تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 380

مساهمون:

ص٣٨٠
ويجب عليها عند الانقطاع قبل العاشر الاستبراء بالقطنة ( 1 ) فإن خرجت نقية طهرت ( 2 )
شرح
وقواه في ( الذكرى ) وظاهر ( المقنعة والنهاية والوسيلة ) وهو خيرة الأستاذ في شرحه وهو المنقول عن ( الإصباح والجامع ) وهو أشهر كما في ( كشف الالتباس ) « 1 » وفي ( البيان ) وفي المبتدئة قولان أقربهما مذهب المرتضى بمضي الثلاثة بالنسبة إلى الأفعال وأما التروك فالأحوط تعلقها برؤية الدم المحتمل والمبتدئة كالمضطربة عند بعضهم وعندي أنها إذا ظنت الدم حيضا تركت وعليها تحمل رواية إسحاق بن عمار وفي ( الذكرى ) ولا ريب في قوة قول الشيخ وإن كان الاستظهار أحوط وحكم المضطربة كالمبتدئة وفي ( المدارك ) أن موضع الخلاف ما إذا كان الدم المرئي بصفة الحيض كما صرح به العلامة في ( المختلف ) وغيره انتهى وأنكر ذلك الأستاذ في ( شرح المفاتيح ) وقال إن نزاعهم فيما هو أعمّ كما صرح به ابن إدريس والمحقق والشهيد قال وهو الظاهر من ( المختلف ) لأنه نقل النزاع في مطلق الدم انتهى والأمر كما قال الأستاذ أدام اللَّه تعالى حراسته كما صرح بذلك غير واحد ( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( ويجب عليها عند الانقطاع قبل العاشر الاستبراء بالقطنة ) الوجوب ظاهر الأكثر كما في ( كشف اللثام ) وبه صرح في ( المعتبر والتذكرة والمنتهى ونهاية الإحكام والتحرير والدروس وجامع المقاصد والمسالك والمدارك ) وغيرها وهو المنقول عن جمل الشيخ وعن ( الهادي ) أنه ينبغي والمراد بقوله عند الانقطاع ظهوره وفي ( كشف اللثام ) أن الأبلغ أن تعتمد برجلها اليسرى على الحائط وتستدخلها بيدها اليمنى كما في خبر الكندي وفي ( المسالك ) جعل ذلك كيفية الاستبراء ( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( فإن خرجت نقية طهرت ) أي ظهر أنها طهرت ولا استظهار هنا ويظهر من ( السرائر ) قول بالاستظهار مع ذلك ضعيف ( قال في كشف اللثام ) وتوهمه الشهيدان من ( المختلف ولعله يشير إلى ما ذكره الشهيد في ( الذكرى ) حيث قال أما مع النقاء فلا ويظهر من ( المختلف ) عمومه ومثله صنع الشهيد الثاني في ( الروض ) وفي ( الدروس ) الاستظهار مع النقاء إذا ظنت العود انتهى ( وعن المقنع ) أنه قصر الاستبراء على ما إذا كانت ترى الصفرة ونحوها قال وإذا رأت الصفرة والشيء فلا تدري طهرت أم لا فلتلصق بطنها بالحائط ولترفع رجلها كما ترى الكلب يفعل إذا بال وتدخل الكرسف ويظهر من ( الفقيه ) تنزيل أخبار الاستبراء على الوجه الأبلغ على ما إذا كانت ترى الشيء كما في خبر سماعة ونحوه خبر ابن مسلم المطلق على غيره حيث قال وإذا أرادت المرأة الغسل من الحيض فعليها أن تستبرئ والاستبراء أن تدخل قطنة فإن كان هناك دم خرج ولو مثل رأس الذباب فإن خرج لم تغتسل وإن لم يخرج اغتسلت وإذا رأت الصفرة والنتن فعليها أن تلصق بطنها بالحائط إلى آخره مثل ما في ( المقنع ) وقصر في ( السرائر ) الاستظهار على رؤيتها الصفرة والكدرة بعد العادة ( قال في المختلف ) قال ابن إدريس لا استظهار مع الانقطاع بل إنما يكون مع وجود الصفرة والكدرة ( قلت ) يحتمل أن يكون مراده أنها لا تطهر وإن لم يظهر على الخرقة إلا صفرة أو كدرة كما صرح به أبو يعلى في ( المراسم ) وكأنه مراد لمن اقتصر على ظهور الدم عليها كالشيخين والمصنف في ( التذكرة )
هامش
( 1 ) في نسخة كشف اللثام بدل كشف الالتباس والظاهر أنها غلط لعدم وجود ذلك في كشف اللثام ( مصححه )
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 380 | محمد باقر حسينى شهيدى / السيد محمد جواد الحسيني العاملي