تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤
في ثمانية منع الزوج من الوطء ( 1 ) ومنعها من المساجد ( 2 ) وقراءة العزائم ( 3 ) وأمرها بالصلوات ( 4 )
شرح
( المبسوط ) لكنه قيد ذلك في عنوان المسألة بفقد التمييز وهو أحد وجهي ( الوسيلة ) ومحتمل ( نهاية الإحكام ) وقد بالغ الشهيد في إنكاره مطلقا حتى قال إنه ليس مذهبا لنا كما تقدم بيان ذلك كله نعم وافق على ذلك في ( المعتبر والإرشاد ) في ناسية الوقت دون العدد كما مر أيضا وفي ( كشف اللثام ) بعد قول المصنف الناسية للوقت والعدد قال وكذا مضطربتهما انتهى وفي ( جامع المقاصد ) الظاهر أن المصنف يريد الوجوب بقوله الأحوط ( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( الأول « 1 » منع الزوج من الوطء ) كما في ( المبسوط ونهاية الإحكام والمنتهى والتذكرة والموجز وجامع المقاصد وكشف الالتباس وكشف اللثام ) وجوز الشافعي الوطء خوفا من الوقوع في الفساد وفي ( نهاية الإحكام والموجز وجامع المقاصد وكشف الالتباس وكشف اللثام ) أنه إن فعل لا كفارة عليه وفيها ما عدا ( جامع المقاصد ) أنه إن استوعب الشهر الوطء فعليه ثلاث كفارات وفي ( نهاية الإحكام ) هذا إن اتحد الزمان وإلا فكفارتان وفي ( الموجز وكشف الالتباس ) فإن أبقى يومين فعليه كفارة الدنيا وهي الأولى ولو أبقى يوما فعليه الأولى والوسطى وفي ( كشف اللثام ) إن وطئها كل يوم وليلة فعليه ثلاث كفارات وعلى التشطير ثلاث إن اتحد زمان الوطء وإلا فكفارتان وهو تفصيل ما في ( نهاية الإحكام ) وفيهما أن عليهما غسل الجنابة ( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( ومنعها من المساجد ) كما في ( التذكرة والموجز ) فيشمل الدخول واللبث ولا تلبث في المساجد كما في ( نهاية الإحكام وكشف الالتباس ) ومنعها في ( المنتهى ) من الطواف وأباحه لها في ( نهاية الإحكام ) ( قوله قدس اللَّه روحه ) ( ومنعها من قراءة العزائم ) كما في ( المنتهى ونهاية الإحكام والتذكرة والموجز وكشف الالتباس وكشف اللثام ) ( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( وأمرها بالصلوات ) كما في ( المنتهى ) وقيدها بالفرائض في ( نهاية الإحكام والموجز وكشف الالتباس واللثام ) وهو الظاهر من ( التذكرة وجامع المقاصد ) وفي ( المبسوط ) وتغتسل فيما بعد لكل صلاة وصلت وصامت وفي ( نهاية الإحكام ) أن الأقرب أن لها التنفل كالمتيمم يتنفل مع بقاء حدثه ولأن النوافل من مهمات الدين فلا يمنع سواء الرواتب وغيرها وكذا الصوم المندوب والطواف وفي ( جامع المقاصد والحواشي ) المنسوبة إلى الشهيد أنه يفهم من قوله وأمرها بالصلاة ومن قوله وقضاء أحد عشر على رأي وصوم يومين عدم وجوب قضاء الصلاة وهو خيرة ( كشف الالتباس ) للحرج ( وقال ) في حواشي الشهيد إن الأصح وجوب القضاء واحتمل الوجهين في ( التذكرة ونهاية الإحكام وكشف اللثام ) من احتمال انقطاع الحيض في الصلاة أو بعدها إذا أوقعتها قبل آخر الوقت ومن الحرج وترددها بين الطهارة والحيض فتصح على الأول وتبطل على الثاني ( وقال في كشف اللثام ) ولا قضاء إن أوقعتها بعد الغسل بلا فصل ولم يبق من وقتها قدر ركعة وإن أخرت القضاء حتى مضت عشرة أيام لم يكن عليها إلا قضاء صلوات يوم إذ لا يمكن انقطاع الحيض في العشرة الآخرة ثم على المختار من اكتفاء من فاتته إحدى الخمس ولا يعلمها بقضاء ثلاث ومن فاتته اثنتان بأربع تكتفي هذه بثلاث إن كانت اغتسلت لكل
هامش
( 1 ) هكذا في النسخ التي بأيدينا من الشرح ولكن لفظة الأول غير موجودة في المتن والسياق يقتضي عدم ذكرها أيضا فتأمل ( مصححه )
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 364 | محمد باقر حسينى شهيدى / السيد محمد جواد الحسيني العاملي