تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١
أو كان بعضه إذا كان فيه عظم ( 1 ) ولو خلا من العظم أو كان للسقط أقل من أربعة أشهر لفا في خرقة ودفنا ( 2 )
شرح
والإرشاد والتبصرة ) على الكفن والدفن مع الغسل وهو ظاهر ( نهاية الإحكام والتذكرة ) وفي ( الشرائع والتحرير ) أنه يغسل ويلف في خرقة ( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( أو كان بعضه إذا كان فيه عظم ) هذا الحكم ذكره الأصحاب كما في ( جامع المقاصد ) وعليه الإجماع كما في ( الخلاف ) ولا خلاف فيه بين علمائنا كما في ( المنتهى ) وهو المشهور كما في ( المختلف والمفاتيح والكفاية ) وتردد في ذلك صاحب ( المدارك ) ومثله شيخه في مجمعه وقال الكاتب كما في ( المختلف ) لا يصلى على عضو الميّت والقتيل ولا يغسل إلا أن يكون عضوا تاما بعظامه أو يكون عضوا مفردا ويغسل ما كان من ذلك لغير الشهيد كما يغسل بدنه ( وقال في الذكرى ) أطلق ابن الجنيد غسل ما فيه عظم وغسل عظم مفرد وفي ( المعتبر ) وظاهر ( الخلاف والوسيلة والشرائع والمدارك ) اختصاص ذلك بالمبانة من الميّت وقطع في ( المعتبر ) بأن المبانة من الحي تدفن بغير غسل وتردد في ذلك المحقق الثاني في ( جامع المقاصد ) وفي ( السرائر والتذكرة والمنتهى ونهاية الإحكام والذكرى والدروس والمسالك ) أنه لا فرق بين المبانة من حي أو ميت وهو الظاهر من ( المبسوط والنهاية ) قال فيهما يجب الغسل بمس قطعة فيها عظم أبينت من حي انتهى ولم يذكر تغسيلها ( قال في الذكرى ) الظاهر تلازمهما والعظم المجرد كذلك كما سمعت عن الكاتب وبه صرح في ( فوائد الشرائع ) تبعا للشهيد وفي ( كشف اللثام ) وهل العظم المجرد كذلك وجهان والمشهور كما في ( المختلف والكفاية ) أنه يكفن أيضا ونسبه في ( جامع المقاصد ) إلى الأصحاب وصرح به في ( المقنعة والنهاية والمبسوط والمراسم والسرائر والمنتهى والإرشاد والتلخيص والتبصرة ) وغيرها وفي ( فوائد الشرائع ) ينبغي أن يكفن بالثلاث إن كان موضعها موجودا وإلا ففي اثنين واحتمله في ( جامع المقاصد وكشف اللثام ) وفي ( الشرائع والتحرير والتذكرة ونهاية الإحكام ) أنه يلف في خرقة ولعله أريد باللف التكفين وأما تحنيطه فقد صرح به المفيد والشيخ والديلمي والمصنف في ( التذكرة ونهاية الإحكام ) قال في ( التذكرة ) بعد نقل كلام سلار وهو حق إن كان أحد المساجد وجوبا وإلا فلا ومثله في ( نهاية الإحكام ) وقد عبر المصنف هنا بالتغسيل دفعا لتوهم إرادة الغسل بفتح الغين المعجمة من الغسل للنجاسة في القطعة ذات العظم وأكثر عبارات الأصحاب لم ينص فيها على التغسيل فهي محتملة للأمرين وإن كان الظاهر الثاني ومما نص فيه على التغسيل ( المراسم والسرائر والإرشاد والتلخيص والمختلف والذكرى واللمعة والروضة والمدارك والكفاية ) وفي الحواشي المنسوبة إلى الشهيد إنما عبر بالتغسيل نظرا إلى تعديته إلى غير المكلف لأنه يلزم المكلف لغيره أو إلى تكراره ثلاثا وجوبا دون غيره انتهى وفي الاحتمالين نظر ( قوله قدس سره ) ( ولو خلا من العظم أو كان للسقط أقل من أربعة أشهر لفا في خرقة ودفنا ) أي من دون تغسيل أما عدم وجوب تغسيل السقط لأقل من أربعة فعليه الإجماع كما في ( الخلاف والغنية والتذكرة ) كما مرت الإشارة إليه وأما عدم وجوب تغسيل ما خلا عن العظم فعليه الإجماع كما في ( الخلاف والغنية ) وأما لف السقط فقد نفى عنه الخلاف في ( مجمع البرهان ) تارة ونسبه إلى الأصحاب أخرى ( وفي الكفاية ) يظهر من كلام بعضهم نقل الإجماع عليه ويظهر منها ومن ( المدارك والمجمع ) التأمل في ذلك واستدل