تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠
. . . . . . . . . .
شرح
عدا الثلاثة ( وقال في الشرائع ) إن ذكرت أول حيضها أكملته ثلاثة وإن ذكرت آخره جعلته نهاية الثلاثة وعملت في بقية الزمان ما تعمله المستحاضة وتغتسل للحيض في كل زمان يفرض فيه الانقطاع وتقضي صوم عشرة أيام احتياطا ما لم يقصر الذي عرفته عن العشرة انتهى وهذا موافق لما في الكتاب ( كالتحرير والإرشاد ) إلا أنه قال في ( الإرشاد ) وتقضي صوم أحد عشر موضع قوله هنا وقضت صوم عشرة إن لم يقصر الوقت عنه ( وقال في المنتهى ) إن ذكرت أول الوقت أكملته ثلاثة لأنه متيقن وإن ذكرت آخره جعلته نهاية الثلاثة ولو قيل إنها تتحيض كالمتحيرة كان وجها ( وقال في التذكرة ) إن ذكرت أول الحيض أكملته ثلاثة بيقين وتغتسل في آخر الثالث لاحتمال الانقطاع فتعمل إلى العاشر ما تعمله المستحاضة وتغتسل في كل وقت يحتمل الانقطاع وإذا ذكرت آخره جعلته نهاية الثلاثة واغتسلت عنده لاحتمال الانقطاع وتعمل فيما بعده عمل المستحاضة وتقضيان صوم عشرة أيام احتياطا وإن لم تذكر الأول والآخر فذلك اليوم « 1 » الذي عرفت حيضها فيه إن لم يزد عن أقل الحيض إلى آخر ما نقلناه عن ( المعتبر ) فقد وافق ( المبسوط ) من « 2 » قضاء صوم العشرة وخالف في ذلك ( المعتبر ) ( وقال في نهاية الإحكام ) إنها يحكم فيها بجميع أحكام الحيض في كل زمان تيقن فيه الحيض وبأحكام الطهر في كل زمان تيقنته فيه لكن بها حدث دائم وكل زمان يحتمل فيه بالأشق احتياطا ففي الاستمتاع وقضاء الصوم كالحائض وفي لزوم العبادات كالطاهر ثم إن احتمل ذلك الزمان الانقطاع أيضا كان عليها الاغتسال لكل فريضة وهو نحو ما في ( التذكرة ) وقال في ( الدروس ) إن ذكرت أوله أكملته ثلاثة ولها العود إلى السبعة والستة ولو ذكرت آخره فكذلك ( وقال في الذكرى ) إن ذكرت أوله أكملته ثلاثة لتيقنها واحتمل في الباقي أن يجعل طهرا بيقين بناء على أن تلك الثلاثة هي وظيفة الشهر واحتمل أن يكون على التخيير بين الروايات السابقة فلها جعل عشرة أو سبعة أو ستة لصدق الاختلاط وعدم علم العادة وإن ذكرت آخره جعلته نهاية الثلاثة أو تلك الأعداد وإن ذكرت أنه وسط حيض فهو ويوم قبله ويوم بعده حيض بيقين واحتمل مراعاة تلك الأعداد وكذا لو علمت أنه وسط غير أنها لا تأخذ عددا زوجا بل تأخذ إما السبعة أو الثلاثة وإن ذكرته خاصة ولم تعلم حاله فهو حيض بيقين وتضم إليه إما تمام الثلاثة أو غيرها من أعداد الروايات وأما الاحتياط فمشهور في جميع هذه المواضع وهو الجمع بين تكليف الحائض والمستحاضة والغسل للحيض في أوقات إمكان الانقطاع ( وقال في البيان ) إن ذكرت الوقت خاصة فإن تعين الأول أضافت إليه اليومين بعده ثم احتاطت بتمام العشرة ولو اقتصرت على الثلاثة فالأقرب الجواز إذا لم تعلم تجاوزها وكذا إذا ذكرت آخره وإن علمت اليوم فقط فهو الحيض وتحتاط بتسعة قبله ليس فيها غسل الحيض وبتسعة بعده فيها ذلك في أوقات الاحتمال ويجوز الرجوع إلى الستة أو السبعة أو الثلاثة والعشرة وقال في ( الموجز ) وناسية العدد ذاكرة أوله تكمله ثلاثا وآخره تجعلها نهايتها ووسطه تحفه بيومين ويوم ما هو لا غير وتغتسل للانقطاع حيث يمكن ونحوه ما في شرحه وفي ( جامع المقاصد وفوائد الشرائع ) أنها فيما إذا علمت أوله أو آخره أو وسطه إما أن تقتصر على الثلاثة إن لم تعلم الزيادة عليها أو ترجع في جميع الصور إلى الستة أو السبعة أو الثلاثة مع العشرة فتجعل الثلاثة ابتداء العدد المأخوذ في الأولى وانتهاءه في الثانية وتتمه في الثالثة والرابعة إن لم تعلم القصور عنها أو عن أحدها فإن علمت شيئا عملت
هامش
( 1 ) الوقت ( 2 ) كذا في نسختين والظاهر في ( مصححه )