بأقل اسمه ( 1 ) ويسقط مع العجز عنه والمستحب ثلاثة عشر درهما وثلث ودونه أربعة دراهم ( 2 ) والأدون درهم ( 3 )
شرح
مسامعه وفي ( الفقيه ) أنه يجعل على بصره وأنفه وفي مسامعه وفيه ويديه وركبتيه ومفاصله كلها وعلى أثر السجود منه فإن بقي منه شيء ألقاه على صدره ونفى عنه البأس في ( المختلف ) ومال إليه في ( الذكرى ) حيث قال إن الأخبار شهادتها له أتم وفي ( المدارك ومجمع البرهان ) الترجيح لما اشتملت عليه صحيحة ابن سنان من وضعه في فمه ومسامعه وآثار السجود من وجهه ويديه وركبتيه وصرح جماعة كثيرون بأنه إن فضل شيء عن المساجد ألقاه على صدره استحبابا وفي ( الخلاف ) الإجماع عليه وفي ( الدروس ) بعد ذكر مذهب الصدوق أن الكراهة أشهر وفي ( المفاتيح ) أنها مذهب الأكثر ( وليعلم ) أن الشيخ في ( مختصر المصباح ) والعجلي في ( السرائر ) قالا إن المساجد جبهته وباطن كفيه وركبتيه وأطراف أصابع رجليه وفي ( المقنعة والمبسوط والنهاية ) ظاهر أصابع رجليه وجماعة إبهاما الرجلين ويكفي صدق مسمى المساجد كما نبه عليه في الروضة وغيرها ( قال في الروضة ) وأقله مسماه لمسماها
( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( بأقل اسمه )
إجماعا كما في ( التذكرة وشرح الجعفرية ) وفي ( المفاتيح ) أن وضع ما تيسر هو مجمع عليه وفي ( المدارك ) أنه المعروف من مذهب الأصحاب ( انتهى ) وما تيسر ينطبق على أقل اسمه وبه صرح في ( الوسيلة والسرائر والمعتبر ونهاية الإحكام والتحرير والإرشاد والمختلف والدروس والبيان والذكرى ) والموجز الحاوي وجامع المقاصد والشرح الآخر للجعفرية وكشف الالتباس والروضة والكفاية ) وغيرها ونقله المحقق وغيره عن الجمل والعقود وفي ( الدروس ) بعد قوله وأقله مسماه ( قال ) وقال الشيخان أقله مثقال وفي ( الذكرى ) بعد أن قال أقله مسماه قال واختلف الأصحاب في تقديره فالشيخان والصدوق أقله مثقال والجعفي أقله مثقال وثلث قال ويخلط بتربة مولانا الحسين عليه السلام وابن الجنيد أقله مثقال ومثله قال المحقق الكركي في ( جامعه ) وتلميذه في ( شرح جعفريته ) وظاهرهم أن الشيخين والصدوق والكاتب والجعفي لا يكتفون بأقل الاسم إن كان أقل مما قدروه وظاهر جماعة وصريح الأكثر أن هذا الاختلاف إنما هو في أقل الفضل كما يأتي إن شاء اللَّه تعالى ( وقال في الكفاية ) إن المشهور الاكتفاء بأقله وأوجب بعضهم مثقالا وبعضهم مثقالا وثلثا انتهى وهو كما ترى
( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( ويستحب ثلاثة عشر درهما وثلث ودونه أربعة دراهم )
إجماعا كما في ( الخلاف ) وفي ( المعتبر ) نفى عنه الخلاف ونسبه إلى الخمسة وأتباعهم وفي ( الغنية ) الإجماع على أن السابع منه ثلاثة عشر درهما وثلث وفي ( الكفاية ) أنه الأشهر وفي ( كشف اللثام ) أنه المشهور ( ونقل ) جماعة عن القاضي أنه ثلاثة عشر درهما ونصف ( قال في المختلف ) وهو غريب انتهى ولم أجد مخالفا ممن تقدم أو تأخر في هذا سواه وخيرة ( الفقيه والمبسوط والنهاية ومختصر المصباح والوسيلة ونهاية الإحكام ) وبعض نسخ ( المراسم ) أن الوسط أربعة مثاقيل لا أربعة دراهم كما قاله الأكثر وفسر العجلي المثاقيل بالدراهم ( قال في الذكرى ) نظرا إلى قول الأصحاب وطالبه ابن طاوس بالمستند انتهى وفي ( المنتهى ) كما يأتي أن المراد بالمثقال الدرهم ( وقال في الدروس ) إن تفسير ابن إدريس تحكم
( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( والأدون درهم )
هذا مذهب الخمسة وأتباعهم ثم لا أعلم للأصحاب فيه خلافا كذا قال في