تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 43

مساهمون:

ص٤٣
حتى تزول العين والأثر ( 1 ) ولا عبرة بالرائحة ( 2 )
شرح
( المجمع ) لولا إجماع ( التذكرة ) على اعتبار تعدي المخرج لقلت البناء على التجاوز العادي « 1 » ( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( حتى يزول العين والأثر ) كما في ( المقنعة والمبسوط والوسيلة والسرائر ) ( والشرائع وشرح الموجز والدروس والبيان ) ونسبه في ( المدارك ) إلى المحقق وجمع من الأصحاب وفي ( الذخيرة ) إلى الشيخ وجماعة ( وقال في المراسم ) حتى يصر المخرج واعترض عليه في ( السرائر ) ( والمعتبر والمختلف والذخيرة ) بأنه يختلف باختلاف المياه حرارة وبرودة ولزوجة وخشونة واختلاف الأزمنة واختلاف المخارج وفي ( شرح الفاضل ) أنهم لم يحسنوا حيث نازعوه في ذلك لظهور أن مراده أن علامة زوال النجاسة عن الموضع هو زوال ما كان يوجد من لزوجتها واعتبر النقاء في ( النهاية والخلاف ) ( والنافع والمختلف والدروس ) وغيرها ونقل في ( الخلاف ) الإجماع على أن الحد النقاء وفي ( المجمع ) كأن دليل النقاء الإجماع وعبر في ( المعتبر والذكرى ) مرة بالنقاء وأخرى بزوال العين والأثر ( وقال ) فخر الإسلام على ما قيل لا دليل على وجوب إزالة الأثر « 2 » بل يدل على عدمه الاستجمار للإجماع على أنه لا يزيله إلا أن يقال بالعفو هناك وفي المدارك المستفاد من الأخبار لزوم النقاء وأما الأثر فلم نقف فيه على أثر وفي ( الذخيرة ) لم نطلع على هذا التفصيل يريد لزوم إزالة العين والأثر في الماء والعين فقط في الأحجار هذا واختلفوا في بيان الأثر ففي ( المسالك وحاشية الشرائع ) للفاضل الميسي ( وحاشية المدارك ) للمولى الأستاذ أدام اللَّه حراسته أنه أجزاء لطيفة عالقة بالمحل لا تزول إلا بالماء وفي ( مجمع الفوائد ) أنه ما يختلف « 3 » على المحل عند التنشيف والمسح وفي ( المسالك والروض والمدارك والذخيرة ) قيل إنه اللون فنسبوه إلى القيل ( ورد ) بأنه لا تأمل في العفو عن اللون ( وقال في الدلائل ) مجيبا أن اللون المعفو عنه ما يتعذر إزالته لا مطلقا انتهى ( وقيل ) إنه الرائحة واختاره المولى الأردبيلي ونزل إزالته على الندب ( وقيل ) هو الرسم الدال على النجاسة نقل هذا القول في ( الروض والذخيرة ) ويظهر من ( الروض ) تنزيله على اللون ( وقيل ) هو الرطوبة المتخلفة بعد قلع الجرم نسبه في ( الدلائل ) إلى القيل ( ورده ) هو والمحقق الثاني بأن الرطوبة من العين ( وقيل ) إنه النجاسة الحكمية الباقية بعد إزالة العين فيكون إشارة إلى تعدد الغسل نسبه ( الفاضل الهندي ) إلى بعض المفسرين فالأقوال سبعة أو ستة أو خمسة وسيأتي في مباحث إزالة النجاسة ما له نفع تام في المقام ( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( ولا عبرة بالرائحة ) صرح بذلك الفاضل العجلي والمحقق والشهيد والصيمري والمصنف في ( المنتهى والنهاية والتحرير ) وغيرهم وفي ( المدارك ) أنه مذهب الأصحاب لا أعلم فيه
هامش
( 1 ) فروع قال المصنف والشهيدان إن الأغلف إذا كان مرتتقا غسل الظاهر ولا يجب الكشف وحاله حال المخنثين واستشكل في ذلك المجمع والفوائد والدلائل وقربا ( وقربوا ) وجوب الغسل بمقدار ما يمكن قالوا ولو كان قابلا للانكشاف لزمه الكشف والغسل فتأمل وقال في الذكرى والدلائل لو علمت البنت وصول البول إلى مدخل الذكر وجب غسل ما ظهر عند الجلوس على القدمين والمحقق الثاني أوجب ذلك على الثيب وقال في المنتهى والتحرير والدلائل كل ما يخرج مما عدا المني والبول والدم لم يجب فيه استنجاء ( منه قدس سره ) ( 2 ) الحكم بذلك بالأصل والاستصحاب حتى يعلم المزيل والاكتفاء بإزالة العين بالأحجار خرج بالدليل وعدم التمكن من إزالة الأثر حينئذ ( منه طاب ثراه ) ( 3 ) يتخلل
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 43 | محمد باقر حسينى شهيدى / السيد محمد جواد الحسيني العاملي