تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 434

مساهمون:

ص٤٣٤
وتثليث كل غسلة في كل عضو ( 1 ) ومسح بطنه في الأوليين ( 2 ) إلا الحامل والوقوف على الأيمن ( 3 ) وغسل يدي الغاسل مع كل غسلة ( 4 ) وتنشيفه بثوب بعد الفراغ ( 5 ) صونا للكفن وصب الماء في الحفيرة ( 6 ) ويكره الكنيف ( 7 ) ولا بأس بالبالوعة ( 8 )
شرح
هذا مذهب فقهائنا أجمع كما في ( المعتبر ) وقاله علماؤنا كما في التذكرة ( قوله قدس سره ) ( وتثليث كل غسلة في كل عضو ) إجماعا كما في ( المعتبر والتذكرة والذكرى ) ( قوله قدس سره ) ( ومسح بطنه في الأوليين ) أي في الغسلتين الأوليين التي بالسدر والتي بالكافور وفي ( الخلاف والمعتبر ) قبل الغسلتين الأوليين ونقل فيهما الإجماع على ذلك وعبارة ( السرائر ) كعبارة المصنف وفي ( الخلاف ) الإجماع على أنه يكره في الثالثة وبه صرح الطوسي والشهيد والكركي وغيرهم ونقل عن ابن سعيد وفي ( المعتبر والتذكرة والذكرى وجامع المقاصد وظاهر نهاية الإحكام ) الإجماع على أنه لا يستحب ( وأما ) الحامل فيكره فيها ذلك كما نص عليه جماعة كالطوسي في ( الوسيلة ) والمصنف في ( المنتهى وصاحب الجامع ) على ما نقل وغيرهم والعجلي والشهيد في كتبه استثنى الحامل قالا يمسح بطنه مسحا رفيقا في الأوليين إلا الحامل ولم ينصا على الكراهية ( وقال في جامع المقاصد ) ولا يمسح بطن الحامل التي مات ولدها حذرا من الإجهاض ولو أجهضت فعشر دية أمه نبه على ذلك في ( البيان ) انتهى ولم أجده ذكر ذلك في ( البيان ) في المقام وإنما استثنى الحامل التي مات ولدها ( وقال في السرائر ) في آخر الباب بعد أن أتى بما نقلناه عنه ما نصه ولا يقعده ولا يغمز بطنه فنسب إليه الشهيد والكركي إنكار ذلك بعد لاعتراف به في أول الباب ( ولعل ) المراد لا يغمزه غمزا شديدا أو لا يغمزه قاعدا فتأمل ( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( والوقوف على الأيمن ) إجماعا كما في ( الغنية ) وبذلك صرح الشيخ في جملة من كتبه والطوسي والمحقق والشهيد وغيرهم واقتصر في ( المقنعة والمبسوط والمراسم والمنتهى ) على الوقوف على جانبه ( وقال في المعتبر ) ما ذكره ( في المبسوط ) أولى ( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( وغسل يدي الغاسل مع كل غسلة ) كما في ( الشرائع والدروس والبيان ) إلى المرفقين كما في ( النهاية والمبسوط والوسيلة والمسالك ) وغيرها مرة واحدة كما في جامع المقاصد ( والمراد ) من قوله مع كل غسلة بعد كل غسلة كما صرح به جماعة من هؤلاء كالشيخ والطوسي وفي ( المقنعة والمراسم ) بعد ذكر الأغسال الثلاثة قالا ثم يغسل يديه إلى مرفقيه ( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( وتنشيفه بثوب بعد الفراغ ) إجماعا كما في ( المعتبر والتذكرة ونهاية الإحكام ) ( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( وصب الماء في الحفيرة ) إجماعا كما في ( الغنية ) والحفيرة أولى من البالوعة بإجماع الأصحاب كما في ( جامع المقاصد ) والحفيرة تكون في موضع المغتسل تجاه القبلة كما في خبر سليمان بن حماد كما في جامع المقاصد ( قوله قدس سره ) ( ويكره في الكنيف ) أجمعنا على كراهية إرسال الماء في الكنيف دون البالوعة كما في ( الذكرى ) وبه صرح المعظم كما في ( كشف اللثام ) وفي ( الفقيه ) أنه لا يجوز ( قوله قدس سره ) ( ولا بأس بالبالوعة ) هذا مذهب الخمسة وأتباعهم كما في ( المعتبر ) وهو خيرة المحقق رحمه اللَّه والشهيدين وفي ( المسالك ) المراد بها بالوعة الماء لا بالوعة البول وفي ( كشف اللثام ) وهل تشمل البالوعة ما يشتمل على النجاسة وجهان أظهرهما ) العموم واشترط في نفي البأس عن البالوعة في ( النهاية والمبسوط والوسيلة والتذكرة ونهاية الإحكام )