ثم يغسله ناويا ( 1 )
شرح
عورته أفضل وعلى ذلك جماعة من الأصحاب والظاهر من الحسن والصدوق كما مر أن تغسيله بالقميص أفضل ويأتي تمام الكلام إن شاء اللَّه تعالى
( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( ثم يغسله ناويا )
هذا مذهب المتأخرين ما عدا المحقق ( في المعتبر كما في جامع المقاصد ) ومذهب أكثر الأصحاب كما في ( المدارك والمفاتيح والذخيرة ) والمشهور كما في ( الكفاية ) ونسب الإجماع عليه إلى ( الخلاف ) الشهيد في ( الذكرى ) والمحقق الثاني في ( جامع المقاصد ) وتلميذه ( وقال في كشف اللثام ) ليس فيما عندنا من نسخه ونسخ المؤتلف وهو كما قال لأنه في المسألة التي صرح فيها بوجوب النية لم يدع الإجماع لكن ادعى الإجماع فيه على أن غسل الميّت كغسل الجنب ولعلهما فهما ذلك منه من هنا فتأمل ووجوب النية خيرة ( الخلاف كما مر والتحرير والدروس والبيان والذكرى واللمعة وكشف الالتباس وجامع المقاصد وفوائد الشرائع والجعفرية وشرحيها والمسالك والروضة ) وغيرها ( وقال في المنتهى ) لا يجب في غسل الميّت النية ولا التسمية وهو الذي حكاه جماعة عن السيد في ( المصريات ) وقواه في ( الذخيرة ) وتردد المحقق في ( المعتبر ) والمصنف في ( النهاية ) والسيد في ( المدارك ) وشيخه في ( مجمع البرهان ) وهو ظاهر ( التذكرة والكفاية والمفاتيح ) ولم تذكر النية في ( المقنعة والمبسوط والنهاية والغنية والوسيلة والسرائر والنافع والإرشاد والمراسم ) إلا أنه قال في الأخير وتغسيله كتغسيل الجنب في الترتيب وغيره فتأمل ( وقال ) الأستاذ أدام اللَّه حراسته في ( حاشية المدارك ) إن كان الدليل على وجوب النية في الأغسال والأعمال هو الإجماع أمكن التردد وإن كان الآية والأخبار فالفرق بين هذا الغسل وغيره تحكم بالنظر إلى الدليل ومر أن الدليل هو الآية والأخبار فلاحظ ومر التحقيق في مبحث الوضوء انتهى وفي ( الذكرى وجامع المقاصد والمسالك وشرحي الجعفرية والمدارك ) أن النية نية الصاب ( وقال في الذكرى ) لو نوى المقلب فالأقرب الإجزاء لأن الصاب كالآلة ورماه بالبعد المحقق الثاني وتلميذه وصاحب المدارك ( وقال ) المحقق الثاني الأفضل نية المقلب أيضا وفي ( حواشي الشهيد ) أن الشيخ حتمها على الغاسل وأوجبها على الصاب لا لتوقف الأغسال عليها بل لتحصيل الثواب فلو فقدت نية الغاسل فهو باطل وهل يكتفى بنية واحدة للثلاث أم لا بد من التعدد أم يتخير ( الأول ) خيرة ( مجمع البرهان والمدارك والكفاية ) وهو ظاهر البيان واللمعة ( والثاني ) خيرة ( المسالك والروضة ) وفي ( مجمع البرهان ) أنه أحوط ( والثالث ) خيرة ( جامع المقاصد وفوائد الشرائع ) وفي ( كشف الالتباس والجعفرية وفوائد الشرائع والمسالك والكفاية ) وغيرها أنه يجري في تغسيله غمسه في الكثير واشترط في الأخير تغاير المياه ليمتاز كل من مياه الغسلات عن صاحبه واستشكل فيه في ( نهاية الإحكام والمدارك ) وتمام الكلام يأتي إن شاء اللَّه تعالى ( وفي الغنية الإجماع ) على أنه يجب ثلاثة أغسال وهو مذهب الأصحاب ما عدا سلار كما في ( المعتبر وكشف الرموز والمدارك والذخيرة ) والمشهور كما في ( التذكرة والمختلف وكشف الالتباس وتخليص التلخيص ومجمع البرهان ) ومذهب الأكثر كما في ( نهاية الإحكام والذكرى والتنقيح والكفاية ) وقال المحقق والشهيدان الشيخ حكى عليه الإجماع ( وقال في كشف اللثام ) الشيخ إنما حكى الإجماع على التثليث من غير تصريح بوجوبه ( قلت ) كأنه لم يلحظ آخر عبارة ( الخلاف ) حيث نسب الخلاف فيه إلى أبي إسحاق حيث قال وقال أبو إسحاق الأولى يعتد بها والأخريان ندب