تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧

[ الثامن ]

( الثامن ) إذا اعتادت مقادير مختلفة متسقة ثم استحيضت رجعت إلى نوبة ذلك الشهر ( 1 ) فإن نسيتها رجعت إلى الأقل فالأقل إلى أن ينتهي إلى الطرف ( 2 )
شرح
من المشقة العظيمة وللرواية الدالة على اعتبار السابق من الأمرين ويحتمل إلحاقها بالمسترابة وكذا قال ( في جامع المقاصد ) وفي ( كشف اللثام ) ولا يراجعها زوجها إلا قبل تسعة وثلاثين يوما وفيه وفي ( نهاية الإحكام ) أنه إن وقع طلاقها في هذه الأيام فعدتها بالنسبة إلى الرجعة من الطلقة الأولى وبالنسبة إلى الزوج من الأخيرة وفي النفقة إشكال وبينه في ( كشف اللثام ) من الاستصحاب ومن ارتفاع علقة الزوجية شرعا وأصل البراءة لتجدد وجوبها كل يوم ولعله أقوى ( هذا ) وإذا أرادت قضاء صلاة قضتها على القول الثالث ثلاث مرات فتغتسل لانقطاع الحيض وتصليها أول طلوع الشمس مثلا من يوم وتفعل مثل ذلك قبل إكمال عشرة أيام أي يوم شاءت في أي ساعة شاءت وتفعل مثل ذلك ثالثة في مثل ذلك الوقت من الحادي عشر ( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( إذا اعتادت مقادير مختلفة متسقة « 1 » ثم استحيضت رجعت إلى نوبة ذلك الشهر ) كما في ( المعتبر والمنتهى والتذكرة ) ونهاية الإحكام والتحرير وحواشي الشهيد والبيان والذكرى ) لكنه في الأخير احتمل نسخ كل عدد لما قبله وانتفاء العادة بذلك ( وقال في كشف اللثام ) إلا إذا تكرر الأخير فتكون هي العادة انتهى ولم يرجح شيئا في ( جامع المقاصد ) ( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( فإن نسيتها رجعت إلى الأقل فالأقل إلى أن ينتهي إلى الطرف ) طرف الأعداد أقلها ومعناه أنها إن ترددت بين الجميع رجعت إلى الطرف فجعلته حيضا يقينا وإن ترددت بين عددين رجعت إلى أقلهما وهكذا ومثله ما في ( التذكرة والتحرير والبيان والذكرى والحواشي المنسوبة إلى الشهيد وجامع المقاصد ) وقال في ( المنتهى ونهاية الإحكام ) فيمن ترى الدم في الشهر الأول ثلاثة وفي الثاني أربعة وفي الثالث خمسة ثم عادت إلى ثلاثة ثم أربعة ثم خمسة أنها إن نسيت النوبة جلست أقل الحيض ولو شكت أنه أحد الآخرين جلست أربعة لأنها اليقين ثم تجلس في الأخيرين ثلاثة ثلاثة لاحتمال أن يكون ما حيضناها فيه بالأربعة شهر الخمسة فالتالي له ثلاثة ويحتمل أن يكون شهر الأربعة فالتالي لتاليه شهر الثلاثة أما في الرابع فتحيض بأربعة ثم تعود إلى الثلاثة يعني في كل من الشهرين بعده وهكذا إلى وقت الذكر انتهى ما ذكره في الكتابين ( وقال في المعتبر ) ولو نسيت نوبته حيضناها أقل الحيض لأنه اليقين أو عملت فيه على الروايات على القول بها وفي ( الذكرى ) ويمكن العود إلى التمييز فإن فقد فإلى الروايات ويتعينان لو منعنا تعدد العادة وفي ( التذكرة ونهاية الإحكام وكشف اللثام ) أنها إذا تحيضت بالأقلّ تجمع في الزائد عليه إلى الأقصى بين عملي الحيض والاستحاضة والغسل للاستحاضة ولانقطاع الحيض وفي الأولين أعني ( التذكرة والنهاية ) أنها تعمل في باقي الشهر ما تعمله المستحاضة ( وقال في المنتهى ) وهل يجزيها غسل واحد عند انقضاء المدة التي جلستها ( قيل نعم ) لأنها كالناسية إذا جلست أقل الحيض لأن ما زاد على اليقين مشكوك فيه ولا وجوب مع الشك إذ الأصل براءة الذمة ( والوجه عندي ) وجوب الغسل يوم الرابع والخامس معا لأن يقين الحدث وهو الحيض قد حصل وارتفاعه بالغسل الأول مشكوك فيه فتعمل باليقين مع التعارض ولأنها في اليوم الخامس تعلم وجوب الغسل عليها في أحد الأشهر الثلاثة وقد حصل الاشتباه وصحة الصلاة متوقفة فيجب كالناسي لتعيين الصلاة
هامش
( 1 ) كأن ترى ثلاثة في شهر وأربعة في آخر وخمسة في آخر ثم ثلاثة في آخر وأربعة في آخر وخمسة في آخر مثلا ( منه )