تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 444

مساهمون:

ص٤٤٤
وعمامة ( 1 ) وتعوض المرأة عنها قناعا ( 2 ) وتزاد لفافة أخرى لثدييها ونمطا ( 3 )
شرح
وقصر استحبابها أحمد على الامرأة ( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( وعمامة ) سيأتي بيان هيئتها واستحبابها للرجل مجمع عليه كما في ( الخلاف والغنية والمعتبر والمنتهى ) وهو ظاهر ( التذكرة ) حيث نسبه إلى علمائنا ( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( وتعوض المرأة عنها قناعا ) لم أجد للقناع ذكرا في كلام من تقدم على ابني سعيد ولا وجدت من نقل حكم ذلك عن أحد منهم ( نعم قال في الذكرى ) وأما الخمار فأفتى به الأصحاب وفي ( المدارك ) أنه مذهب الأصحاب انتهى وصرح به المحقق في كتبه وابن عمه على ما نقل عنه والمصنف في جملة من كتبه وابنه في ( شرح الإرشاد ) على ما نقل عنه والشهيد في كتبه والصيمري وشارح ( الجعفرية ) والشهيد الثاني وسبطه والخراساني وربما ظهر ذلك من المحقق الثاني والكاشاني ( وعن فخر الإسلام ) في ( شرح الإرشاد ) أن الخنثى المشكل يكتفى فيها بالقناع لأنه حكمها في الدنيا ولأنها في الإحرام كالامرأة ولأن جسدها عورة ( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( وتزاد لفافة أخرى لثدييها ونمطا ) أما زيادة اللفافة للثديين فهو المشهور كما في ( الروضة ) والمفاتيح وإليه ذهب الشيخان والأتباع والرواية به ضعيفة جدا إلا أني لا أعلم لها ردا كما في ( المدارك ) وبه صرح في ( النهاية والمبسوط ) في آخر كلامه ( والوسيلة والسرائر والمعتبر والشرائع والنافع والتحرير والإرشاد والذكرى والدروس والموجز الحاوي وحاشيتي الشرائع والإرشاد وكشف الالتباس وشرح الجعفرية والكفاية والمفاتيح ) وهو المنقول عن القاضي وابن سعيد واستشكل فيه الشهيد الثاني في حواشيه على هذا الكتاب لضعف الرواية ( وقال في الروضة ) تركه الشهيد في ( اللمعة والبيان ) ولعله لضعف السند انتهى ويظهر منه في ( الروضة ) التأمل في الحكم ولم يصرح بها في ( المقنعة والخلاف والمراسم والتذكرة ونهاية الإحكام ) لكن قد يفهم ذلك منها كما يأتي وقد نسبه إلى ( المقنعة ) جماعة وفي ( المسالك ) أنه لا تقدير لهذه اللفافة طولا ولا عرضا بل ما يتأدى به الغرض المطلوب ( وقال ) الفاضل الميسي يعتبر فيها عرضا أن تستر مجموع الثديين وطولا أن تلف ثدييها ليتحقق الوصف فتأمل وفي ( الذكرى ) أن الثديين يلفان بها وتشد إلى ظهرها كي لا يبدو حجمهما ولا يضطربا فتنتشر الأكفان انتهى ( وأما النمط ) فقد نسب إلى الأصحاب في ( فوائد الشرائع والمدارك ) وإلى كثير من الأصحاب في ( الذكرى ) وبه صرح في ( المقنعة والنهاية والمهذب والكامل ) على ما نقل عنهما ( والوسيلة والشرائع والنافع والمعتبر والتذكرة ونهاية الإحكام والتحرير والإرشاد والتلخيص والدروس والذكرى والبيان واللمعة والموجز الحاوي وجامع المقاصد وفوائد الشرائع وتخليص التلخيص وكشف الالتباس وشرح الجعفرية والمسالك والروضة وحاشيتي الإرشاد والشرائع ) للكركي والميسي ( والسرائر ) وفيها أنه هو الحبرة واستدل على ذلك بعبارة ( الإقتصاد ) واستبعد فهم ذلك منها الفاضل في ( كشفه ) وفي ( الذكرى وجامع المقاصد ) أن ظاهر الأكثر المغايرة بينهما خلاف ما في ( السرائر ) وفي الحواشي المنسوبة إلى الشهيد في كتاب مدون أن النمط لفافة أخرى كالإزار تجعل على بطن المرأة وفرجها وفي ( جامع المقاصد وشرح الجعفرية ) أنه لا خلاف في أن النمط ثوب كبير شامل ( قلت ) وكلام ( المبسوط والنهاية والخلاف ) نص على أنها تزاد لفافة شاملة لجسدها وفي ( المدارك وكشف اللثام والمفاتيح ) عدم الظفر بالنمط في خبر مسند
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 444 | محمد باقر حسينى شهيدى / السيد محمد جواد الحسيني العاملي