تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 465

مساهمون:

ص٤٦٥
فالابن أولى من الجد والأخ من الأبوين أولى من الأخ لأحدهما ( 1 ) والأب أولى من الابن ( 2 ) والزوج أولى من كل أحد ( 3 ) والذكر من الوارث أولى من الأنثى ( 4 )
شرح
التجارة ( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( فالابن أولى من الجد والأخ من الأبوين أولى من الأخ لأحدهما ) عندنا كما في ( الذكرى ) وهو المشهور كما في ( شرح الجعفرية ) وظاهر ( جامع المقاصد والشرح الآخر للجعفرية وكشف اللثام ) وخالف في الأول أبو علي الكاتب كما سمعت وفي ( شرح الجعفرية وظاهر الشرح الآخر وجامع المقاصد ) أيضا أن المشهور أن الأخ من الأم أولى من العم والخال والعم أولى من الخال والخال أولى من ابن العم وابن الخال ثم ابن العم أولى من ابن الخال ( قلت ) هذا الترتيب ذكره الشيخ في ( المبسوط ) والعجلي في ( السرائر ) وبعض الأصحاب وزاد في ( جامع المقاصد ) أن الأولى بعد ابن الخال المعتق ثم الضامن ثم الحاكم ثم عدول المسلمين ونسب في ( التذكرة ) تقديم الأخ للأب عليه للأم والعم على الخال إلى الشيخ قال فعلى قوله الأكثر نصيبا يكون أولى ( قلت ) تقديم الأكثر ميراثا على الأقل كما يعطيه كلام الشيخ كذلك يعطيه كلام الطوسي والمصنف في ( المنتهى والتذكرة ) وبه قطع المصنف في ( نهاية الإحكام ) وقال في ( المنتهى ) يلزم على قول الشيخ أن العم من الطرفين أولى من العم من أحدهما وكذا الخال ( قال ) ولو اجتمع ابنا عم أحدهما أخ لأم كان الأخ من الأم على قوله رحمه اللَّه تعالى أولى من الآخر وهو أحد قولي الشافعي وفي ( التذكرة ) بعد أن ذكر قولي الشافعي في تقديم العم للأبوين على العم للأب قال وعندنا أن المتقرب بالأبوين أولى وقال إن ابن العم إذا كان أخا لأم يقدم على ابن العم الآخر ( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( والأب أولى من الابن ) ومن الجد ومن غيره من الأقارب كولد الولد والأخوة ذهب إليه علماؤنا كما في ( التذكرة ) وهو مذهب الأصحاب لا أعلم فيه خلافا كما في ( المدارك ) وهو المشهور كما في ( المختلف وجامع المقاصد وشرحي الجعفرية ) وبه صرح في ( المبسوط والخلاف والوسيلة والسرائر والشرائع ) وغيرها وإن كان أقل نصيبا لعده في باب الغرقى أضعف ( وقال ) مالك الابن أولى من الأب لأنه أقوى تعصيبا وهل يقدم الولي على الموصى إليه بالصلاة أم لا قولان نقل ثانيهما عن الكاتب ونفى عنه البأس في ( المدارك ) واحتمله المحقق الثاني وظاهر العبارة كصريح ( التذكرة والموجز وشرحه والذكرى ) القول الأول وفي ( المسالك ) أنه المشهور وفي ( المختلف ) نسبه إلى علمائنا قال ولم يعتبر علماؤنا ما ذكره ابن الجنيد ( وقال ) أحمد الموصى إليه أولى لأن أبا بكر أوصى أن يصلي عليه عمر وعمر أوصى أن يصلي عليه صهيب وأوصت عائشة أن يصلي عليها أبو هريرة وابن مسعود أوصى أن يصلي عليه الزبير ويونس بن جبير أوصى أن يصلي عليه مالك بن أنس وأبو شريحة أوصى أن يصلي عليه زيد بن أرقم ( هذا ) وناقش الشهيد الثاني في العبارة والمحقق الثاني جعل ما ناقش فيه لطيفة ونكتة وهو كما قال ( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( والزوج أولى من كل أحد ) هذا لا أعلم فيه مخالفا من الأصحاب كما في ( الذكرى ) وهو المعروف من مذهب الأصحاب كما في ( المدارك ) وقد تقدم أن الزوج في مبحث الغسل أولى بزوجته في جميع أحكامها وصرح جماعة بأنه أولى من سيد المملوكة وخالف في ذلك الفقهاء الأربعة لأن عمر قال لأهل امرأته أنتم أحق بها ( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( والذكر من الوارث أولى من الأنثى ) بلا خلاف كما في
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 465 | محمد باقر حسينى شهيدى / السيد محمد جواد الحسيني العاملي