تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 407

مساهمون:

ص٤٠٧

[ المقصد التاسع في غسل الأموات ]

( المقصد التاسع ) في غسل الأموات وفيه خمسة فصول

[ مقدمة ]

( مقدمة ) ينبغي للمريض ترك الشكاية كأن يقول ابتليت بما لم يبتل به أحد وشبهه ( 1 ) ويستحب عيادته إلا في وجع العين ( 2 ) وأن يأذن لهم في الدخول عليه فإذا طالت علته ترك وعياله ويستحب تخفيف العيادة ( 3 ) إلا مع حب المريض الإطالة وتجب الوصية على كل من عليه حق
شرح
استثنوا « 1 » من هذه الكلية أمورا كما عرفت وبعضهم بلغ بها إلى ستة وآخر إلى سبعة وآخر إلى ثمانية وبلغ بها صاحب ( كشف الالتباس ) إلى تسعة ومن لحظ مطاوي البحثين مع ملاحظة اختلاف الآراء ونحو ذلك بلغ بها إلى أكثر من ذلك فليلحظ من أراد ذلك ويشير إلى ذلك ما ذكره في ( المسالك ) بعد ذكر ستة منها بقوله وغير ذلك وليكن هذا آخر الجزء الثاني من شرح طهارة القواعد ونسأل اللَّه تعالى بمحمد وآله صلّى اللَّه عليه وآله أن يمن علينا بإكمال شرح الكتاب كله إنه أرحم الراحمين ولولا خوف بغتة الأجل لذكرنا جميع ما ذكروه من الفروع ونقلنا أقوالهم فيها وشهرتهم وإجماعهم واستوفينا أبعد الغايات والحمد للّه كما هو أهله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وصلى اللَّه على محمد وآله الطاهرين ونسأله جل شأنه بحقهم عليه أن يدرجنا إدراج المكرمين وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم إنه أرحم الراحمين وهو اللَّه تعالى جل شأنه الموفق والمعين هذا آخر كلام المصنف رحمه اللَّه في هذا الجزء بسم اللَّه الرّحمن الرّحيم الحمد اللَّه كما هو أهله رب العالمين . وصلى اللَّه على محمد وآله الطاهرين المعصومين . ورضي اللَّه تعالى عن مشايخنا وعلمائنا أجمعين . وعن رواتنا المقتفين آثار الأئمّة الطاهرين . صلوات اللَّه عليهم أجمعين . ووفقنا اللَّه تعالى لإتمام هذا الكتاب مع الهداية إلى الصواب إنه أرحم الراحمين ( قال ) المصنف العلامة آية اللَّه تعالى المقصد التاسع في غسل الأموات وفيه خمسة فصول ( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( ينبغي للمريض ترك الشكاية كأن يقول ابتليت بما لم يبتل به أحد وشبهه ) كما في ( السرائر والتذكرة والبيان وجامع المقاصد ) ومعناه أن الإخبار بالمرض ليس شكاية كما ورد النص بذلك ( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( ويستحب عيادته إلا في وجع العين ) كما ذكره العجلي والشهيد والمحقق الثاني وفي ( كشف اللثام ) الإجماع والنصوص على استحباب العيادة ( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( ويستحب تخفيف العيادة ) كذا ذكروه قاطعين به ( قوله )
هامش
( 1 ) الأشياء المستثناة الأقل إجماعا الأكثر لمكان الخلاف فيه في النفاس دون الحيض المجامعة في الحمل مع امتناعها في الحيض ( ومنها ) تخلل الطهر بين الدمين على ما عرفت في التوأمين ( ومنها ) الدلالة على البلوغ لسبق الحمل ( ومنها ) المدخلية في انقضاء العدة إلا في الحامل من زنى ( ومنها ) أنه لا عبرة بعادتها وعادة نسائها في النفاس إمكان الكفارات الثلاث في وطء واحد بخلاف الحيض فإنه لا يمكن اتفاق الثلاث وإن أمكن اثنتان إلى غير ذلك مما يظهر على المتأمل ( منه قدس سره )