تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢

[ الرابع ]

( الرابع ) ذاكرة العدد الناسية للوقت قد يحصل لها حيض بيقين ( 1 ) وذلك بأن تعلم عددها في وقت يقصر نصفه عنه فيكون الزائد على النصف وضعفه حيضا بيقين بأن يكون الحيض ستة في العشر الأول فالخامس والسادس حيض ولو كان سبعة فالرابع والسابع وما بينهما حيض ولو كان خمسة من التسعة الأولى فالخامس حيض ولو ساوى النصف أو قصر فلا حيض بيقين

[ الخامس ]

( الخامس ) لو ذكرت الناسية العادة بعد جلوسها في غيرها رجعت إلى عادتها ( 2 ) ولو تبينت ترك الصلاة في غير عادتها لزمها إعادتها وقضاء ما صامت من الفرض في عادتها فلو كانت عادتها ثلاثة من آخر الشهر فجلست السبعة السابقة ثم ذكرت قضت ما تركت من الصلاة والصيام في السبعة وقضت ما صامت من الفرض في الثلاثة
شرح
وفي السبعة اللاحقة تجمع بين أعمال المستحاضة ومنقطعة الحيض وتروك الحائض إن لم تعلم قصور الزمان والقضاء كما تقدم وأما إذا علمت وقتا يوما أو دونه فتعمل فيما قبله إلى تمام العشرة أعمال المستحاضة وتروك الحائض وفيما بعده كذلك مع أعمال منقطعة الحيض مع عدم قصور الزمان وكذا القضاء ( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( ذاكرة العدد الناسية للوقت قد يحصل لها حيض بيقين إلى آخره ) ذكر في ( المبسوط ) في المقام فروعا كثيرة لا غبار عليها على الظاهر إلا الفرع الذي قال فيه إذا قالت كان حيضي عشرة أيام في كل شهر ولي طهر صحيح في كل شهر وأعلم أني كنت يوم الثاني عشر حائضا فهذه لها ثمانية أيام من آخر الشهر طهر بيقين واليوم الأول والثاني أيضا طهر بيقين انتهى وفي ( المنتهى ونهاية الإحكام والتذكرة ) أن لها تسعة أيام من آخر الشهر طهر بيقين لا ثمانية انتهى وهو الحق ورده إلى القاعدة أن الثاني عشر يحتمل أن يكون أول الحيض وآخره فيحصل الاشتباه بتسعة « 1 » عشر يوما وهو يقصر عن العدد بنصف يوم فيكون الحيض يوما كاملا والباقي مشكوك فيه فما وقع في ( المبسوط ) لعله سهو من قلمه الشريف كما قال في ( التذكرة ) ( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( لو ذكرت الناسية العادة بعد جلوسها رجعت إلى عادتها ) هذا الحكم ذكره المصنف في ( التذكرة والمنتهى والنهاية ) لكنه في ( التذكرة ) ذكره كما هنا مسألة على حدة ( وقال في النهاية ) تذنيب يحتمل تخيير ناسية الوقت في تخصيص عددها بأيّ وقت شاءت وكذا المبتدئة والمضطربة إذا ردتا إلى ستة أو سبعة فلو ذكرت بعد جلوسها في غير عادتها العادة رجعت إليها ولو عرفت تلك الصلاة في غير عادتها لزمها إعادتها وقضاء ما صامت من الفرض في عادتها ( وقال في المنتهى ) بعد أن ذكر فروعا منها ما أخذ فيه على الشيخ كما مر قال قال الشيخ ولا توطأ هذه المرأة في كل يوم ولا تطلق فيما يقع فيه « 2 » الشك فيه وتقضي صوم العدة التي تعملها بعد الزمان الذي يفرض عادتها في جملته ولو قيل في هذه المواضع تعين ما تجعله حيضا مما وقع الشك فيه اختيارا أو اجتهادا على ما سلف في القولين أمكن فعلى هذا القول لو ذكرت عادتها بعد جلوسها في غيره رجعت لأن ترك العادة حصل لعارض النسيان فلو ظهر أنها تركت الصلاة في غير عادتها فالوجه قضاؤها وقضاء ما صامته من الفرض في عادتها وفي ( جامع
هامش
( 1 ) في تسعة ( 2 ) الظاهر زيادة فيه من أحد الموضعين