ويكره لها الخضاب ( 1 ) وتترك ذات العادة العبارة برؤية الدم فيها ( 2 ) والمبتدئة بعد مضي ثلاثة أيام ( 3 ) على الأحوط
شرح
من مصلاها وعلى مكان آخر وفي ( الروضة ) تجلس في مصلاها إن كان لها محل معد وإلا فحيث شاءت والمشهور كما في ( المختلف وجامع المقاصد وكشف ( اللثام ) أنها تذكر اللَّه بقدرها وفي ( المقنعة ) أنها تحمد اللَّه وتهلله وتكبره وتسبحه وفي ( المراسم ) أنها تسبح بقدرها وعن ( النفلية ) جلوسها مسبحة الأربع مستغفرة مصلية على النبي صلّى اللَّه عليه وآله بقدرها وفي ( البيان ) وليكن الذكر تسبيحا وتهليلا وتحميدا وشبهه لرواية زرارة عن الباقر عليه السلام ( وقال في المسالك ) ولتكن مستقبلة القبلة وهو المنقول عن ( الإصباح والنفلية ) وفي ( النهاية ) ولتحتشي وفي ( المنتهى والتذكرة ونهاية الإحكام ) أن هذا الوضوء لا يرفع حدثا ولا يبيح ما شرطه الطهارة ( قال في كشف اللثام ) وهو كذلك بالنسبة إلى غير هذا الذكر وبالنسبة إليه وجهان وفي ( التذكرة ) هل يشترط في الفضيلة عدم الناقض غير الحيض إلى الفراغ إشكال وفي ( التحرير والمنتهى وجامع المقاصد ) أنه عند تعذر الماء لا يتيمم واختاره في ( كشف اللثام ) واستشكل في ( نهاية الإحكام )
( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( ويكره لها الخضاب )
كما في كتب الأصحاب وفي ( المراسم ) خصه بالحناء ولعله أراد التمثيل وهذا الحكم مذهب علمائنا أجمع كما في ( المنتهى والتذكرة ) ومذهب علمائنا وعليه الأصحاب كما في ( المعتبر ) وعلله المفيد بمنع وصول الماء ( قال في الذكرى ) ويشكل باقتضائه التحريم وأجيب بأن المحرم المنع التام والأجزاء الحاملة للون حقيقة لا تمنع منعا تاما وفيه اعتراف بمنع الماء في الجملة وهو غير جائز إلا أن يقال يعفى عنه لخفته انتهى ولعله يريد المنع الذي لا يخل بصحته شرعا ( وقال الصدوق ) لا يجوز وحمله في ( المنتهى ) على شدة الكراهة هذا وخصه المفيد بأيديهن وأرجلهن يعني لا شعورهن لعدم وجوب غسلها في الغسل
( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( وتترك ذات العادة العبادة برؤية الدم فيها )
اتفاقا من أهل العلم كما في ( المعتبر والمنتهى والتذكرة ) وإجماعا كما في ( الشرائع وفوائدها والتحرير وكشف الالتباس والمسالك ) ونفى عنه الخلاف في ( جامع المقاصد ) والمراد بذات العادة من استقر عادتها وقتا كما في ( المسالك وكشف اللثام ) وغيرهما والمراد برؤيته رؤيته في أيام حيضها كما في ( فوائد الشرائع ) فلو رأته قبلها فكالمضطربة كما في ( المسالك ) قطعا ( والروض ) احتمالا وإن رأته بعدها فوجهان من مخالفة العادة ومن الأولوية وقد تقدم الكلام في ذلك مستوفى في الفرع الأول من الفروع الثمانية
( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( والمبتدئة بعد مضي ثلاثة أيام )
« 1 » كما هو خيرة السيد والتقي والعجلي ( والمعتبر والتذكرة والدروس وجامع المقاصد والمسالك ) ونقله في ( شرح المفاتيح ) عن سلار ولم أجده في ( المراسم ) وهو المحكي عن أبي علي وقيده في ( المسالك ) بما إذا لم تظن الحيض وفي ( الدروس والبيان ) الفرق بين المبتدئة والمضطربة باختيار تربص المبتدئة دون المضطربة إذا ظنت الحيض وفي الذكرى وجامع المقاصد أنه لا فرق بين المضطربة والمبتدئة ( قلت ) قد ذكرت المضطربة في أكثر هذه الكتب المذكورة وفي ( الشرائع والنافع ) أن الأحوط بعد مضي ثلاثة كما في الكتاب ولم يذكر المضطربة في ( الشرائع ) وفي ( المبسوط ) أنهما تتركان بالرؤية وهو خيرة ( المنتهى ونهاية الإحكام والمختلف والروضة والمدارك )
هامش
( 1 ) نقله في ( المختلف عن التحرير ) ولم أجده رجح فيه شيئا ( منه قدس سره )