والهاشمي الجامع للشرائط أولى إن قدمه الولي ( 1 ) وينبغي له تقديمه وتقف العراة في صف الإمام ( 2 ) وكذا النساء خلف المرأة ( 3 ) وغيرهم يتأخر عن الإمام في صف وإن اتحد ( 4 ) وتقف النساء خلف الرجال ( 5 ) وتنفرد الحائض بصف خارج ( 6 )
شرح
الشيخ في ( المبسوط ) والمحقق في ( المعتبر ) والمصنف في ( المختلف ) واحتمل الأمرين في ( نهاية الإحكام كما هو ظاهر المنتهى
( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( والهاشمي الجامع للشرائط أولى إن قدمه الولي )
إجماعا كما سمعته من عبارة ( المعتبر والتذكرة ونهاية الإحكام ) وفي ( البيان والتنقيح وفوائد الشرائع ) ( القواعد خ ل ) أنه المشهور وهو مذهب الصدوق والشيخين والجعفي وأتباعهم كما في ( الذكرى ) واشتراط جمعه الشرائط صرح به الأكثر واقتصر في ( النهاية والسرائر ) على ذكر اعتقاده الحق وفي ( الفقيه ) عن رسالة أبيه ( والمقنعة والبيان ) على ذكر الهاشمي لكن الشهيد في ( الذكرى ) نقل عن المفيد أنه قال ومتى حضر رجل من فضلاء بني هاشم انتهى واحتمل في ( مجمع البرهان من عبارة الإرشاد ) تقديم الهاشمي على تقدير التساوي في باقي المرجحات وأوجب تقديمه في ( المقنعة ) قال في ( الذكرى ) لم أقف على مستنده وقوله صلى اللَّه عليه وآله قدموا قريشا ولا تقدموها لم نستثبته في رواياتنا مع أنه أعمّ من المدعى ( ونقل ) فيها عن الكاتب أنه قال ومن لا أحد له فالأقعد نسبا برسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله أولى به قال وهو إنما يقتضي ثبوت الولاية مع عدم الولي
( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( وتقف العراة في صف الإمام )
العاري قاله الشيخ والأصحاب كما في ( جامع المقاصد وفوائد الشرائع ) وقال فيهما مع أنهم صرحوا بأن العراة يجلسون في صف الإمام ) العاري قاله الشيخ والأصحاب كما في ( جامع المقاصد وفوائد الشرائع ) وقال فيهما مع أنهم صرحوا بأن العراة يجلسون في اليومية وكأنه بناء على أن الستر ليس شرطا في صلاة الجنازة أو للفرق بالاحتياج إلى الركوع والسجود هناك بخلافه هنا وليس بشيء لوجوب الإيماء انتهى وظاهر ( المبسوط والنهاية والوسيلة والسرائر والمعتبر والنافع والتذكرة والإرشاد ونهاية الإحكام والبيان وجامع المقاصد وروض الجنان ) وغيرها أن ذلك على سبيل الوجوب وظاهر ( الشرائع والذكرى ) أن البروز ( التقدم خ ل ) مكروه وفي ( فوائد الشرائع ) أن عدمه مستحب وأن المتجه فعلها من جلوس واستحباب عدم التقدم بحاله وهو خلاف ظاهر الأكثر وصريح ( المعتبر والتذكرة والذكرى ) وغيرها حيث قيل فيها ولا يقعد وفي ( الوسيلة ) يقف الإمام في وسطهم واضعي أيديهم على سوءاتهم ولم يصرح بذلك غيره فيما أجد وفي ( الذكرى ) أن عدم القعود هنا لعدم الركوع والسجود ( ورده ) جماعة بأن الركوع والسجود في المكتوبة بالإيماء للعاري كما سمعت ذلك عن المحقق الثاني
( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( وكذا النساء خلف المرأة )
أي إذا أردن الصلاة خلف المرأة لا تبرز عنهن وظاهر الأكثر كما في ( كشف اللثام ) الوجوب وصريح ( الشرائع والمدارك ) أن التقدم مكروه هذا وفي ( التحرير ) للمرأة أن تؤم بمثلها إجماعا
( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( وغيرهم يتأخر عن الإمام في صف وإن اتحد )
بخلاف المكتوبة كما صرح به في ( الفقيه والمبسوط والوسيلة والسرائر والشرائع والإرشاد والدروس والذكرى والبيان وجامع المقاصد وروض الجنان والمدارك ) وغيرها
( قوله ) ( وتقف النساء خلف الرجال )
هذا الحكم مما لا ريب فيه كما في ( المدارك ) ولم أجد من خالف فيه وظاهر ( المبسوط والوسيلة والسرائر والشرائع ) وغيرها أن ذلك على سبيل الوجوب وفي ( البيان ) وليتأخر النساء وجوبا أو استحبابا
( قوله ) ( وتنفرد الحائض بصف خارج ) كما في ( المقنعة )