وإزار ( 1 ) على رأي وفي الضرورة واحدة ويستحب أن يزاد للرجل حبرة عبرية غير مطرزة بالذهب ( 2 )
شرح
والغنية والمعتبر والذكرى والتنقيح وشرح الجعفرية ) ونسبه الآبي إلى فتوى الأصحاب وفي ( المختلف والمدارك ) إلى المشهور وفي ( التذكرة ونهاية الإحكام والإيضاح ) إلى أكثر علمائنا وهذه النسبة ظاهرة من ( جامع المقاصد والشرح الآخر للجعفرية ) وفي ( كشف اللثام ) أن الأخبار به متضافرة لكن دلالتها على الوجوب ضعيفة وخير الكاتب على ما نقل عنه والمحقق في ( المعتبر ) بين ثلاثة أثواب يدرج فيها وبين قميص وثوبين وقدره إلى نصف الساق المحقق الثاني وتلميذاه ( وتلميذه خ ل ) والشهيد الثاني في ( جامع المقاصد وفوائد الشرائع وشرحي الجعفرية والروض والروضة والمسالك ) وقالا إنه المفهوم عرفا وفي ( جامع المقاصد وفوائد الشرائع وشرحي الجعفرية ) يجوز إلى القدم وفي ( الروضة ) يستحب كونه إلى القدم واحتمال جوازه وإن لم يبلغ نصف الساق
( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( وإزار )
الإجماعات المتقدمة في القميص منقولة عليه أيضا وكذا الشهرة ومذهب الأكثر وفتوى الأصحاب والإزار هنا بمعنى اللفافة وتجب فيه الزيادة طولا بحيث يمكن عقده من قبل الرأس والرجلين كما في ( جامع المقاصد وفوائد الشرائع وشرحي الجعفرية والروض ) وفي الأول وأحد الشرحين أنه يعتبر فيه وفي المئزر والقميص شمولها البدن في جانب العرض وأنه ينبغي أن يكون عرض اللفافة بحيث يمكن جعل أحد الجانبين على الآخر وفي ( كشف اللثام ) أن الواجب شموله البدن طولا وعرضا ولو بالخياطة ولم يعتبر الشد وفيه وفي ( المسالك والروضة ) أنه تستحب الزيادة طولا بحيث يمكن عقده من قبل الرأس والرجلين وعرضا بحيث يمكن جعل أحد جانبيه على الآخر وفي ( جامع المقاصد وشرح الجعفرية والروضة ) يشترط أن يكون كل واحد من هذه الأثواب بحيث يستر العورة في الصلاة وفي الأول التصريح بعدم كفاية حصول الستر بالمجموع وأنه إلى الآن لم يظفر في كلام الأصحاب بشيء في ذلك نفيا ولا إثباتا وفي ( مجمع البرهان ) لا أعرف دليل كون الأثواب بحيث تستر البدن لونا وحجما وكذا جواز أخذ ما هو لائق بحال الميّت من الكفن ولو كان كثير الثمن كما صرح به جماعة ( قلت ) صرح به المحقق الثاني والشهيد الثاني وغيرهما
( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( ويستحب أن يزاد للرجل حبرة عبرية غير مطرزة بالذهب )
كذا قال في ( المعتبر ) وقال إنه مذهب علمائنا وأنكره من عداهم انتهى ولعلهما تركا ذكر المرأة لدلالة ما سيأتي في كلاميهما عليها وفي ( التذكرة ) أن ذلك يزاد على الكفن عند علمائنا وهو شامل للرجل والمرأة وفي ( جامع المقاصد ) أن استحباب زيادتها لهما على الأثواب الثلاثة عند جميع الأصحاب وفي ( الذكرى ) يستحب عندنا أن يزاد الرجل والمرأة حبرة عبرية وفيها أيضا وفي ( كشف اللثام ) العمدة في استحبابها زيادة على الثلاثة عمل الأصحاب وفي ( الخلاف والغنية ) الإجماع على زيادة الحبرة على الكفن من دون أن يصفاها بشيء لكنه يشمل الرجل والمرأة ونسبت زيادتها استحبابا في ( المدارك والمفاتيح ) إلى المتأخرين ( ونقل ) عن الحسن بن عيسى أن الحبرة إحدى الثلاث أي اللفافة المفروضة أي يستحب أن تكون حبرة وتبعه على ذلك أبو الصلاح في الظاهر حيث قال على ما نقل والأفضل أن تكون الملاف ثلاث إحداهن حبرة وقطع بذلك في ( المدارك والمفاتيح ) وهو ظاهر الخراساني ( والرياض ) وفي ( كشف اللثام ) أن أخبار الحبرة