تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 366

مساهمون:

ص٣٦٦
. . . . . . . . . .
شرح
فما دون لأن الطهر المقطوع به تسعة أيام فإذا وزع عليها القضاء على الوجه المذكور هنا امتنع أن يصح أزيد من ذلك انتهى ومعناه أنها إن قضت ما عليها من يومين فصاعدا متفرقة كما كانت تصوم الثلاثة قضاء عن واحد متفرقة فلا تقضي في عشرين أزيد من أربعة لما عرفت من أن يقين الطهر منها تسعة ولا يتفرق فيها أزيد من أربعة وفي ( الموجز وشرحه ) أنها تقضي عن يومين ستة أول وثانيه وثالثه وحادي عشر وثاني عشر وثالث عشر وعن ثلاثة أربعة ولاء ثم مثلها من أول الحادي عشر وعن أربعة خمسة وعن خمسة ستة من كل طرف من الأول إلى السادس ومن الحادي عشر إلى السادس وهكذا ولو كانت عشرة ضاعفتها وزادت يومين ويأتي ما في ( التذكرة ونهاية الإحكام وكشف اللثام ) وإنما اشترط في اليوم الذي في البين أن يكون بعد الثاني وقبل الحادي عشر للتشطير لاحتمال انتهاء الحيض في أثناء الثاني وابتداء حيض آخر في أثناء الثاني عشر وأما احتمال اجتماع الأول والحادي عشر والثاني عشر في الحيض فظاهر كما في ( كشف اللثام ) وفيه أن هذا كله إذا لم تعلم أنها لا تحيض في الشهر مرتين وإلا اكتفت بيوم وثاني عشره ( وقال فيه ) وإن أرادت قضاء يومين فصاعدا فإما أن تصوم الأيام ولاء مرة ثم مرة أخرى من ثاني عشر الأول وبينهما يومين متواليين أو غيرهما منفصلين عن المرتين أو متصلين بإحداهما فإن قضت تسعة أيام صامت عشرين يوما ولاء فإن تسعة أيام هي الطهر بيقين ولا تدركها إلا بصوم الجميع لاحتمال الحيض في أحد عشر يوما ثم يقين الطهر من تسعة عشر يوما ثمانية أيام ومن ثمانية عشر سبعة وهكذا إلى اثني عشر يوما فيقين الطهر منها يوم فإذا صامت الأول والثاني عشر لم تقض إلا يوما وإذا صامت الأول والثاني ثم الثاني عشر والثالث لم تقض إلا يومين إلى أن تصوم الأول إلى الثامن ثم الثاني عشر إلى التاسع عشر فلم تكن قضت الثمانية أيام وإنما عليها صوم يومين في البين لما عرفت في قضاء يوم وأن عليها صيام الأول والثاني عشر ويوم في البين فإنها إن أرادت قضاء يومين فصامت الأول والثاني ثم الثاني عشر والثالث عشر احتمل وقوع الأربعة أيام كلها في الحيض بأن طهرت في أثناء الثاني ثم حاضت في أثناء الثاني عشر وكذا إن أرادت قضاء ثلاثة فصامت الأول والثاني والثالث ثم الثاني عشر إلى الرابع عشر لم يعلم إلا صحة يوم لاحتمال انتهاء حيضها في الثالث وابتدائه ثانيا في الثالث عشر وهكذا وأما أن يضعف ما عليها من الأيام فيزيد يومين فتصوم نصف المجموع أولا ثم النصف من حادي عشر أول ما صامت أولا فإن أرادت قضاء يومين صامت ثلاثة أيام قبل الحادي عشر كيف شاءت وثلاثة من الحادي عشر كذا في ( التذكرة ونهاية الإحكام ) وفيه احتمال انتهاء حيضها في أثناء الثالث وابتدائه ثانيا في أثناء الثالث عشر انتهى ما في ( كشف اللثام ) وقال الشيخ في ( المبسوط ) أن هذه الامرأة لا يمكن أن تطلق على مذهبنا إلا على ما روي أنها تترك الصوم والصلاة في كل شهر سبعة أيام وتصوم وتصلي فيما بعد ( وقال في التذكرة ) لو قيل إن الطلاق يحصل بإيقاعه في أول يوم وأول الحادي عشر أمكن وقطع بذلك في ( المنتهى ونهاية الإحكام وجامع المقاصد ) إلا أنه زاد في ( المنتهى ) بناء على التشطير إيقاعه في الثاني والثاني عشر حيث قال إذا طلقت واحدة افتقر إلى إيقاعها في هذه الأيام الأربعة وزاد ( في نهاية الإحكام ) إيقاعه في يوم بعد الثاني إلى العاشر وفي الحادي عشر بعد مضي زمان إيقاعه في الأول ( وفي المنتهى ونهاية الإحكام والتذكرة وجامع المقاصد ) أنه لا تنقضي عدتها إلا بانقضاء ثلاثة أشهر وفي ( نهاية الإحكام ) لأن الغالب أن المرأة ترى في كل شهر حيضة ولا تكلف الصبر إلى سن اليأس لما فيه