تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 424

مساهمون:

ص٤٢٤
ويجزي ( 1 ) ولو فقد المسلم والكافر وذوات الرحم دفن بغير غسل ( 2 ) ولا تقربه الكافرة ( 3 ) وكذا المرأة ( 4 )
شرح
على التغسيل والتحنيط والموجود في ( المقنعة ) ما ذكرنا وفي ( التحرير والبيان ) الاقتصار على التغسيل والتكفين والظاهر اتفاق الكل على إرادة الكل لكن بعضهم اختصر وبعضهم لم يختصر ( وأما الرابع ) ففي ( نهاية الإحكام والإيضاح والذكرى والموجز الحاوي وجامع المقاصد وكشف الالتباس والمسالك ) أنه كهيئته بعده يغتسل ثلاثا وهو الظاهر من إطلاق النص والفتوى وقد يظهر من ( المقنعة ) حيث قال ويغتسل كما يغتسل من الجنابة عدم التعدد ( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( ويجزي ) إجزاء الغسل في الحياة عنه بعد القتل مما أجمعت عليه الفرقة كما في ( الخلاف ) ومما لا ريب فيه كما في ( المعتبر ) وقد نص عليه أيضا الشيخ في ( المبسوط ) والعجلي والمحقق في ( الشرائع ) والمحقق الثاني وأبو العباس والصيمري وغيرهم ( وقال في الذكرى وجامع المقاصد ) ولا يضر تخلل الحدث بعده يعني الأصغر للامتثال وفي ( جامع المقاصد ) أنه لا يضر في أثنائه أيضا وفي ( الذكرى ) يمكن مساواته لغسل الجنابة إذا كان في الأثناء ( ويؤيده ) قول المفيد فيغتسل كما يغتسل من الجنابة ورماه بالضعف في ( جامع المقاصد ) وفي ( التذكرة ونهاية الإحكام ) أنه لو اغتسل ثم مات حتف أنفه لم يجزه وفي ( جامع المقاصد والمسالك وكشف الالتباس ) أنه لو قتل بسبب آخر لم يجزه كما لو مات حتف أنفه ويظهر من ( نهاية الإحكام ) الاستشكال في القتل بسبب آخر لاستشكاله فيمن وجب قتله لزنى ثم حضر ولي القصاص وطلب به ثم قرب في هذا الاغتسال ( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( ولو فقد المسلم والكافر وذات الرحم دفن بغير غسل ) هذا مذهب علمائنا كما في ( التذكرة ) وعليه فتاوى الأصحاب كما في ( كشف الالتباس ) والرواية به مشهورة كما في ( المعتبر ) وهو الأظهر فتوى والأشهر رواية كما في ( الذكرى ) وهو خيرة ( المبسوط والنهاية والوسيلة والشرائع والمعتبر والتذكرة ونهاية الإحكام والتحرير والذكرى والموجز الحاوي وجامع المقاصد وكشف الالتباس والمدارك ) وهو المنقول عن ( المقنع والمهذب والجامع ) وهو الظاهر من ( السرائر ) وظاهر المفيد أنه يغسل من وراء الثياب وقطع به الشيخ في شرح كلامه من ( التهذيب ) واختاره في ( المفاتيح ) وعن أبي الصلاح جواز ذلك مع تغميض العينين وجعله في ( الغنية ) أحوط ونفى عنه البأس في ( البيان ) وفي ( الإستبصار ) وزيادات ( التهذيب ) أن التغسيل مستحب وبه جمع بين الأخبار وفي ( كشف اللثام ) أنه يحتمله كلام الحلبيين ولا ينافيه كلام الباقين وفي ( المنتهى ) لا اعتداد بصب الماء عليه من غير عصر وظاهر ( الدروس ) التردد في الحكم لأنه نقل الأقوال من دون ترجيح وظاهر جماعة أنه لا يؤمم وبه صرح في ( التذكرة ونهاية الإحكام ) بل نسبه في ( التذكرة ) إلى علمائنا ( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( ولا تقربه الكافرة ) وإن كانت ذات رحم لأن النص وكلام الأصحاب في الكافر المماثل فيقتصر في الحكم المخالف على مورده وهو متجه كذا قال في ( جامع المقاصد ) وقال في ( كشف اللثام ) الاحتياط التغسيل بناء على ما ذكره من تصوير تغسيل الكافر والكافرة ( قال ) ويؤيده عموم أخبار الزوجة وذات الأرحام ( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( وكذا المرأة ) أي تدفن بلا غسل إجماعا كما في ( الخلاف ) وهو مذهب علمائنا كما في ( التذكرة ) وهو المذهب كما في ( المبسوط ) والرواية
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 424 | محمد باقر حسينى شهيدى / السيد محمد جواد الحسيني العاملي