تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 449

مساهمون:

ص٤٤٩
ويستحب أن يقدم الغاسل غسله أو الوضوء على التكفين ( 1 )
شرح
( المعتبر ) وهو خيرة ( كتاب الإعلام ) نقله عنه في ( المعتبر ) عند الكلام على الواجب وخيرة ( النهاية والمبسوط ومختصر المصباح والوسيلة والسرائر والشرائع ونهاية الإحكام والتحرير بالبيان والموجز الحاوي وحاشية الميسي ( وكشف الالتباس والمسالك ) ونقل عن ( الجمل والمصباح والإصباح والجامع وخيرة الفقيه والهداية والمقنعة والخلاف والمراسم والكافي والجمل ) على ما نقل عنهما أنه مثقال وفي ( الخلاف ) الإجماع عليه وفي الغنية يجزي مثقال واحد إجماعا ونقل ذلك أيضا عن الكاتب وعن الجعفي أنه مثقال وثلث وفي ( الروضة ) أن الفضل ثلاثة عشر ودونه أربعة دراهم ودونه مثقال وثلث ودونه مثقال وعن ( الفقه الرضوي ) لا أقل من مثقال وفي ( المنتهى ) أن المراد بالمثقال هو الدرهم وهل كافور الغسل خارج عن هذه المقادير أم لا ( قال في السرائر ) اختلف أصحابنا في ذلك والأظهر بينهم أنه خارج ( وفي كشف الالتباس ) أنه المشهور وبه قطع الأكثر كما في ( الذكرى ) ومذهب الأكثر كما في ( المدارك والكفاية ) وظاهر الأكثر كما في ( كشف اللثام ) وعزاه في ( المختلف ) إلى الكاتب وعلي بن بابويه والمفيد والشيخ وسلار والقاضي والتقي وخالف أبو العباس في ( الموجز الحاوي ) فقال ومنه ما في الماء والشهيد في حواشيه على الكتاب ولم أجد في القدماء والمتأخرين مخالفا سواها إلا ما نقله العجلي عن بعض ( نعم ) تردد المصنف في ( التحرير وظاهر التذكرة ونهاية الإحكام ) والمولى الأردبيلي في مجمعه ( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( ويستحب أن يقدم الغاسل غسله أو الوضوء على التكفين ) كما في ( المبسوط والنهاية والمعتبر والنافع والشرائع والإرشاد والذكرى والدروس والبيان واللمعة وحواشي الشهيد وجامع المقاصد والروضة ومجمع البرهان ) ونقل ذلك عن ( الجامع ) واقتصر في ( الوسيلة ) على الغسل وفي ( الفقيه والمقنعة ) أنه يستحب أن يتوضأ أولا ثم يغتسل وزاد في ( المقنعة ) أن الصاب أيضا يتوضأ ويغتسل إن كان أحدث ما يوجب الوضوء والغسل لا من أجل صب الماء وفي ( المنتهى والتحرير ) يستحب له الغسل فإن لم يتمكن منه توضأ وفي ( نهاية الإحكام والتذكرة ) يغتسل استحبابا فإن لم يفعل توضأ كذلك وليس في ( المراسم ) إلا استحباب غسل اليدين إلى المرفقين وهذا ذكره في ( المقنعة ) أيضا في أول البحث ولعله أراد ما ذكره الصدوق في ( الفقيه ) من استحباب غسل اليدين من المرفقين قبل تنشيف الميّت ثم الوضوء ثم الغسل بعده قبل التكفين وفي ( المدارك ) يكفنه أولا ثم يغتسل للخبر قال وليس في الأخبار ما يدل على الوضوء أصلا انتهى وحمل الخبر الدال على تقديم التكفين على الغسل في ( الذكرى ) على حال الضرورة وظاهر عبارة الكتاب وأكثر الكتب التي ذكرناها وصريح بعضها استحباب تقديم غسل المس ( وقال في الذكرى ) في مبحث الأغسال أن من الأغسال المسنونة الغسل للتكفين وقد نقلناه في مبحث الأغسال عن الصدوق وأن المحقق قال الرواية به صحيحة وفي ( المبسوط والتذكرة ) أن المراد بالوضوء وضوء الصلاة ونسبه في ( جامع المقاصد ) إلى الأصحاب وفي ( البيان ) يستحب أن يغتسل الغاسل غسل الصلاة أو وضوءها وكذا قال في ( الدروس ) وفي ( الذكرى ) أنه الوضوء الذي يجامع الغسل وكذا في ( الروضة ) ويأتي في هذا تمام الكلام إن شاء اللَّه تعالى ( وعلل في المعتبر ) هذا الحكم بأن الاغتسال والوضوء على من غسل ميتا واجب أو مستحب وكيف ما كان فإن الأمر به على الفور فيكون التعجيل به أفضل ( وعارضه في