تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 414

مساهمون:

ص٤١٤
والزوج أولى من كل أحد ( 1 ) والرجال أولى من النساء ( 2 )
شرح
في الصلاة عليه ويظهر منه ذلك في نزول القبر وما يتعلق به وكذا يظهر من ( المراسم ) وظاهر ( المنتهى ) استحباب تقديمه في الغسل وفي ( مجمع البرهان ) عند قول المصنف وأولى الناس أولاهم إلى آخره ما نصه كون الأولوية بمعنى عدم جواز اشتغال الأبعد بأحكام الميّت إلا بإذن الأقرب ولو مع عدم صلاحيته له ما نرى له دليلا قويا انتهى ( وقال في المدارك ) إن المستند رواية غياث وهي ضعيفة غير دالة على أن المراد بالأولويّة الأولية في ( الميراث وظاهر الباقين الوجوب فيما لم يدل الدليل على ندب الفعل المقدم فيه ( وليعلم ) أن جماعة قالوا أولاهم به والأكثر كما في ( المفاتيح ) قالوا أولاهم بميراثه « 1 » وفي ( المفاتيح ) الأظهر أن المراد بالأولى أشدهم به علاقة لأنه المتبادر ونفى عن هذا البعد في ( المدارك ) ثم احتمل أن يراد بالأولويّة في الميراث كثرة النصيب فيه إذ يصدق على الأكثر نصيبا أنه أولى بالميراث لكن لم يعتبر الأصحاب ذلك وقال إن مرادهم أن من يرث أولى ممن لا يرث انتهى وقال الشهيد والكركي في ( فوائد الشرائع ) لو امتنع الولي ففي إجباره نظر من الشك في أن الولاية « 2 » هل هي نظر له أو للميت وفي ( المسالك ) لو امتنع الولي أو غاب سقط اعتبار إذنه فيستأذن الحاكم إن أمكن وتمام الكلام في الصلاة عليه وفي ( الروضة ) في شرح قوله في ( اللمعة ) الأولى بميراثه أولى بأحكامه أن الأب أولى من الولد والجد ( وفيه ) أن هذا لا ينطبق في الجد الأعلى قول ابن الجنيد ( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( والزوج أولى من كل أحد ) أي بزوجته في جميع أحكامها كما في ( المبسوط والشرائع والإرشاد والتذكرة ونهاية الإحكام ) في بحث الصلاة على الميّت ( واللمعة وجامع المقاصد والمسالك والروضة والكفاية ) وفي ( المعتبر ) الإجماع عليه عند التعرض لرواية إسحاق وفي ( حاشية المدارك ) أنه متفق عليه بين الأصحاب وهو ظاهر ( التذكرة ) حيث قال عندنا ونسبه في ( مجمع البرهان ) تارة إلى الأصحاب وأخرى نقل عنهم حكاية عدم ظهور الخلاف ثم تأمل في الأولوية هنا كما تأمل فيها في الولي الوارث وتبعه على ذلك صاحب ( المدارك ) لمكان صحيح حفص وقد حملوه على التقية ( وقال في حاشية المدارك ) أنه شاذ وفي ( الذكرى ) نفى العلم بالخلاف في أنه أولى بالصلاة عليها كما سيأتي إن شاء اللَّه تعالى وظاهر إطلاقهم أنه لا فرق بين الدائم والمنقطع كما نص عليه في الروضة ( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( والرجال أولى من النساء ) أي في جميع الأحكام ولا فرق بين كون الميّت رجلا أو امرأة كما جزم به المتأخرون في الغسل وذكروا أنه لو كان الولي امرأة لا يمكن الولي الذكر مباشرة تغسيلها أذن للمماثل فلا يصح فعل المماثل بدون ذلك كذا قال في ( المدارك ) وفي ( المبسوط والسرائر والموجز الحاوي وكشف الالتباس ) أنهم أولى منهن في الصلاة وفي ( الشرائع ) فيها وفي الغسل وفي ( التحرير والدروس ) في الغسل وفي ( جامع المقاصد وفوائد الشرائع ) أنهم أولى منهن بالرجل ( ورده ) الشهيد الثاني بعدم ثبوت مستنده ( ورده في المدارك ) بأن المستند رواية غياث يغسل الميّت أولى الناس به وهي إنما تتناول من يمكن
هامش
( 1 ) في المبسوط تارة أولاهم به وتارة أولاهم بميراثه وفي ( الخلاف ) أولاهم به وكذا الغنية والمراسم وغيرها ( منه قدس سره ) ( 2 ) الأولوية