. . . . . . . . . .
شرح
به فلو علمت النقصان عن الستة والزيادة عن الثلاثة فالخمسة مع احتمال الأربعة وتغتسل للانقطاع ثم هي مستحاضة وفي الصورة الثالثة إن علمت أن اليوم الذي ذكرته أوسط الحيض تخيرت على نحو ما تقدم لكن لا تأخذ من الأعداد المتقدمة إلا وترا كالثلاثة والسبعة وإن لم تعلم ذلك أمكن أن تأخذ الأقل وهو الثلاثة لأصالة عدم الزيادة والاقتصار على المتيقن وتأخذ واحدا من أعداد الروايات ومتى أخذت عددا شرط أن لا تعلم الزيادة عليه أو النقصان عنه وهي في باقي الزمان مستحاضة مع استمرار الدم واقتصر في ( الجعفرية والمسالك ) على الأخير أعني الرجوع في الجميع إلى الروايات واستحسن في ( المدارك ) ما في ( المعتبر ) وفي ( شرح المفاتيح ) إن علمت أوله أتمته بثلاثة أيام البتة ويحتمل احتمالا ظاهرا ضم أربعة أيام أخر مما قبله بالثلاثة وكذا إن عرفت وسط حيضها جعلته مع يوم قبله ويوم بعده حيضا البتة مع ضم يومين قبل القبل ويومين بعد البعد ولو علمت أن يوما معينا كان من أيام حيضها جعلته من أيامه واختارت ستة أيام إما قبله أو بعده أو في طرفيه هذا ( وليعلم ) أنها إذا لم تذكر الأول والآخر والوسط وإنما ذكرت يوما ففي ( المبسوط والتحرير والموجز ) وغيرها كما مر أنه الحيض بيقين وكل من طرفيه مشكوك فيه وفي ( التذكرة ) احتمل أولا أن الزمان مشكوك فيه فهي متحيرة ( قال ) لو قالت كنت حائضا يوم الخامس وطاهرة يوم العاشر فالزمان مشكوك فيه تعمل ما تعمله المستحاضة وفيه نظر كما في ( كشف الالتباس ) واحتمل فيها « 1 » جعله الآخر تغليبا للسبق وعبارة ( المعتبر ) وإن كانت كعبارة ( التذكرة ) إلا أنه لم يذكر في ( المعتبر ) تيقنها الحيض في يوم من الوقت بل قال وإن زاد من غير تداخل فالزمان مشكوك ولم يقل كما في ( التذكرة ) إنها تيقنت الحيض في الخامس ولا في غيره فتقدير كلامه وإن زاد الوقت الذي تيقنت حيضها فيه على أقل العدد كالستة فصاعدا من أول الشهر فالزمان مشكوك فيه مع جهل العدد لاحتمال كونه جميع الستة أو ثلاثة منها أو أربعة أو خمسة فالزمان كله مشكوك فيه فتعمل فيه عمل المستحاضة وتغتسل بعد الثالث للانقطاع عند كل صلاة إلى آخر الستة مثلا ثم تعمل عمل المستحاضة إلى آخر الشهر فكانت عبارة ( المعتبر ) غير مخالفة للمبسوط ( وليعلم ) أنها إنما تقضي صوم عشرة أو أقل فيما إذا علمت عدم الكسر وإلا قضت أحد عشر لاحتمال التلفيق فيفسد اليومان وعلى ذلك تحمل عبارة ( الإرشاد ) وأما عبارة المصنف فقوله تحيضت بثلاثة يريد أنها إذا ذكرت الأول أو الآخر أو الوسط تتحيض بثلاثة قطعا وأما إذا ذكرت يوما فليس مقطوعا به عنده بأنه حيض وقد سمعت ما نقلناه عن ( التذكرة ) وبذلك يندفع اعتراض صاحب ( جامع المقاصد ) وقوله واغتسلت في كل وقت يحتمل « 2 » الانقطاع إلى آخره إيضاحه أنها إذا ذكرت أول الحيض أكملته ثلاثة حيضا وعملت في باقي العشرة وهو سبعة بعد الثلاثة أعمال المستحاضة ومنقطعة الحيض فتغتسل لاحتمال الانقطاع وتترك ما تتركه الحائض ثم تقضي صوم العشرة وذلك كله مشروط بأن لا تعلم قصور زمان عادتها عن العشرة فلو عرفته إجمالا قضت المشكوك فيه خاصة كما تقتصر في الأعمال والتروك عليه وإذا ذكرت آخره تجمع في السبعة السابقة على الثلاثة بين عمل المستحاضة وتروك الحائض دون منقطعة الحيض والقضاء بحاله إلا أن يقصر الزمان كما تقدم وإذا ذكرت الوسط تعمل « 3 » في السبعة السابقة بين أعمال المستحاضة وتروك الحائض لعدم احتمال الانقطاع فيها
هامش
( 1 ) أي في التذكرة ( منه )
( 2 ) في حواشي الشهيد لا فائدة في قوله يحتمل إذ ما من صلاة إلا ويحتمل انقطاع الدم عندها ( منه )
( 3 ) كذا في نسختين والظاهر تجمع ( مصححه )