وتغميض عينيه بعد الموت ( 1 ) وإطباق فمه ( 2 ) ومد يديه إلى جنبيه ( 3 ) وتغطيته بثوب ( 4 ) وتعجيل تجهيزه ( 5 ) إلا مع الاشتباه فيرجع إلى الأمارات أو يصبر عليه ثلاثة أيام وفي وجوب الاستقبال به إلى القبلة حالة الاحتضار قولان ( 6 )
شرح
لظهور الخبر في موته عليه السلام في البيت المسرج فيه فالمناقشة بوجهيها مندفعة
( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( وتغميض عينيه بعد الموت )
ذكره الأصحاب قاطعين به ونفى عنه الخلاف في المنتهى
( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( وإطباق فيه )
كما في ( السرائر والشرائع والنافع والمعتبر والتحرير والإرشاد والتلخيص والتبصرة والبيان واللمعة والكفاية ) وزاد في ( المقنعة والنهاية والمبسوط والمراسم والوسيلة والمنتهى والدروس والذكرى والروضة ) شد لحييه ونفى عنهما في ( المنتهى ) الخلاف إلا أن تخصه بالشد لأنه ذكره أخيرا واقتصر في ( التذكرة ونهاية الإحكام والمفاتيح ) على الشد
( قوله قدس سره ) ( ومد يديه مع جنبيه )
هذا ذكره الأصحاب كما في ( جامع المقاصد والمدارك ) وفي ( كشف اللثام ) ذكره الأصحاب مع مد الساقين إن كانتا منقبضتين وفي ( المعتبر ) لم أعلم في ذلك نقلا عن أهل البيت عليهم السلام ولعل ذلك ليكون أطوع للغاسل وأسهل للدرج وفي ( مجمع الفائدة والبرهان ) كأن دليله إجماع أو خبر
( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( وتغطيته بثوب )
هذا مما لا خلاف فيه كما في ( المنتهى وجامع المقاصد )
( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( وتعجيل تجهيزه )
بالإجماع كما في ( الذكرى وكشف اللثام ) وإجماع العلماء كما في ( التذكرة ونهاية الإحكام وكشف الالتباس ) ونفى عنه الخلاف في ( جامع المقاصد والمدارك ) وفي ( المنتهى ) أن الشافعي خالف فيه ولو اشتبه لم يجز التعجيل به حتى تظهر علاماته ويتحقق به إجماعا كذا في ( نهاية الإحكام ) وفي ( كشف الالتباس ) الإجماع على تحققه بثلاثة أيام
( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( وفي وجوب الاستقبال به حالة الاحتضار قولان )
القول بالوجوب هو المشهور كما في ( الروضة والكفاية والمدارك ) والأشهر خبرا وفتوى كما في ( الذكرى ) والأشهر كما في ( جامع المقاصد وشرح الجعفرية ) ومذهب الأكثر كما في ( المفاتيح ) وهو خيرة ( النهاية ) في باب القبلة ( والمقنعة والمراسم والوسيلة والسرائر والشرائع والنهاية والمختلف والتلخيص والإرشاد وحاشية الإيضاح والذكرى والبيان والدروس واللمعة وجامع المقاصد والجعفرية وشرحيها والروض ) على ما نقل عنه ( والروضة ) وهو المنقول عن ( المهذب والإصباح ) والقول بالاستحباب نقل عليه الإجماع في ( الخلاف ) وهو خيرة ( النهاية ) في المقام ( والمصباح والخلاف وكشف الرموز ومجمع الفائدة والبرهان والكفاية والمدارك وكشف اللثام ) وهو المنقول عن السيد والمفيد في ( العزية ) وهو مذهب باقي الأصحاب ما عدا المفيد وسلار كما في ( التذكرة ) ونقله في ( كشف الرموز ) عن المتأخر والموجود في ( السرائر ) التصريح بالوجوب واحتاط به المحقق في ( النافع والمعتبر ) والمقداد في ( التنقيح ) والكاشاني في ( المفاتيح ) وظاهر ( التذكرة والتحرير وغاية المرام ) التردد وفي ( الذكرى ) أن ظاهر الأخبار سقوط الاستقبال بموته وأن الواجب أن يموت على القبلة وفي بعضها احتمال دوام الاستقبال ونبه عليه ذكره حال الغسل ووجوبه حال الصلاة والدفن وإن اختلفت الهيئة عندنا انتهى وعلى القول بالوجوب فهو كفائي ولا يختص بوليه بل بمن علم باحتضاره ويتأكد فيه وفي الحاضرين ولا فرق في ذلك بين الصغير والكبير
( قوله قدس اللَّه تعالى روحه )