ويستحب القطن ( 1 ) المحض الأبيض وأقل الواجب للرجل والمرأة ثلاثة أثواب ( 2 ) مئزر ( 3 )
شرح
ونهاية الإحكام والذكرى والبيان والموجز وكشفه ) وفي ( جامع المقاصد ) تقييد الكراهة بكون الخليط أكثر لخبر الحسن بن راشد المعمول به عند الأصحاب كما صرح بهذا الأخير في ( المعتبر ) وفي ( كشف اللثام ) الأوضح التقييد بما إذا كان الإبريسم أقل وفي ( الذكرى ) أن القاضي منع من الممتزج قلت وفي ( النهاية ) لا يجوز في الممتزج وكذا ( الإقتصاد ) على ما نقل عنه وفي ( كشف اللثام ) أنه لم يظفر بسند للمنع ولا للكراهة في الممتزج ( قلت ) استند في ( كشف الالتباس ) في الكراهة إلى رواية رواها فيه عنه عليه السلام لا يكفن الميّت في كتان وممتزج
( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( ويستحب القطن )
هذا مذهب العلماء كافة كما في ( المدارك ) وفي ( المعتبر والتذكرة ونهاية الإحكام ) الإجماع على استحباب كونه قطنا أبيض إلا أنه في نهاية الإحكام زيادة كونه محضا والكل بمعنى واحد ( وفي الخلاف ) لا خلاف في استحباب الأبيض وفي ( كشف اللثام ) المشهور الكراهية في غير الأبيض مطلقا ( وعن المهذب والإصباح ) المنع من المصبوغ مع القطع بالكراهية في السواد في الإصباح ( وفي المهذب ) نقل الكراهة في السواد عن بعض كذا قال في ( الذكرى ) ونقل الإجماع على كراهية السواد في ( المعتبر والتذكرة ونهاية الإحكام ) وفي ( المنتهى ) نفى الخلاف فيها
( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( وأقل الواجب للرجل والمرأة ثلاثة أثواب )
إجماعا كما في ( الخلاف والغنية والذكرى ) في آخر كلامه ( والتنقيح وشرح الجعفرية والمعتبر ) إلا سلار وعند الجميع إلا سلار كما في أول عبارة ( الذكرى ) وعليه فتوى الأصحاب إلا سلار كما في ( كشف الرموز ) وهو المشهور كما في ( المختلف ومجمع الفائدة والمدارك وكشف اللثام ) ومذهب أكثر الأصحاب كما في ( التذكرة ونهاية الإحكام والإيضاح وجامع المقاصد وشرح الجعفرية ) والأشهر كما في ( الكفاية ) والفرض عند سلار ثوب واحد وجعل الأسبغ سبع قطع ثم خمسا ثم ثلاثا وفي حواشي الشهيد على الكتاب أن أبا علي قال إن المفروض خمسة ولم أجد أحدا نقل عنه ذلك بل المنقول عنه خلافه كما يأتي بيانه إن شاء اللَّه تعالى وبقول سلار قال الأوزاعي والشافعي في أحد الوجهين والقول الثاني للشافعي إن الواجب قدر ما يستر العورة
( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( مئزر )
من سرته إلى حيث يبلغ من ساقيه كما في ( المقنعة والمراسم ) وفي ( مختصر المصباح ) يؤزره من سرته إلى حيث يبلغ المئزر وفي ( جامع المقاصد وفوائد الشرائع وشرحي الجعفرية ) يستر السرة والركبة وما بينهما لأنه المفهوم وفي ( المسالك والروضة والروض ) يستر ما بين السرة والركبة لأنه المفهوم عرفا كما في ( الروض ) ووجوب المئزر نقل عليه الإجماع في ( الخلاف والغنية والذكرى والتنقيح وشرح الجعفرية والمعتبر ) إلا سلار وعليه فتوى الأصحاب كما في ( كشف الرموز ) ومذهب أكثر الأصحاب كما في ( التذكرة ونهاية الإحكام والإيضاح وظاهر جامع المقاصد والشرح الآخر للجعفرية ) وهو المشهور كما في ( المختلف والمدارك وكشف اللثام والكفاية والذخيرة وحاشية المدارك ) بل في الأخير لا يظهر من الفقهاء مخالف وأن الصدوق موافق والكاتب لم تعلم منه المخالفة ولا تأمل أحد في هذا الحكم قبل صاحب ( المدارك ) وبعض من تبعه بل ربما يكون مقلدا له انتهى وفي ( المعتبر ) بعد أن قال إن مذهب فقهائنا أجمع وجوب مئزر وقميص وإزار نقل عن الثلاثة وجوب إيجاب القميص ونقل عن ابن الجنيد