تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 412

مساهمون:

ص٤١٢
وحكم ما فيه الصدر أو الصدر وحده حكم الميّت في التغسيل والتكفين والصلاة عليه والدفن ( 1 )
شرح
عليه في ( المعتبر ) برواية الفضل وهي خالية عن ذكر اللف ونسبه فيه وفي ( النافع ) إلى الشيخين مع أن الشيخ لم يذكره في كتبه المعروفة ولا ابن حمزة ولا ابن زهرة ولا العجلي وذكره المفيد وسلار والمحقق والشهيدان والصيمري وغيرهم وأما لف القطعة الخالية عن العظم ففي ( المختلف والكفاية ) أنه المشهور وقد ذكره المصنف في كتبه والمحقق في ( النافع والشرائع ) والشهيدان والصيمري ولم يوجبه في ( السرائر والمعتبر والمدارك والكفاية ) وفي ( المراسم ) ما نصه والآخر أن يوجد ما ليس فيه عظم فيدفن من غير غسل ولا كفن ولا حنوط ولا صلاة وفي ( المعتبر والذكرى ) وقال سلار لفت في خرقة ودفنت ولعلهما ظفرا بذلك في غير المراسم ( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( وحكم ما فيه الصدر أو الصدر وحده حكم الميّت في التغسيل والتكفين والصلاة عليه والدفن ) اختلفت عبارات الأصحاب في بيان هذا الحكم ولعل الكل بمعنى واحد كما لعله يظهر ذلك من ( المختلف ) وإلا لذكره ويلوح أنها خلافية من ( المعتبر ) ففي ( المقنعة ) إذا وجد الصدر أو شيء فيه الصدر صلي عليه وكذا في ( الخلاف ) إلا أنه قال أو ما فيه القلب موضع الصدر وفي ( الوسيلة ) صلي عليه إن كان موضع الصدر وقد توافقت هذه على الاقتصار على الصلاة المستلزمة لسائر الأحكام الأخر ومثلها عبارة ( المعتبر ) إلا أنه قال وفيه الصدر إلى آخر ما يأتي نقله عنه ومنع في ( المدارك ) من استلزام الصلاة لسائر الأحكام وفي ( المبسوط والنهاية ) إن كان موضع الصدر غسل وكفن وحنط ولم يذكر الدفن فيهما كالمراسم إلا أنه قال في ( المراسم ) إن وجد صدره أما فيه صدره وكأنه ترك فيها الدفن لظهور حكمه وفي ( الغنية ) لا يغسل إلا أن يكون موضع صدره وفي ( النافع ) ما فيه الصدر حكمه حكم الكل ومثلها عبارة ( السرائر ) ولا أجد كثير فائدة في نقل جميع عبارات الأصحاب لأن من ذكر ما فيه القلب احتمل إرادة الصدر وإن لم يشتمل عليه ومن ذكر ما فيه الصدر ( ومن ذكر الصدر خ ل ) احتمل إرادة المشتمل على القلب وأما الصدر وما فيه الصدر أي العضو المشتمل عليه فالظاهر اتحاد حكمهما وأوجب في ( المعتبر ) الصلاة لما فيه القلب أو الصدر واليدان ولعظام الميّت جميعها واستجوده في كشف اللثام والمدارك وفي ( الذكرى ) أن بعض الصدر والقلب ككلهما لكونه من جملة يجب غسلها وضعفه في ( جامع المقاصد ) وفي ( كشف اللثام ) أن الظاهر أن عظم الصدر واليدين الخالية من اللحم يصلى عليها وقد مر نقل المنقول من عبارة الكاتب وفي ( مجمع البرهان ) إن جعل حكم الصدر حكم الميّت في جميع أحكامه كما هو الموجود في كلام الأصحاب فما نعرف مأخذه وكلامهم أن القلب كالصدر يدل على أن الصدر أمره مقرر عندهم وليس الصدر موجودا في الذي رأيت من الأخبار انتهى وفي ( كشف اللثام ) لم أظفر بخبر في الصدر وحده وفي ( الكفاية ) أن الأحوط إلحاق القلب مطلقا والصدر واليدين بالنصف الذي فيه القلب والصدوقان على ما نقل عنهما لم يذكرا إلا الصلاة على العظام وأنها تغسل ويصلى عليها وتدفن وألحق في ( المسالك ) عظام الميّت جميعها بالصدر قال دون الرأس وأبعاضه لعدم النص وفي ( المنتهى ) أنها تستحب عليه جمعا بين الأخبار ونفى عنه البأس في كشف اللثام ( إذا عرف هذا ) فاعلم أن الشيخ في ( الخلاف ) نقل الإجماع على ما نقلناه من عبارته وفي ( التذكرة ) يصلى على البعض الذي فيه الصدر والقلب أو الصدر نفسه عند علمائنا وفي ( نهاية الإحكام ) يصلى على الصدر والقلب أو
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 412 | محمد باقر حسينى شهيدى / السيد محمد جواد الحسيني العاملي