فإن فقد فمن السدر فإن فقد فمن الخلاف فإن فقد فمن شجر رطب ( 1 )
[ المطلب الثاني في الكيفية ]
( المطلب الثاني ) في الكيفية
[ يجب ]
ويجب أن يبدأ بالحنوط ( 2 ) فيمسح مساجده السبعة بالكافور ( 3 )
شرح
روحه ) ( فإن فقد فمن السدر فإن فقد فمن الخلاف فإن فقد فمن شجر رطب )
( 1 ) هذا هو المشهور بين الأصحاب كما في ( المدارك ) وهو خيرة ( المبسوط والنهاية والوسيلة والشرائع والتذكرة ونهاية الإحكام والتحرير والإرشاد والمقتصر وجامع المقاصد وشرح الجعفرية والكفاية والمفاتيح وفي الدروس والبيان وفوائد الشرائع وحاشية الميسي والمسالك والروض والروضة ) تقديم الرمان على الشجر الرطب فيقدم عندهم السدر ثم الخلاف ثم الرمان ثم الشجر الرطب وفي ( الخلاف ) الإجماع على أنه يستحب أن يكون من النخل أو غيره وهو خيرة ( مختصر المصباح والسرائر ) وفي ( المقنعة والمراسم ) تقديم الخلاف على السدر ونقل ذلك عن ( الجامع ) وفي ( الذكرى واللمعة ) أنه مع تعذر النخل فمن شجر رطب ونقل عن القاضي ( والمهذب البارع « 1 » ) أنه قال فإن لم يوجد النخل تخير بين السدر والخلاف وفي ( النافع والمعتبر ) نسب جميع ذلك إلى القيل ( قال في المعتبر ) كل ذلك لم يثبت فلذا أسند الفتوى إلى قول الذاهب إليها لعدم العلم بالمستند انتهى فتأمل فيه وفي ( المسالك ) أن الأصحاب استحبوا لفهما بالقطن لتبقى خضرتهما انتهى وبه صرح جماعة كثيرون
المطلب الثاني في الكيفية ( قوله ) ( يجب أن يبدأ بالحنوط )
يقع الكلام في مقامين ( الأول ) في وجوبه ( والثاني ) في أنه يبدأ به قبل التكفين ( أما الأول ) فقد نقل الإجماع عليه في ( الخلاف والغنية ) على الظاهر منهما ( والتذكرة والمنتهى وشرح الجعفرية والروض والمفاتيح ) وفي ( المدارك ) أنه المعروف من مذهب الأصحاب وفي ( جامع المقاصد والشرح الآخر للجعفرية ) أنه المشهور وفي ( مجمع البرهان ) تأمل في الوجوب أو منع منه قال ولعل اختلاف الأخبار دليل الاستحباب وقال لا نعرف الإجماع وفي ( كشف اللثام ) أن ظاهر ( المراسم ) الاستحباب وكأنه لحظ آخر عبارتها الموهمة ذلك ولو لحظ أول كلامه لظهر له أنه قائل بالوجوب في مواضع ثلاثة ( وأما الثاني ) أعني البدأة به قبل التكفين فهو خيرة ( الدروس والبيان والذكرى ) في الخاتمة وهو ظاهر ( جامع المقاصد ونهاية الإحكام ) في الفصل الرابع ( وقال في الفقيه ) إذا فرغ من تكفينه حنطه بما ذكرته وهو صريح بالتأخير عن التكفين وظاهر ( المقنعة والنهاية والمبسوط والوسيلة كصريح ( المراسم والمنتهى والتذكرة ونهاية الإحكام ) في آخر البحث الثالث كون التحنيط بعد التأزير بالمئزر بل عبارات ( المقنعة والمراسم والمنتهى ونهاية الإحكام ) كالصريحة في أن ذلك بعد القميص إذا لوحظ أولها وآخرها ( وعن المهذب ) جواز تأخيره عن إلباس القميص والعمامة وفي ( كشف اللثام ) أن الكل جائز وأن تأخيره عن شد الخامسة أولى حذرا من خروج شيء
( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( ويمسح مساجده السبعة بالكافور )
إجماعا كما في ( الخلاف والغنية والتذكرة وشرح الجعفرية والمفاتيح ) وفي ( المدارك ) أنه المعروف من مذهب الأصحاب وفي ( جامع المقاصد والشرح الآخر للجعفرية وكشف اللثام ) أنه المشهور وفي ( الخلاف ) أيضا الإجماع على أنه لا يترك على أنفه ولا على أذنه ولا عينيه ولا فيه انتهى لكن الحسن بن عيسى والمفيد والحلبي والقاضي على ما نقل والمصنف في ( المنتهى ) زادوا الأنف الذي يرغم به ( وعن المقنع ) يجعل على جبينه وعلى فيه وموضع
هامش
( 1 ) في نسخة عن القاضي في المهذب البارع ويمكن صحتها وزيادة لفظ البارع فليراجع