تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 462

مساهمون:

ص٤٦٢
وإن كان ابن ست سنين ممن له حكم الإسلام ( 1 ) سواء الذكر والأنثى والحر والعبد ويستحب على من نقص سنه عن ذلك إن ولد حيا ( 2 ) ولا صلاة لو سقط ميتا وإن ولجته الروح ( 3 ) والصدر كالميت والشهيد كغيره ( 4 )
شرح
وفي ( المقنعة والوسيلة والسرائر والكافي والإشارة ) على ما نقل عنهما قصر الوجوب على المؤمن وقواه في ( كشف اللثام ) ونفى عنه البعد في ( المدارك ) وفي ( جامع المقاصد ) نسبه إلى جمع من الأصحاب قال منع جمع من الأصحاب الصلاة على ؟ ؟ ؟ حينئذ وظاهر كلام المتأخرين اختصاص ذلك بالناصب انتهى وفي ( الذكرى ) وشرط سلار للغسل اعتقاد الميّت للحق ويلزمه ذلك في الصلاة وفي ( البيان ) ومنع المفيد من الصلاة على غير المؤمن وهو متروك ومنع ابن إدريس من الصلاة على ولد الزنا وهو ضعيف انتهى ( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( وإن كان صغيرا ابن ست سنين ممن له حكم الإسلام ) اشتراط ست سنين هو مذهب آل الرسول صلى اللَّه عليه وآله كما في ( المقنعة ) وفي ( الإنتصار والغنية والمنتهى ) وظاهر ( الخلاف ) الإجماع عليه وهو المشهور كما في ( المختلف وجامع المقاصد وروض الجنان ومجمع البرهان وكشف اللثام ) والأشهر كما في ( الذكرى ) ومذهب الأكثر كما في ( التنقيح والمدارك ) ( وقال في الذكرى ) ذكره الشيخ وابن البراج وابن زهرة وابن حمزة وسلار والبصروي والمتأخرون والمفيد حدها بأن يعقل الصلاة انتهى وقد علمت ما في ( المقنعة ) وعن الجعفي أنه لا يصلى على صبي حتى يعقل ( وعن الحسن ) بن عيسى أنه لا يصلى عليه ما لم يبلغ ( وعن الكاتب ) إيجابها على المستهل ( وعن المقنع ) لا يصلى عليه حتى يعقل الصلاة لكنه في ( الفقيه ) روى الست عن الباقر والصادق عليهما السلام وفي ( الذكرى ) أن التقي لم يتعرض لغير كيفية الدعاء للطفل وفي ( جامع المقاصد ) نفى جمع من الأصحاب الصلاة على الصبي إما إلى أن يبلغ أو إلى أن يعقل الصلاة وفي ( كشف اللثام ) ربما أوهمت العبارة لزوم إظهار الصغير الشهادتين وظاهر أنه غير لازم ويجوز تعميم المظهر لهما لمن في حكمه وإرجاع ضمير كان إلى الميّت وإن أبقي على ظاهره فغايته وجوب ( إيجاب خ ل ) الصلاة على الطفل المظهر للشهادتين وهو لا ينفيها عن غيره انتهى وقد نبه على هذا الوهم المحقق الثاني ( وقال في كشف اللثام ) إن قوله ممن له حكم الإسلام قد يعطي أنه أراد بإظهار الشهادتين الإسلام أو أراد بحكم الإسلام إظهار الشهادتين أو اشترط في الأطفال حكم الإسلام واكتفى في الكبار بالشهادتين بناء على أن الدليل إنما ساقنا إلى إعطاء الأطفال حكم الإسلام ( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( ويستحب على من نقص سنه عن ذلك إن ولد حيا ) كما صرح بذلك جماعة من الأصحاب وفي ( جامع المقاصد وشرح الجعفرية والكفاية ) أنه المشهور وفي الأخير أن ظاهر الكليني والمفيد والصدوق نفي الاستحباب قال وهو أحوط وقد سمعت كلام الجعفي والعماني والصدوق في ( المقنع ) ( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( ولا صلاة لو سقط ميتا وإن ولجته الروح ) فلا يصلى على الذي خرج بعضه فاستهل ثم سقط ميتا كما تعطيه عبارة الكتاب وعبارة ( التحرير ) وصرح في ( المعتبر والمنتهى ونهاية الإحكام والتذكرة ) بالاستحباب لو خرج بعضه واستهل ثم مات ولو كان البعض الخارج أقله ( ومال ) إليه أو اختاره المحقق الثاني ونقله عن ( الذكرى ) ولم أجد التصريح فيها بذلك وأبو حنيفة لا يصلى عليه حتى يستهل وأكثره خارج ( قوله قدس سره ) ( والصدر كالميت والشهيد كغيره ولا يصلى على الأبعاض غير الصدر وإن علم الموت )
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 462 | محمد باقر حسينى شهيدى / السيد محمد جواد الحسيني العاملي