تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦
فإن كرره تكررت مع الاختلاف زمانا أو سبق التكفير وإلا فلا ( 1 ) ولو كانت أمته تصدق بثلاثة أمداد من الطعام ( 2 ) ويجوز له الاستمتاع بما عدا القبل ( 3 )
شرح
بسبعة أيام ( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( فإن كرره تكررت مع الاختلاف زمانا أو سبق التكفير وإلا فلا ) كما في ( الشرائع والمعتبر وكتب المصنف والذكرى والموجز وكشف الالتباس والتنقيح والمدارك ) وفي نكاح ( المبسوط ) حكم بتكررها إذا تخلل التكفير وأطلق العدم بدونه وتردد في طهارته قال لا نص لأصحابنا في التكرر وعموم الخبر يقتضي أن عليه بكل دفعة كفارة وإن قلنا إنه لا دليل عليه والأصل براءة الذمة كان قويا وقوى في ( السرائر ) الأصل بعد أن استظهر تكرارها للعموم فقال والأقوى عندي والأصح أن لا تكرار في الكفارة لأن الأصل براءة الذمة إلى آخره وحاصله إطلاق العدم ولعله إنما يريده إذا لم يتخلل التكفير كما في ( كشف اللثام ) وفي ( الدروس والبيان وجامع المقاصد وفوائد الشرائع والمسالك ) أنها تكرر مطلقا وهو الأحوط في ( شرح المفاتيح ) ولم يرجح شيئا في ( غاية المرام ) وصرح جماعة بأنه على القول بالتكرر مطلقا قد يجب بوطء واحد كفارات ثلاث على القول بالوجوب كما في النفاس إذا كان لحظة وصرح جم غفير بأنه لا كفارة على الامرأة بل في ( المنتهى ) ولو غرت زوجها ( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( ولو كانت أمته تصدق بثلاثة أمداد من طعام ) كذا ذكر الصدوق في ( الفقيه ) والشيخ في ( النهاية ) والمصنف في ( التحرير ) والشهيد في ( البيان ) على ثلاثة مساكين كما في ( المقنعة والإنتصار والسرائر ) وفي ( الإنتصار ) الإجماع عليه وفي ( السرائر ) نفى الخلاف عنه وصريح ( الإنتصار وكشف الالتباس ) الوجوب وهو ظاهر الأكثر كما في ( كشف اللثام ) وقد نسبه في ( جامع المقاصد والتنقيح ) إلى الصدوق ( والنهاية ) وصرح في ( المعتبر والمنتهى وجامع المقاصد ) بالاستحباب وفي ( نهاية الإحكام ) لو كانت الحائض أمته تصدق بثلاثة أمداد من طعام والأقرب التشريك في الأول بين الزوجة الحرة والأمة والأجنبية للشبهة أو للزنى ويريد بالأول الدينار ونصفه وربعه ( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( ويجوز له الاستمتاع بما عدا القبل ) مباشرة الحائض فيما فوق السرة وتحت الركبة إلى القدمين مباح بلا خلاف بين المسلمين كما في ( الخلاف ) وإجماعا كما في ( المنتهى ) ومن ( علماء المسلمين كما في ( التذكرة وكشف الالتباس والمسالك والمدارك ) وأما بين السرة إلى الركبة غير الفرج فجائز حتى الدبر إجماعا كما في ظاهر ( المجمع ) وهو المنقول عن ظاهر ( التبيان ) وبه صرح في ( السرائر ونهاية الإحكام والمختلف والتنقيح وظاهر التذكرة والتحرير وجامع المقاصد والمدارك ) وفي ( الخلاف ) الإجماع على جواز الاستمتاع ما بين السرة إلى الركبة غير الفرج ولعله يريد بغير الفرج غير القبل وعلى ذلك تحمل عبارة ( المبسوط والنهاية ) وهذا هو المشهور كما في ( التذكرة والمختلف وجامع المقاصد وتخليص التلخيص ) ومذهب الأكثر كما في ( المنتهى ) ويعطي كلامه فيه وعبارة ( الخلاف والمعتبر ) جوازه في الدبر وعن السيد في شرح الرسالة تحريم الاستمتاع بما بين السرة والركبة ومال إلى ذلك المولى الأردبيلي وهو اختيار أبي حنيفة ومالك والشافعي وأبي يوسف وقال أحمد هو مباح وهو قول عكرمة وعطاء والشعبي وأبي إسحاق المروزي وابن المنذر وفي ( اللمعة ) يكره له الاستمتاع بغير القبل ويظهر منه كراهة الاستمتاع بغير القبل مطلقا ( قوله قدس اللَّه تعالى روحه )