وهي دينار في أوله ( 1 ) قيمته عشرة دراهم ( 2 )
شرح
( والمقنع ) كما نقله عنه غير واحد ( والمقنعة والإنتصار والمصباح والجمل ) كما نقله عنهما غير واحد ( والمبسوط ) في كتاب الطهارة ( والإستبصار ) والقاضي كما نقله غير واحد عنه ( والمراسم والوسيلة والغنية والسرائر والدروس ) وظاهر ( كشف الرموز والمسالك ) وهو المنقول عن ( الجامع ) والحاصل أنه قد يحصل اتفاق قدماء الأصحاب عليه واشترط في وجوبها في ( الخلاف والإستبصار والجامع ) العلم بالتحريم ( وعن الهادي ) الإجماع على هذا الشرط من القائلين بالوجوب والاستحباب وأما القول بالاستحباب فهو مذهب أكثر المتأخرين كما في شرح ( المفاتيح وخيرة النهاية والمبسوط ) في كتاب النكاح ( والمعتبر والشرائع والنافع ) كما فهمه منهما تلميذه حيث قال إن مراده بالأحوط الاستحباب ( والمنتهى ونهاية الإحكام والتذكرة والتحرير والإرشاد والمختلف والتلخيص وحاشية الإيضاح وحواشي الشهيد وجامع المقاصد وفوائد الشرائع والجعفرية والموجز الحاوي والروضة ومجمع البرهان والمدارك وشرح المفاتيح وظاهر الإيضاح والذكرى والبيان واللمعة ) واشترط في ( الشرائع والمنتهى والتحرير والتذكرة ونهاية الإحكام والمختلف والذكرى ) العلم بالتحريم وقد مر ما عن الهادي وفي ( الذكرى ) وأما التفصيل بالمضطر وغيره والشاب وغيره كما قاله الراوندي فلا عبرة به وفي ( المنتهى وكشف اللثام ) ويؤيد الاستحباب اختلاف الأخبار في الكفارة ( وليعلم ) أن الجميع اتفقوا على تعلقها أي الكفارة بالوطء وإنما اختلفوا في الوجوب والاستحباب كما في ( المنتهى ) ولم يرجح شيئا في ( المهذب البارع والتنقيح وتخليص التلخيص وشرح الجعفرية ) وصرح جماعة بأنه لا فرق بين الزوجة مطلقا والأمة وأطلق جماعة بحيث يتناول غير الزوجة وفي ( المنتهى والتحرير والذكرى ) أن حال الأجنبية حال الزوجة واحتمل العدم في ( نهاية الإحكام ) لأن الكفارة لا تكفر العظيم وتردد الكركي من عدم النص وكونه أفحش « 1 » واستدل عليه في ( المنتهى ) بقوله عليه السلام من أتى حائضا إلى آخره ( وأما ) أقوال العامة فذهب أبو حنيفة ومالك وأكثر أهل العلم كما في ( المنتهى ) إلى القول بالاستحباب والقول بالوجوب أحد قولي الشافعي وإحدى الروايتين عن أحمد
( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( وهي دينار في أوله )
إجماعا كما في ( الإنتصار والخلاف والغنية والمعتبر والمنتهى ) ذكر فيهما ذلك عند الكلام على خبر ابن فرقد ( والمهذب البارع ) وهو الأظهر بين الأصحاب كما في ( المختلف ) والمعروف من مذهبهم كما في ( جامع المقاصد ) والمشهور كما في ( التذكرة والمختلف أيضا والدروس وتخليص التلخيص وكشف اللثام ) وغيرها وإنما نقل الخلاف عن الصدوق في ( المقنع ) حيث قال يتصدق على مسكين بقدر شبعه وفي ( مجمع الفائدة والبرهان ) أن الظاهر من التكفير مطلق التكفير مثل شبع شخص وعشرة كما هو في بعض الروايات ويكون المذكور مستحبا في مستحب انتهى والمراد بالدينار المثقال من الذهب الخالص المضروب كما في ( الذكرى وجامع المقاصد وفوائد الشرائع والمسالك والروضة والمدارك وكشف اللثام وشرح المفاتيح ) وغيرها وفي ( المنتهى ونهاية الإحكام والتحرير ) أنه لا فرق بينه وبين التبر
( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( وقيمته عشرة دراهم )
هذا التقدير هو المعروف من مذهب الأصحاب كما في ( جامع المقاصد ) وبه صرح الشيخان في ( المقنعة والنهاية ) والقاضي على ما نقل عنه
هامش
( 1 ) لا نسلم أن وطء الأجنبية لشبهة أفحش ( منه ) كلام الكركي منصرف إلى الزنا لا الشبهة فلا إيراد ( محسن )