تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١
ويحرم عليها العزائم ( 1 ) وأبعاضها ويكره ما عداها ( 2 ) ولو تلت السجدة أو استمعت سجدت ( 3 )
شرح
قدس اللَّه تعالى روحه ) ( ويحرم عليها قراءة العزائم ) للإجماع كما في ( الإنتصار والخلاف ) « 1 » في غير بحث الحيض ( والغنية ) لما سلف بيانه من أنه حرم عليها كل ما يحرم على الجنب ( والمعتبر والمنتهى وإجماع الخلاف ) منطبق على تحريم الأبعاض كما صرح به في ( المنتهى والتذكرة والتحرير والذكرى والدروس ) وغيرها ويعطيه كلام المفيد وغيره وآخر عبارة ( الإنتصار ) تعطي الاختصاص والذكرى والدروس ) وغيرها ويعطيه كلام المفيد وغيره وآخر عبارة ( الإنتصار ) تعطي الاختصاص بأيّ السجدات وقد يظهر ذلك من ( الهداية ) وربما احتملته بعض العبارات كعبارة ( الشرائع والنافع ) وغيرهما وقد سلف في بحث الجنب ما له نفع في المقام ( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( ويكره ما عداها ) أما الجواز ففي ( الإنتصار والخلاف ) الإجماع عليه وفي ( المعتبر ) نفى الخلاف عنه وأما الكراهة فقد نص عليها في ( المبسوط والسرائر والوسيلة والمعتبر ) والشرائع والنافع والتذكرة ونهاية الإحكام والبيان ) وغيرها وهو المشهور كما في ( شرح المفاتيح ) وهو المنقول عن ( الجمل والعقود والإصباح والجامع ) وفي ( المنتهى ) ويكره ما زاد على سبع وقيل سبعين وفي ( التحرير ) بل يكره ما زاد على سبع أو سبعين على الخلاف ( وقال في الخلاف ) وفي أصحابنا من قيد الجواز بسبع آيات في جميع القرآن وهو الظاهر من المفيد والمنقول عن القاضي وفي ( مجمع الفائدة والبرهان ) الظاهر أن الكراهة فيما عدا العزائم للتعظيم وإلا ففي الخبر الصحيح ما يدل على الجواز من دون معارض وكأنه قيس على الجنب بالطريق الأولى انتهى وكأنه أراد أن لا معارض صحيح وإلا فهناك أربعة أخبار « 2 » دالة على المنع من قراءة الحائض القرآن ( وأما ) أقوال العامة فالحسن والنخعي والزهري وقتادة والشافعي وأصحاب الرأي أنه يحرم عليها قراءة العزائم وزادوا تحريم غيرها ( وقال ) مالك يجوز للحائض أن تقرأ القرآن مطلقا ولم يخصص وقال أبو حنيفة تقرأ دون الآية ( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( ولو تلت السجدة أو استمعت سجدت ) هنا مسألتان في كل خلاف ( الأولى ) أن سجودها لآية السجدة سائغ أم لا قولان ( الأول ) خيرة ( المبسوط والسرائر ) والمحقق واليوسفي والمصنف والشهيد والمحقق الثاني وأبي العباس والمقداد والصيمري والشهيد الثاني وسبطه وغيرهم ونقل عليه الإجماع والشهرة في عدة مواضع كما يأتي والثاني خيرة ( المقنعة والإنتصار والتهذيب والوسيلة ) وهو المنقول عن الكاتب وفي ( التهذيب ) الإجماع عليه مع أنه حمل ما دل على خلافه على الاستحباب ونفى الخلاف المفيد عنه أي عن التحريم في بعض نسخ المقنعة ( وقال ) المفيد في كتاب أحكام النساء من سمع موضع السجود فإن لم يكن طاهرا أومأ بالسجود إلى القبلة إيماء وقصره في ( النهاية ) كما عن ( المهذب ) على ما إذا سمعت وظاهر ( المنتهى وصريح المدارك ) التردد في جوازه لها إذا سمعت من غير استماع لها وعلى هذا فقد تزيد الأقوال عن اثنين وفي ( جامع المقاصد ) أن المشهور خلاف ما ذهب إليه الشيخ وكذا في ( غاية المرام وشرح المفاتيح ) أن المشهور عدم التحريم ويأتي نقل الإجماعات التي
هامش
( 1 ) عبارة الخلاف هكذا الجنب والحائض يجوز لهما أن يقرءا القرآن وفي أصحابنا من قيد الجواز بسبع آيات في جميع القرآن إلا العزائم فإنهما لا يقرءان منها شيئا انتهى ويجب إرجاع الاستثناء إلى قوله وإلى ما نقله كما لا يخفى ( منه قدس سره ) ( 2 ) خبر الخصال وما أرسل عنه صلّى اللَّه عليه وآله وما أرسل عن أمير المؤمنين عليه السلام وما روي عن أبي جعفر عليه السلام ( منه )