تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 42

مساهمون:

ص٤٢

[ في الغائط ]

وفي الغائط

[ المتعدي ]

المتعدي كذلك ( 1 )
شرح
( والوسيلة والغنية والسرائر والموجز وشرحه واللمعة والدروس ) لكنه قال في ( الدروس ) بالماء المزيل للعين الوارد بعد الزوال وهو خيرة المصنف فيما عدا ( الكتاب ) وعدا ( التذكرة والتحرير كالمختلف ) ( والمنتهى ) وظاهرها الاكتفاء بالغسلة الواحدة المزيلة للعين من دون تقدير بالمثلين وهو المنقول عن القاضي وقربه في ( المدارك ) ومال إليه في ( الدلائل ) واختاره أستاذ الكل في شرح ( الدروس ) ( وإجماع ) المعتبر لا ينافيه لأن الظاهر منه إرادة غير المخرج ( وبعضهم ) عبر بالمثلين لكنهم على أنحاء ففي ( الفقيه والهداية ) تصب عليه من الماء مثلي ما عليه من البول يصيبه مرتين والظاهر أن هذه العبارة ذات وجهين وفي ( المراسم ) ويغسل مخرج البول بمثلي ما عليه من الماء مع قلة الماء ولعلها موافقة لما في ( الكتاب ) وفي ( الذكرى والجعفرية ) اشتراط الفصل بين المثلين لتحقق الغسلتين ولعله أراد ذلك في ( الكتاب ) وفي ( الذكرى والجعفرية ) اشتراط الفصل بين المثلين لتحقق الغسلتين ولعله أراد ذلك في ( الدروس ) وقواه في ( المسالك ) وقال في ( المبسوط والنهاية والمقنعة والإصباح والشرائع والنافع ) ( والمعتبر « 1 » والتذكرة والتحرير ) وغيرها كعبارة ( الكتاب ) أو قريبا منها بدون تفاوت أصلا ونقل عليه الشهرة المحقق الثاني في ( مجمع الفوائد ) والجعفرية والفاضل الميسي في حاشيته وصاحب ( المسالك ) ( والدلائل ) وقال في ( البيان ) أقله مثله مع زوال العين والاختلاف هنا في مجرد العبارة ( وقال ) المحقق الثاني أن ما في ( البيان ) ليس بجيد إذ النزاع معنوي وتمام الكلام يأتي في مبحث إزالة النجاسات واختلفوا في ما أراد « 2 » الصادق عليه السلام بقوله يجزي من البول مثلا ما على الحشفة من البلل فالمحقق والشهيدان « 3 » والعليان وغيرهم على أن المراد بالمثلين غسلتان ( وقيل ) إن المراد غسلتان لكل واحدة مثلان وهذا ذكره شارح ( الدروس ) احتمالا ولعله الظاهر من عبارة ( الهداية والفقيه ) وقد سلفت ( وقال ) العجلي والتقي والمصنف في أكثر كتبه وكثير ممن تقدم ذكرهم إن المراد غسلة واحدة واعتبار المثلين لتحصيل الغلبة ونزل « 4 » الشيخ المثل في رواية نشيط على مثل البول ورموه بالبعد ( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( وفي الغائط المتعدي كذلك ) إجماعا كما في ( الإنتصار والغنية والذكرى والمعتبر والتذكرة والروض والمفاتيح ) وفي ( شرح الألفية ) قال عندنا ونقل في ( المعتبر والتذكرة والذكرى ) الإجماع على أن المراد بالتعدي التعدي عن المخرج وقد صرح به الجم الغفير وفي ( الإرشاد والدروس والبيان ) اعتبار التعدي من دون تقييد بالمخرج وفي ( الروض ) بعد ذكر التعدي وتفسيره بتعدي الحواشي نقل الإجماع وفي ( المدارك والدلائل ) قربا الرجوع فيه إلى العرف فمتى تجاوز متفاحشا بحيث يخرج عن اسم ماء الاستنجاء لم يجز سوى الماء وفي
هامش
( 1 ) نقل المحقق في المعتبر الإجماع على وجوب الغسل من البول مرتين ولعله يحمل على غير الاستنجاء لنقله فيه خلاف أبي الصلاح فتأمل ( منه قدس سره ) ( 2 ) استشكل في الخبر في الشرح قال يشترط جريان المطهر وغلبته ولا يتصور في مثل البلل الذي على الحشفة وأجاب بعضهم بأن المراد مثل ما عليها من قطرة وهي تجري على البلل وتغلب عليه وأجاب الفاضل بأن المفهوم من الخبر وكلام الأصحاب مثلا كل ما بقي على الحشفة من بلل أو قطرة أو قطرات قال فلا إشكال ( منه قدس سره ) ( 3 ) الشهيد في الذكرى ( منه ) ( 4 ) لا بد من تنزيل رواية نشيط وقد نزلها الأستاذ على عدم الحاجة إلى الدلك أو دفع توهم وجوب الجمع بين الأحجار والماء أو نقصان مركز الياء من الكتاب ( منه قدس سره )
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 42 | محمد باقر حسينى شهيدى / السيد محمد جواد الحسيني العاملي