[ وأما المحل ]
ويجب تغسيل كل مظهر للشهادتين وإن كان ( 1 ) عدا الخوارج والغلاة ( 2 ) والشهيد المقتول بين يدي الإمام عليه السلام إن مات في المعركة صلي عليه من غير غسل ولا كفن ( 3 )
شرح
لا يغسل الرجل إلا رجل والامرأة إلا امرأة والطفل خارج عن مفهوم الاسمين فإذا جاز النظر واللمس في الحياة استصحب إلى وجدان معارض ( وقيل ) يستفاد من النص الصحيح جواز النظر إلى الصبية إلى عدم البلوغ قال وحكي عليه عدم الخلاف قال وفي ( المعتبر ) جواز تقبيلها إلى الست كما في كثير منها أو الخمس كما في بعضها
( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( ويجب تغسيل كل مظهر للشهادتين وإن كان )
كما في ( التذكرة ونهاية الإحكام والتحرير والإرشاد وفوائد الشرائع والمفاتيح ) وهو ظاهر ( جامع المقاصد ومجمع الفائدة ) بل هو صريح الأخير وقال فيه كأن دليله الإجماع ويظهر من ( المنتهى ) أنه لا نزاع فيه وحمل قول المفيد على من علم ؟ ؟ ؟ قال ويدل عليه استدلال الشيخ في ( التهذيب ) وفي ( التذكرة ونهاية الإحكام ) الإجماع على وجوب تغسيل الميّت المسلم وفي ( المفاتيح ) أن وجوب تغسيل ؟ ؟ ؟ مذهب الأكثر وفي موضع من ( الشرائع ) أنه يجوز وفيها وفي ( النهاية والمبسوط والدروس والبيان والذكرى ) أنه ؟ ؟ ؟ وفي ( كشف الالتباس وجامع المقاصد والذكرى ) المشهور أنه ؟ ؟ ؟ وفي ( الدروس ) أنها أشهر ونص جماعة من هؤلاء أنه يغسل تغسيل أهل الخلاف إن كان عارفا به وإلا غسل كما يغسل أهل الحق ويأتي تمام الكلام في آخر البحث وفي ( المقنعة والتهذيب ) أنه ؟ ؟ ؟ وهو خيرة ( حاشية المدارك وكشف اللثام ) ويظهر من الأخير دعوى الإجماع على أن ؟ ؟ ؟ كالجماد وفي ( المراسم كما عن المهذب ) أنه لا يغسل ؟ ؟ ؟ ولم يرجح شيئا في ( المعتبر ) وفي ( المدارك ) أن المسألة قوية الإشكال وفي ( كشف اللثام بعد أن نسب ما في الكتاب ( إلى التحرير والإرشاد ) قال ولم أر موافقا للمصنف في التنصيص على وجوب تغسيل ؟ ؟ ؟ انتهى وقد علمت الموافق له ( ثم قال ) والوجه عندي ما قال المفيد إذا قصد إكرامه لنحلته أو لإسلامه وحينئذ لا استثناء ؟ ؟ ؟ أو غيرها ( ثم قال ) ويمكن تنزيل الوجوب الذي قال به المصنف على ؟ ؟ ؟ لئلا ؟ ؟ ؟ عندهم أنا ؟ ؟ ؟ نغسل موتاهم فيدعو ذلك إلى تعسر تغسيلنا موتانا أو تعذره ( ثم قال ) ولا خلاف بين القولين بالجواز والحرمة إذا نزلت الحرمة على ما ذكرنا يشير بذلك إلى ما إذا قصد إكرامه لنحلته أو لإسلامه وقال ولا ينافيه استثناء التقية لجواز أن يكون للدلالة على المراد ( ثم قال ) والحاصل أن جسد ؟ ؟ ؟ عندنا كالجماد لا حرمة له فإن غسل كغسل الجمادات من غير إرادة إكرام له لم يكن به بأس وعسى أن يكون مكروها لتشبيهه بالمؤمن وكذا إن أريد إكرامه لرحم أو صداقة ومحبة وإن أريد إكرامه لكونه أهلا له لخصوص ( نحلته أو لأنها لا تخرجه عن الإسلام والناجين حقيقة فهو ؟ ؟ ؟ وإن أريد إكرامه لإقراره بالشهادتين احتمل الجواز انتهى كلامه رحمه اللَّه ( ويأتي ) لهذه المسألة مزيد تتمة في آخر هذا البحث
( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( عدا الخوارج والغلاة )
قد تقدم بيان حالهم وأنهم كفار وفي ( التذكرة والذكرى الإجماع على أن الكافر لا يغسل وكذا كل من حكم بكفره لأن كان أنكر شيئا من ضروريات الدين مع علمه بأنه منها
( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( والشهيد المقتول بين يدي الإمام عليه السلام إن مات في المعركة صلي عليه من غير غسل ولا كفن )
بإجماع أهل العلم كما في ( المعتبر والتذكرة ) إلا سعيد بن المسيب والحسن البصري وبإجماع علمائنا كما في ( الخلاف والغنية والمنتهى ونهاية الإحكام والتذكرة والذكرى وكشف الالتباس ومجمع البرهان