ويكره ركوبه ( 1 ) وإقعاده ( 2 ) وقص أظفاره ( 3 ) وترجيل شعره ( 4 )
[ فروع ]
( فروع )
[ الأول ]
( الأول ) الدلك ليس بواجب ( 5 ) بل أقل واجب الغسل إمرار الماء على جميع الرأس والبدن والأقرب سقوط الترتيب مع غمسه في الكثير ( 6 )
شرح
تعذر اتخاذ حفيرة له
( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( ويكره ركوبه )
إجماعا كما في ( الغنية وهو مذهب الأكثر كما في ( كشف اللثام ) ولم أجد مخالفا وفي خبر ابن سيابة لا بأس أن تجعل الميّت بين رجليك وأن تقوم فوقه تضبطه برجليك لئلا يسقط لوجهه
( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( ويكره إقعاده )
إجماعا كما في ( الخلاف ) وبه قطع معظم الأصحاب كما في ( كشف اللثام ) وفي ( المعتبر ) بعد أن نقل أخبارا مشتملة على الأمر بإقعاده قال ما نصه وأنا أقول ليس العمل بهذه الأخبار بعيد إذ لا معنى لتنزيلها على التقية لكن لا بأس بأن يعمل بما ذكره الشيخ من تجنب ذلك والاقتصار على ما اتفق على جوازه وفي ( حاشية المدارك ) أن الأقرب حملها على التقية وفي ( الغنية ) الإجماع على أنه لا يجوز أن يقعده ونقل ذلك عن ابن سعيد
( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( ويكره قص أظفاره )
إجماعا كما في ( الخلاف والمعتبر والتذكرة ) وفي ( جامع المقاصد ) أن المشهور الكراهة وفي ( كشف اللثام ) أنه مذهب الأكثر ( وقال في الخلاف ) أولا لا يجوز وادعى الإجماع ثم صرح بالكراهة والإجماع وبعض الناس نظر إلى أول كلامه فنسب إليه عدم الجواز ونص في ( الوسيلة ) على الحرمة وفي ( المبسوط والمقنعة ) على عدم الجواز ونسبه في ( المنتهى ) إلى علمائنا ولعله محمول على شدة الكراهة
( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( وترجيل شعره )
أي تسريحه إجماعا كما في المعتبر والتذكرة وهو المشهور كما في ( جامع المقاصد ) ومذهب الأكثر كما في ( كشف اللثام ) وفي ( الخلاف ) الإجماع على عدم جواز تسريح لحيته ولم يصرح فيه هنا بالكراهة كما في الأظفار وحرم ابن حمزة القلم والقص والحلق وتسريح الرأس واللحية وفي ( الخلاف ) الإجماع على كراهة حلق شعر العانة والإبط وحف الشارب والإجماع على أن حلق رأسه مكروه وبدعة وفي ( جامع المقاصد ) فإن فعل دفن ما ينفصل من الأظفار والشعر منه وجوبا ويأتي تمام الكلام ونقل الإجماع في آخر التتمة إن شاء اللَّه تعالى وفي ( التذكرة ) ينبغي إزالة الوسخ من تحت أظافيره بعود لين وإن لف عليه خرقة كان أولى والشيخ نقل الإجماع في ( الخلاف ) على أنه لا يجوز تنظيف أظافيره بالخلال
( فروع ) ( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( والدلك ليس بواجب )
عندنا كما في ( كشف اللثام ) ولعله مما لا كلام فيه
( قوله قدس سره ) ( والأقرب سقوط الترتيب مع غمسه في الكثير )
كما في ( الإيضاح وفوائد الشرائع والجعفرية وكشف الالتباس والمسالك وحواشي الشهيد الثاني على الكتاب والكفاية ) واستشكل فيه في ( نهاية الإحكام والتذكرة والمدارك ) وهو الظاهر من ( جامع المقاصد ) وقوى العدم في كشف اللثام ) للأصل والاحتياط وظواهر الفتاوى والأخبار المفصلة لكيفياتها وظهور التشبيه بغسل الجنابة في الترتيب ( انتهى ) والمراد سقوطه بين الأعضاء لا بين الأغسال الثلاثة وفي ( فوائد ) الشرائع وجمع المقاصد لا بد ) من تغاير المياه ليمتاز كل من مياه الغسلات عن صاحبه وفي حواشي الشهيد الثاني يكفي وضعه الخليط فوق الماء الذي فوقه وإن بقي مع الخليط الآخر قال ومن هنا يظهر أن المراد بالقراح