تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 443

مساهمون:

ص٤٤٣
فإن فقدت فلفافة أخرى ( 1 ) وخرقة لفخذيه طولها ثلاثة أذرع ونصف في عرض شبر ( 2 ) وتسمى الخامسة
شرح
كثيرة لكن لا تدل على كونها غير الثلاثة بل ظاهر الأكثر كونها اللفافة المفروضة وكذا قال الحسن انتهى ( قلت ) استدلوا على ذلك بخبر حمران ويونس بن يعقوب وقوله عليه السلام في خبر يونس ابسط الحبرة الحديث ( وأيده ) الأستاذ أيده اللَّه تعالى بما دل على أن الكفن من قطن أبيض وأكثر الأصحاب على عدم الفرق في ذلك بين الرجل والمرأة تصريحا أو ظهورا كما أن الإجماعات كذلك كما عرفت لكنه قال في ( الوسيلة ) المسنون أن يزاد للرجل ثوبان حبرة يمنية عبرية غير مطرزة بشيء من الذهب والإبريسم وخرقة يشد بها فخذاه وعمامة يعمم بها محنكا وللمرأة لفافتان أو لفافة ونمط وخرقة يشد بها فخذيها وهذه العبارة تعطي اختصاص الحبرة بالرجل كعبارة التلخيص ( وأما ) وصفها بالعبرية فقد علمت دخولها تحت مذاهب العلماء والإجماعات المنقولة وإنما خلا عن ذلك إجماعا ( الخلاف والغنية ) ووصفها بذلك في ( المبسوط والنهاية والوسيلة والشرائع والنافع والمعتبر ) وسائر كتب المتأخرين وفي ( المقنعة والمراسم ) وصفها باليمنية الغير المذهبة وفي ( السرائر ) الاقتصار على الحبرة وأنها هي النمط كما يأتي نقله عنه ( وعن المقنع ) أنه يلف في حبر يماني عبري أو أظفار نظيف فردد بين الأمرين ( والعبرية ) بكسر العين أو فتحها منسوبة إلى العبر جانب الوادي أو موضع ( والظفر ) بالكسر حصن باليمن ( والأظفار ) بلدة قرب صنعاء والصحيح ظفار كعظام وفي ( الدروس والروضة ) وصفها بكونها حمراء وأما كونها غير مذهبة فقد مر ما نقل عليها من مذاهب العلماء والإجماعات ( وقد نص ) على ذلك المفيد والديلمي والطوسي والمحقق وأبو العباس والصيمري والشهيدان وغيرهم وزيد في ( المبسوط والنهاية والوسيلة والمعتبر ) عدم التطريز بالحرير أيضا ( ونص ) على ذلك الشهيدان وأبو العباس والصيمري والمحقق الثاني وغيرهم وفي ( المبسوط ) الحرير المحض وفي ( جامع المقاصد ) كما في ( الذكرى والدروس والمسالك ) لو فقد الوصف كفى في أصل الاستحباب الحبرة ( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( وإن فقدت فلفافة أخرى ) كما في ( المبسوط والنهاية والوسيلة والسرائر والتحرير والدروس والذكرى ) ونقل عن ( الإصباح والمهذب ) وفي ( الفقيه ) إن شاء لم يجعل الحبرة معه حتى يدخله قبره فيلقيه عليه ( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( وخرقة لفخذيه طولها ثلاثة أذرع ونصف في عرض شبر ) كما قاله الكليني في ( الكافي ) وإلى شبر ونصف كما في ( النهاية والمبسوط وكشف الالتباس ) وفي عرض شبر ونصف كما في ( التذكرة ) وفي عرض شبر تقريبا كما ( في الشرائع والدروس والذكرى والبيان ) وهذه العبارة تشمل ما إذا كان عرضها أكثر أو أقل كما صرح به بعض وإن رجع القيد إلى الجميع ولم نخصه بالأخير أفادت جواز كونها أطول من ثلاثة أذرع ونصف كما عن المهذب ( والحاصل ) أن الأمر في هذا سهل وفي ( الخلاف والغنية ) الإجماع على استحباب زيادة الخرقة وفي ( المنتهى ) نفى الخلاف عن ذلك وفي ( المدارك ) قطع الأصحاب باستحبابها وعملهم عليها وعن ( الفقه الرضوي ) التعبير عن الخرقة بالمئزر وهو ظاهر ( الفقه والمقنع ) على ما نقل عنه ( وفي كشف اللثام ) ينص على التغاير أخبار منها ( صحيح ) ابن سنان ( وخبر ) عمار وينص على زيادتها على الثلاثة أخبار ( كخبر ) آخر لابن سنان ( ومرسل ) يونس وتسمى الخامسة لأنها خامسة الأكفان المفروضة والمندوبة أو الأكفان المشتركة بين الذكر والأنثى
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 443 | محمد باقر حسينى شهيدى / السيد محمد جواد الحسيني العاملي