ويكره بالسواد ( 1 ) على الحبرة والقميص والإزار والجريدتين ( 2 ) وخياطة الكفن بخيوط منه ( 3 ) وسحق الكافور باليد ( 4 ) ووضع الفاضل على صدره ( 5 ) وطي جانب اللفافة الأيسر على الأيمن وبالعكس ( 6 )
شرح
الإصبع بعد فقد الماء والطين ووافقهما على ذلك الشهيدان والكركي والميسي والهندي بل قال الميسي والشهيد الثاني إنه يكون ذلك بالطين الأبيض وفي ( كشف اللثام ) لو قيل بالكتابة بالماء قبل الكتابة بالإصبع كان حسنا وفي ( المراسم ومختصر المصباح ) يكتب بالتربة أو بإصبعه وظاهرهما عدم الترتيب
( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( ويكره بالسواد )
وسائر الأصباغ كما نص عليه المفيد والمصنف في ( المنتهى ) والشهيد في ( الدروس ) والمحقق الثاني في ( جامع المقاصد ) وفي ( المبسوط ومختصر المصباح ) ولا يكتب بالسواد وظاهرهما كظاهر ( المراسم ) أنه لا يجوز كما صرح به في ( النهاية ) وقد يفهم ذلك من عبارة ( المعتبر ) ولعلهم أرادوا شدة الكراهة
( قوله قدس سره ) ( على الحبرة والقميص والإزار والجريدتين )
والعمامة كما في ( المبسوط والنهاية والوسيلة والذكرى والدروس والموجز الحاوي وشرح الجعفرية ) ومما زيد فيه العمامة ( التحرير والبيان ) لكن أسقط فيهما ذكر الجريدتين وفي ( مختصر المصباح ) يكتب على الأكفان كلها وفي ( المختلف ) على الجريدتين والأكفان وقال إنه المشهور وأطلق الأكفان في ( السرائر ) وفي ( المسالك ) وأضاف الشهيد المئزر والكل جائز بل لو كتب على جميع أقطاعه فلا بأس لثبوت أصل المشروعية وليس في زيادتها إلا زيادة الخير إن شاء اللَّه تعالى ( انتهى ) وما ذكره عن الشهيد ذكره في ( الدروس ) حيث قال يكتب على الجريدتين والقميص والإزار والحبرة والعمامة واللفافة وفي ( كشف اللثام ) لا بأس بالكتابة على الأكفان كلها إلا ما يقبحه العقل لسوء الأدب فلا يكتب على المئزر إلا على ما تجاوز الصدر والبطن انتهى والمصنف رحمه اللَّه اقتصر على الأربعة المذكورة كما اقتصر على ذلك في ( الفقيه والهداية والمراسم والشرائع والنافع والمعتبر والتذكرة ونهاية الإحكام ) وقال المفيد يكتب على الجريدتين والحبرة والقميص وترك الإزار وفي ( الغنية ) يكتب على الجريدتين والقميص والإزار وترك الحبرة وظاهره دعوى الإجماع ونسب في ( الروضة والمدارك ومجمع البرهان ) وغيرهما إلى الأصحاب الزيادة في الكتابة والمكتوب به والمكتوب عليه ( وقال في المدارك ) إن الترك أولى كما هو ظاهر الميسي والأردبيلي لعدم المستند وقد سمعت ما ذكره الأستاذ من المستند مع التسامح في أدلة السنن
( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( وخياطة الكفن بخيوط منه )
أي لا من غيره ذكره الشيخ والأصحاب كما في ( الذكرى وجامع المقاصد ) والشيخ والأتباع كما في ( المدارك ) وفي ( الروضة ) أنه المشهور ولعله للتجنب عما لم يبالغ في حله أو طهره
( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( وسحق الكافور باليد )
أي لا بغيرها هذا ذكره جماعة من الأصحاب كما في ( جامع المقاصد ) وقال في ( المعتبر ) ذكره الشيخان ولم أتحقق مستنده وقال الشهيد خوفا من الضياع وفي ( المبسوط ) يكره سحقه بحجر أو غير ذلك ( قلت ) وفي رواية يونس عنهم عليهم السلام ثم اعمد إلى كافور مسحوق وهذا قد يظهر منه خلاف ما ذكره الشيخ فتأمل
( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( ووضع الفاضل على الصدر )
قد تقدم الكلام فيه ونقلنا الإجماع فيه عن ( الخلاف ) وفي ( كشف اللثام ) أنه المشهور ونسبه المحقق وغيره إلى جماعة من الأصحاب
( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( وطي جانب اللفافة الأيسر على الأيمن وبالعكس )
هذه العبارة