تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 425

مساهمون:

ص٤٢٥
وروي ( 1 ) أنهم يغسلون محاسنها يديها ووجهها ويكره أن يغسل مخالفا ( 2 ) فإن اضطر غسله غسل أهل الخلاف ( 3 )

[ المطلب الثاني في الكيفية ]

( المطلب الثاني ) في الكيفية

[ يجب ]

ويجب أن يبدأ الغاسل بإزالة النجاسة عن بدنه
شرح
به مشهورة وعليها العمل كما في ( المعتبر ) وهو الأظهر فتوى والأشهر رواية كما في ( الذكرى ) وهو خيرة الكتب السالفة في المسألة الأولى التي اختير فيها ذلك وعن التقي وجوب تغسيلها من وراء الثياب مع إغماض العينين وفي ( الغنية وكشف اللثام ) أنه أحوط وفي البيان لا بأس به كما ذكرناه في ( الذكرى ) ولم أجده ذكره في ( الذكرى ) لكن يفهم منه الإشارة إليه وهل تؤمم أم لا في ( الخلاف ) الإجماع على أنها لا تؤمم ونسبه في ( التذكرة ) إلى علمائنا وفي ( المبسوط ) أن المذهب أن لا تغسل ولا تؤمم وهو خيرة ( المعتبر ونهاية الإحكام ) ( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( وروي إلى آخره ) أجاز الشيخ في ( المبسوط والنهاية والتهذيب ) العمل عليها واستحبه في الإستبصار ( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( ويكره أن يغسل مخالفا ) تقدم الكلام في ذلك وأن الشهرة منقولة على الكراهة في ( الذكرى وكشف الالتباس وجامع المقاصد ) وفي ( الدروس ) أنه أشهر وقد تقدم الكلام مستوفى وإنما يكره مع وجود من يغسله غيره وإلا انتفت الكراهة لتعينه عليه حينئذ لأنه قد تقدم أنه واجب على الكفاية عند المشهور ولا منافاة بين الكراهة والوجوب كما قرر في فنه وفي ( كشف اللثام ) لعل جمع المصنف بين وجوب تغسيله وكراهيته بمعنى أنه يجب إيقاع غسله لكن يكره أن يتولاه المؤمن بنفسه إلا مع الضرورة ( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( فإن اضطر إليه غسله غسل أهل الخلاف ) ولا يغسله غسل أهل الولاية ( قال في جامع المقاصد ) هذا ظاهر الأصحاب لا نعرف لأحد تصريحا بخلافه ( وقال ) الشهيد الثاني في حاشيته على الكتاب هذا ظاهر المصنف وغيره انتهى وبه صرح في ( المبسوط والنهاية والشرائع ) وغيرها مما تقدمت الإشارة إليه وصرح جماعة بأنه إنما يتم مع علمه بكيفيته عندهم وإلا أجزأ تغسيله بما يغسل أهل الحق منهم الشهيد الثاني وغيره وقال المحقق الثاني ولو جهل غسلهم ولم يمكن استعلامه فهل يغسل بغسل أهل الحق فيه نظر انتهى ( فرع ) لو غسل المخالف مؤمنا ( قال في البيان ) الأقرب الإجزاء ( وقال في جامع المقاصد ) هو حسن إن غسله غسل أهل الإيمان وإلا فلا المطلب الثاني في الكيفية ( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( ويجب أن يبدأ الغاسل بإزالة النجاسة عن بدنه ) إجماعا كما في ( التذكرة ونهاية الإحكام وكشف الالتباس والمفاتيح ) ولا خلاف فيه كما في ( المنتهى ومجمع البرهان ) وهذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب كما في ( المدارك ) وهو المعروف من المذهب كما في ( الكفاية ) وهو خيرة ( الشرائع والمعتبر والتحرير والإرشاد والبيان واللمعة وجامع المقاصد والجعفرية وشرحها والمسالك والروضة والمدارك ) وغيرها وقال المفيد في ( المقنعة ) يأخذ خرقة نظيفة يلف بها يده من زنده إلى أطراف أصابعه اليسرى ويضع عليها الأشنان الذي كان أعده ويغسل منها مخرج النجو منه ويكون معه آخر يصب عليه الماء فيغسله حتى ينقيه ومثله ما في ( المبسوط والنهاية