. . . . . . . . . .
شرح
وكشف الالتباس « 1 » وغاية المرام وحاشية الميسي والمسالك والروضة والمدارك والمفاتيح وشرحه ) وغيرها الثاني ) أن أكثره ثمانية عشر يوما كما في ( الفقيه والإنتصار والمراسم والمختلف ) وهو أول ما ذكره في ( المقنعة ) ثم عدل عنه وهو الظاهر من ( الهداية ) لذكره خبر أسماء لا غير وهو المنقول عن ( أبي علي ( والأمالي وجمل السيد ) وقربه إلى الصواب في ( المنتهى ) فيما إذا تجاوز الدم العشرة كما يأتي واستحسنه في ( التنقيح ) ونفى عنه البعد في ( مجمع الفائدة والبرهان ) وفي ( الإنتصار ) أن مما انفردت به الإمامية القول بأن أكثر النفاس مع الاستظهار التام ثمانية عشر يوما وفي ( المبسوط ) بعد أن نسب هذا القول إلى قوم قال ولا خلاف بينهم أن ما زاد على ثمانية عشر حكمه حكم دم الاستحاضة ( الثالث ) ما ذهب إليه الحسن بن عيسى العماني على ما نقل عنه جماعة أن أكثره أحد وعشرون يوما قال أيامها عند آل الرسول صلّى اللَّه عليه وآله أيام حيضها وأكثره أحد وعشرون يوما فإن انقطع دمها في تمام حيضها صلت وصامت وإن لم ينقطع صبرت ثمانية عشر ( أحد عشر خ ل ) يوما واستظهرت بيوم أو يومين وإن كانت كثيرة الدم صبرت ثلاثة أيام ثم اغتسلت واحتشت واستثفرت وصلت ( قلت ) يقرب من قول الحسن ما نقل عن ( الأمالي ) أنه قال وأكثر أيام النفساء التي تقعد فيها عن الصلاة ثمانية عشر وتستظهر بيوم أو يومين إلا أن تطهر قبل ذلك ( وعن كتاب الإعلام ) موافقة الحسن نقله في ( السرائر ) كما يأتي وقد تشعر عبارة ( المقنع ) بالتردد لأنه قال على ما قيل إنها تقعد عشرة أيام وتغتسل في الحادي عشر وتعمل عمل الاستحاضة ( وروي ) أنها تقعد ثمانية عشر يوما ( وروي ) عن أبي عبد اللَّه الصادق عليه السلام وذكر رواية الأربعين إلى الخمسين انتهى ( وعن كتاب أحكام النساء ) للمفيد أن أكثره أحد عشر يوما قال في ( السرائر ) إن المفيد سئل كم قدر ما تقعد النفساء عن الصلاة وكم يبلغ أيام ذلك فقد رأيت في كتاب ( أحكام النساء أحد عشر يوما وفي ( الرسالة المقنعة ) ثمانية عشر يوما وفي ( كتاب الإعلام ) أحد وعشرين يوما فعلى أيها العمل دون صاحبه فأجابه بأن قال الواجب على النفساء أن تقعد عشرة أيام وإنما ذكرت في كتبي ما روي من قعودها ثمانية عشر يوما وما روي في النوادر استظهارا بأحد وعشرين يوما وعملي في ذلك على عشرة أيام لقول الصادق عليه السلام لا يكون دم نفاس لزمان أكثر من زمان الحيض ( حيض خ ل ) وليعلم أن ما ذكره المصنف من أن أكثره عشرة للمبتدئة ومضطربة الحيض وأن مستقيمته ترجع إلى عادتها في الحيض لا النفاس هو خيرته في جميع كتبه ما عدا ( المختلف ) وخيرة من تأخر عنه إلى صاحب ( الكفاية ) فإنه وافق في ذات العادة واستشكل في غيرها والمولى الأردبيلي لم يقف على احتمال لكن بعضهم اقتصر على ذكر المبتدئة وقال إن أكثره لها عشرة وبعضهم قال وغير ذات العادة أكثره لها عشرة فيشمل المبتدئة والمضطربة والناسية ونقل على ما ذكره المصنف الشهرة في عدة مواضع ولو ادعى مدع إجماع المتأخرين على ذلك لكان في محله ومعنى عبارة المصنف هذه أن ما زاد على العشرة إذا تجاوزها في المبتدئة والمضطربة ليس بحيض وإذا انقطع عليها فهي حيض لهما ولم ينص على أن حيضها إذا تجاوز العشرة هل هو
هامش
( 1 ) كذا في النسخ وقد تقدم ذكر الموجز وشرحه وشرح الموجز هو المسمى بكشف الالتباس في شرح موجز أبي العباس ففي العبارة تكرير منشؤه من النساخ على الظاهر بأن تكون إحدى العبارتين مضروبا عليها فأثبتوهما غفلة ( مصححه )