ولو كانت مزوجة فكالأجنبية ( 1 ) ويغسل الخنثى المشكل محارمه من وراء الثياب ( 2 ) ولو فقد المسلم وذات الرحم أمرت الأجنبية الكافر بأن يغتسل ثم يغسله غسل المسلمين ولو كانت امرأة وفقدت المسلمة وذو الرحم أمر الأجنبي الكافرة بالاغتسال والتغسيل ( 3 )
شرح
الأكثر بأنه يجوز له أن يغسلهما وفي ( مجمع البرهان ) الظاهر أنه لا خلاف في جواز تغسيل الرجل مملوكته مطلقا
( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( ولو كانت مزوجة فكالأجنبية )
كما في ( الروضة ) ومثلها المعتدة من الزوج كما في ( التذكرة ونهاية الإحكام وكشف الالتباس ) وفي الأخير أنه المشهور وزيد في ( الذكرى وجامع المقاصد ) المكاتبة والمعتق بعضها أو أختها موطوءة وظاهر المصنف أنه لا فرق بين أن تكون هي الميّتة أو سيدها الميّت وفي ( جامع المقاصد ) بعد أن ألحق بها الأربع « 1 » قال هذا في تغسيلها للسيد أما تغسيله لها فيجوز قطعا إذا كان وطؤها جائزا انتهى ( وقد يسأل ) عن الفرق بين المملوكة المزوجة وبين الزوجة إذا تزوجت بعده ( ويجاب ) بأن العصمة بينهما هنا منتفية في الحياة بخلافها في الزوجة وفي ( الذكرى ) ولا يمنع الظهار والارتداد لبقاء الملك والزوجية ويشكل الفرض بأن الكافرة لا تباشر الغسل إلا على خبر عمار انتهى وفي ( حاشية المدارك ) أن رواية عمار مخالفة لمذهب أهل البيت عليهم السلام ولطريقة الشيعة
( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( ويغسل الخنثى المشكل محارمه من وراء الثياب )
للضرورة كما في ( الذكرى والبيان وجامع المقاصد ) إذا كان له فوق ثلاث ( واقتصر في التحرير ) على نقل قول أبي علي أنه تغسله أمته وهو جيد على ما مر للمصنف هنا وفي ( الذكرى وجامع المقاصد وكشف اللثام ) عن القاضي أنه يؤمم ولا يغسل وفي ( المنتهى ) إذا لم يكن له ذو رحم محرم يجوز صب كل من الرجل والمرأة الماء من فوق الثياب وفي ( التذكرة ) يدفن بغير غسل وإن اعتبرنا عدد الأضلاع أو القرعة فلا إشكال لكنهم لم يذكروهما والمراد بالمحرم من حرم نكاحه مؤبدا بنسب أو رضاع أو مصاهرة وفي ( جامع المقاصد ) الميّت المشتبه كالخنثى واحتمال القرعة هنا ضعيف وفي ( البيان ) لا تغسل الخنثى خنثى
( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( ولو فقد المسلم وذات الرحم أمرت الأجنبية الكافر بأن يغتسل ثم يغسله غسل المسلمين ولو كانت امرأة وفقدت المسلمة وذو الرحم أمر الأجنبي الكافرة بالاغتسال والتغسيل )
هذا مذهب علمائنا كما في ( التذكرة ) ولا أعلم فيه مخالفا سوى المحقق كما في ( الذكرى ) وهو المشهور كما في ( الذكرى أيضا وجامع المقاصد والروضة ) وهو خيرة ( المقنعة والمبسوط والمراسم والوسيلة والشرائع والتحرير والإرشاد والتذكرة ونهاية الإحكام والمنتهى ) كما يظهر منه ذلك عند رده على العامة ( والبيان واللمعة ) وحواشي الشهيد ( ونقله في الذكرى ) عن الصدوقين والكاتب والصهرشتي وعن نجيب الدين ( ثم قال ) ولم يذكره ابن أبي عقيل ولا الجعفي ولا القاضي في كتابيه ولا ابن زهرة ولا ابن إدريس ولا الشيخ في ( الخلاف ) ثم قال وللتوقف فيه مجال فتوقف كما توقف المحقق الثاني وصاحب ( المدارك وشارح الجعفرية ) وخالف المحقق في ( المعتبر ) والشهيد الثاني في ( الروضة ) في ظاهرها وحواشيه على هذا الكتاب والمولى الأردبيلي في مجمعه والأستاذ أيده اللَّه تعالى
هامش
( 1 ) المعتدة والمكاتبة والمعتق بعضها والموطوءة أختها ( منه )