تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 41

مساهمون:

ص٤١

[ الفصل الثالث في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء ]

( الفصل الثالث ) في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء ( 1 )

[ يجب ]

يجب

[ في البول ]

في البول غسله بالماء خاصة ( 2 ) وأقله مثلاه ( 3 )
شرح
( والتذكرة وشرح الموجز ) لعله لم يصادف محله لأنه عقد بابا في تقديم الوضوء على غسل الميّت وأورد الروايات الدالة على دخوله في الكيفية ( ثم أورد ) ما هو خال عن ذكره ( فقال ) هذه لا تنافي الأول لأنها مبنية على معلومية دخول الوضوء في الكيفية والاعتماد على الظهور ( ثم قال ) فأما ما روي من أن غسل الميّت كغسل الجنابة فيعارضه ما روي من أن كل غسل فيه وضوء إلا غسل الجنابة ( ثم أجاب ) عن تشبيه غسل الميّت بغسل الجنابة بأن المراد الكيفية ( وقال أبو الصلاح ) بعد عد الأغسال الواجبة وغسل الميّت ووجه وجوبه تكرمة الميّت وذكر صفته وعد منها الوضوء ( وقال الشيخ في النهاية ) إنه أحوط وفي ( المبسوط ) إنه جائز إلا أن عمل الطائفة على ترك العمل بذلك ( وقال في الخلاف ) ليس فيه وضوء كما سيأتي تمام الكلام في بحث الجنائز وقد نص على الندب المعظم وفي ( الغنية ) نسبه إلى الأكثر وكذا في ( المسالك ) ( وشرح الموجز والدلائل والذخيرة والكفاية ) بل في بعض هذه نقل الشهرة وأطبق الجمهور من العامة على استحبابه كما في ( التذكرة ) واتفق أصحابنا من دون خلاف كما في ( الغنية ) على عدم استحباب المضمضة والاستنشاق وبه قال أكثر العلماء كسعيد بن جبير والنخعي والثوري وأبي حنيفة وأحمد واستحبهما الشافعي وسيأتي تمام الكلام في بحث الجنائز . الفصل الثالث في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء « 1 » ( 1 ) نقل الإجماع في ( الخلاف والتذكرة وإحقاق الحق ) على وجوب الاستنجاء وأبو حنيفة ذهب إلى العفو عما قل عن الدرهم وعن الزهري ومالك روايتان ومن قال من أصحابنا بالعفو عما دون الدرهم من سائر النجاسات لعله يستثني هذا لمكان الإجماع وكذا المرتضى القائل بجواز غسل الأخباث بغير الماء ( قوله قدس اللَّه روحه ) ( ويجب في البول غسله بالماء خاصة ) بالإجماع كما في ( الإنتصار ) ( والخلاف والغنية والتذكرة والنهاية وشرح الموجز والروض والمجمع والمدارك والدلائل والذخيرة ) ( والمفاتيح ) ونسبه في ( المنتهى ) إلى علمائنا وقيده في ( المبسوط ) بحال الاختيار وفي ( النهاية والوسيلة ) بوجوده وفي ( الشرائع ) بالقدرة وفي ( المعتبر ) إذا لم يجد أو تعذر الماء وجب إزالة العين لأن إزالة العين واجبة وكذلك الأثر ولما تعذر الثاني بقي الأول على وجوبه وفي ( التذكرة ) لو تعذر استعمال الماء وجب إزالة العين بالحجر وشبهه فإذا زال المانع وجب الغسل لأن المحل لم يطهر أولا ومثل ذلك في ( المنتهى والنهاية ) وقريب منه عبارة ( الذكرى ) وظاهر المتأخرين عدم لزوم التخفيف وذهب الجمهور إلى الاكتفاء في البول بالأحجار قياسا على الغائط كذا في ( التذكرة ) وسيجيء في آخر هذا البحث ما ننقله عن صريح ( النهاية والمبسوط ) فيما إذا تيمم قبل الاستنجاء ( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( وأقله مثلاه ) عبارات الأصحاب هنا على أنحاء ( فبعض ) أطلق مسمى الغسل حيث قال وغسل مخرج البول بالماء كما في ( جمل السيد وانتصاره وجمل الشيخ والكافي
هامش
( 1 ) النجو إما مأخوذ منه نجا الجلد إذا قشره ونجا الشجرة إذا قطعها أو من النجو وهو العذرة أو ما يخرج من البطن أو من النجوة وهو ما ارتفع من الأرض لأنه يستتر به ( منه طاب ثراه )
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 41 | محمد باقر حسينى شهيدى / السيد محمد جواد الحسيني العاملي