تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 454

مساهمون:

ص٤٥٤
ويجب أن يؤزره ثم يلبسه القميص ثم يلفه بالإزار ( 1 )

[ يستحب ]

ويستحب الحبرة فوق الإزار وجعل إحدى الجريدتين مع جلده من جانبه الأيمن من ترقوته والأخرى من الأيسر بين القميص والإزار ( 2 )
شرح
وفي ( المقاييس ) الورس أو الزعفران أو الذريرة كل ذلك يقال ( وعن الجمل ) القمحان الورس ويقال للزعفران والذريرة وهذا كله يشهد لما قاله العجلي ( وعن ) خط الشهيد عن بعض الفضلاء أن قصب الذريرة هي القمحة التي يؤتى بها من ناحية نهاوند وأصلها قصب نابت في أجمة في بعض الرساتيق يحيط به حيات والطريق إليها على عدة عقبات فإذا طال ذلك القصب ترك حتى يجف ثم يقطع عقدا وكعابا ثم يعبأ في الجوالقات فإذا أخذ على عقبة من تلك العقبات المعروفة عفن وصار ذريرة ويسمى قمحة وإن سلك به على غير تلك العقبات بقي قصبا لا يصلح إلا للوقود ( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( ويجب أن يؤزره ثم يلبسه القميص ثم يلفه بالإزار ) هذا هو المشهور كما في ( كشف اللثام ) وفي ( الذكرى تارة ) نسب جعل المئزر تحت القميص والخرقة تحتهما إلى المشهور وأخرى إلى الأصحاب ( ثم قال ) ونقل الأصحاب فيه الإجماع ( قلت ) هذا الإجماع المستفيض نقله كما يظهر من نسبته إلى الأصحاب ما وجدته لكنه معلوم لأن الأصحاب بين مصرح بالترتيب المذكور هنا وآت بلفظ ثم أو عاطف بالواو مقدم المئزر على القميص والقميص على الإزار وظاهر ( المقنعة والمراسم ) تقديم إلباس القميص على التوزير وشد الخرقة ( قال في كشف اللثام ) يجب الترتيب وإن جاز إلباس القميص قبل التأزير كما قدمنا لكن لا يتم إلا بعده ( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( وجعل إحدى الجريدتين مع جلده من جانبه الأيمن من ترقوته والأخرى من الأيسر بين القميص والإزار ) هذا هو المشهور كما في ( المدارك والكفاية وكشف اللثام ) والظاهر أن مراد المصنف من ترقوة جانب الأيسر كما استظهر ذلك المصنف في ( المختلف ) من عبارة الشيخين لأنها كعبارة الكتاب وبذلك صرح الصدوق في ( المقنع ) والقاضي على ما نقل عنهما وأبو المكارم والشهيد في ثلاثة من كتبه وفي ( الغنية ) الإجماع عليه وفي ( الذكرى ) أنه المشهور وفي ( جامع المقاصد ) بعد أن قيد العبارة بذلك قال هو الأشهر وفي ( الفقيه ) تجعل إحداهما من عند الترقوة يلصقها بجلده من الجانب الأيمن والجريدة الأخرى عند وركه من الجانب الأيسر ما بين القميص والإزار ونقل هذه العبارة في ( المختلف ) عن علي بن بابويه وفي ( الذكرى ) أنه مذهبه في الرسالة واستدل له في ( المختلف ) بخبر يونس عنهم عليهم السلام تجعل له واحدة بين ركبتيه نصف مما يلي الساق ونصف مما يلي الفخذ ويجعل الأخرى تحت إبطه الأيمن ودلالته على ذلك كما ترى ( نعم ) هذا الخبر نقل في ( الذكرى ) أن الجعفي عمل به وكذا الحسن بن عيسى على ما نقل عنه في ( المعتبر ) ( وقال في مختصر المصباح ) أن اليمنى على الجلد عند حقوه من الأيمن واليسرى على الأيسر بين القميص والإزار ( وفي الإنتصار ) أنه روي في طرق معروفة عند العامة أن الجريدة من أصل اليدين إلى أصل الترقوة وفي ( المراسم ) أن اليمنى مع الترقوة على الجلد واليسرى على القميص من عند تحت اليد إلى أسفل ( وقال في المعتبر ) يجب الجزم بالقدر المشترك وهو استحباب وضعها مع الميّت في كفنه أو في قبره بأيّ هذه الصور شئت وذلك لاختلاف الروايات