونسبه في ( المعتبر والذكرى ومجمع البرهان وكشف اللثام ) إلى الأصحاب وصرح جماعة بأنه لا بد أن يكون مستلقيا فلو كان مكبوبا أو على أحد جانبيه لم يصح
( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( غير متباعد عنها كثيرا وجوبا )
كما في ظاهر ( الفقيه والنافع ) وصريح ( الشرائع والتذكرة والتحرير ونهاية الإحكام والذكرى والدروس وجامع المقاصد وشرحي