تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 365

مساهمون:

ص٣٦٥
والغسل عند كل صلاة ( 1 ) « 1 » وصوم جميع رمضان وقضاء أحد عشر على رأي ( 2 ) وصوم يومين أول وحادي عشر قضاء عن يوم ( 3 ) وعلى ما اخترناه تضيف إليهما الثاني والثاني عشر ويجزيها عن الثاني والحادي عشر يوم واحد بعد الثاني وقبل الحادي عشر
شرح
صلاة وبأربع إن كانت جمعت بين الظهرين بغسل وبين العشاءين بغسل انتهى وقد ذكرت تفاصيل المسألة في ( التذكرة ونهاية الإحكام وجامع المقاصد ) وفي ( جامع المقاصد وحواشي ) الشهيد نسب إلى ( النهاية ) اختيار وجوب قضاء الصلاة والموجود فيها ما ذكرناه ( قوله قدس اللَّه روحه ) ( والغسل عند كل صلاة ) لاحتمال الانقطاع كما في ( المبسوط والمنتهى والتذكرة ونهاية الإحكام والموجز وكشف الالتباس وكشف اللثام ) وفي ( نهاية الإحكام ) أنه يجب أن توقع الغسل في الوقت لأنها طهارة ضرورية فأشبهت التيمم ولو أوقعته قبل الوقت فإن انطبق أول الصلاة على أول الوقت وآخر الغسل جاز وفيها وفي ( كشف اللثام ) أنها تغتسل للاستحاضة أيضا وفي الأخيران كانت كثيرة الدم وفيهما أنها تؤخره عن غسل الحيض لوجوب المبادرة إلى الصلاة بعد تحرزا عن مبادرة الحدث بخلاف غسل الحيض فإن انقطاعه لا يتكرر واحتمال تأخره لا يندفع ( قوله قدس اللَّه روحه ) ( وقضاء صوم أحد عشر على رأي ) كما في ( المنتهى والتذكرة وحاشية الإيضاح وكشف اللثام ) إذا علمت أنها لا تحيض في الشهر إلا مرة وهو المنقول عن الشيخ أبي علي ابن الشيخ وفي ( نهاية الإحكام ) ( والموجز وجامع المقاصد وكشف الالتباس ) أنها تقضي صوم أحد وعشرين وكذا في ( كشف اللثام ) إن لم تعلم أنها لا تحيض إلا مرة وقال الشيخ تقضي صوم عشرة وفي ( التذكرة ) لو علمت اتحاد الحيض ( قال ) علماؤنا تقضي صوم عشرة احتياطا والوجه قضاء أحد عشر وفي ( كشف اللثام ) نسبه إلى المشهور ( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( وصوم يومين أول وحادي عشر قضاء عن يوم إلى آخره ) أشار هنا إلى أقوال ثلاثة ( الأول ) الاكتفاء بصوم يومين أي يوم من الشهر أي يوم أرادت وحادي عشر وهو اختيار الأصحاب كما في ( نهاية الإحكام ) ونسبه إلى المشهور في ( كشف اللثام ) لأنهما لا يجتمعان في الحيض ( الثاني ) أنها تضيف إليهما الثاني وثاني عشر بناء على التشطير لأنه يجوز اجتماع الأول والحادي عشر في الحيض فلا بد من الأيام الأربعة « 2 » لأنها لا تجتمع في الحيض وهو خيرة ( المنتهى ) ويجري هذا في قضاء تسعة فما دونها كما في ( جامع المقاصد ) وفي ( كشف اللثام ) هذا إن لم يكن الأول الذي تصوم فيه أول أيام دمها وإلا اكتفت بالأول والثاني عشر وسقط الثاني لانتفاء احتمال انتهاء الحيض بالأول أو فيه والحادي عشر لتعيين أحد اليومين من الأول والثاني عشر طهرا ( الثالث ) أنه يجزيها عن الثاني والحادي عشر يوم واحد بعد الثاني وقبل الحادي فتكتفي بصوم ثلاثة أيام وهو خيرة ( التذكرة ونهاية الإحكام والإيضاح والموجز وكشف الالتباس وحواشي الشهيد ) وفي ( جامع المقاصد ) أنها أقل تكليفا من الأولى بيوم إلا أنها أقل نفعا منها لأنها إنما تجري في قضاء أربعة
هامش
( 1 ) وعمل المستحاضة في كل دم خ ( 2 ) وذلك لأنها إما طاهر في الأول فيصح صومه أو حائض في جميعه وهو أول حيضها ففي الحادي عشر طاهر أو حاضت في أثنائه ففي الثاني عشر طاهر أو انتهى إليه أو فيه حيضها ففي الثاني طاهر ( منه )